تدخل الدائنين وتوزيع مبالغ حجز المرتبات
تدخل الدائنين الآخرين وقيده بالسجل، والاستدعاء أمام المحكمة والبت في صحة الحجز والتصريح، والحكم الغيابي والمعارضة والاستئناف، ودفع المبالغ المقتطعة والأمر بالدفع، وتوزيع المبالغ والشطب وبقاء الاختصاص والمصاريف - المواد 356 إلى 365.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تدخل الدائنين الآخرين وقيد طلباتهم بالسجل وإشعار المحجوز لديه (المادة 356).
- ■الاستدعاء أمام محكمة محل إقامة المدين والبت في صحة الحجز والتصريح (المادة 357).
- ■الحكم الغيابي وأجل المعارضة، وأجل الاستئناف الثلاثون يوماً (المادتان 358 و359).
- ■دفع المبالغ المقتطعة كل ثلاثة أشهر وبراءة الذمة والأمر بالدفع (المادتان 360 و361).
- ■توزيع المبالغ والتوزيع بالمراضاة والشطب من السجل (المادتان 362 و363).
- ■بقاء اختصاص القاضي الآمر والمصاريف على عاتق المدين (المادتان 364 و365).
أولاً: تدخل الدائنين الآخرين (المادة 356)
نص المادة 356: "إذا أقيم حجز تحت يد الغير، وظهر دائنون آخرون، فإن طلبهم الذي يوقعونه ويؤكدون صحته يجب تضمينه كافة المستندات التي تمكن القاضي من تقدير الدين، يقيده كاتب الضبط بالسجل المعد لهذا الغرض، كما يخبر به كاتب الضبط في ظرف ثمان وأربعين ساعة المحجوز لديه برسالة مضمونة تقوم مقام معارضة وكذا المدين المحجوز عليه. وفي حالة تغيير الموطن، يطلع الدائن الحاجز أو المتدخل كاتب الضبط على محل إقامته الجديد وينص هذا الأخير على ذلك بالسجل المذكور."[1]
طلب التدخل: الدائنون الآخرون الذين يظهرون بعد الحجز يوقعون طلباً يؤكدون صحته، مضموناً بكافة المستندات التي تمكن القاضي من تقدير الدين.
القيد والإخبار: يقيده كاتب الضبط بالسجل المعد لهذا الغرض، ويخبر به في ظرف ثمان وأربعين ساعة المحجوز لديه برسالة مضمونة تقوم مقام معارضة وكذا المدين المحجوز عليه؛ وعند تغيير الموطن يطلع الحاجز أو المتدخل كاتب الضبط على مقره الجديد فينص عليه بالسجل.
ثانياً: الاستدعاء والبت في صحة الحجز (المادة 357)
نص المادة 357: "يجوز لكل دائن حاجز ومدين ومحجوز لديه أن يطلب استدعاء المعنيين بالأمر أمام قاضي محكمة محل إقامة المدين المحجوز عليه عندما يرفع لديه تصريح يقع إدراجه بالسجل المعد لهذا الغرض، كما يجوز للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بهذا الاستدعاء. وفي أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الطلب أو من صدور الأمر، يوجه كاتب الضبط للمحجوز عليه والمحجوز لديه ولكل الدائنين الآخرين المعارضين إنذاراً مضمون الوصول بالمثول أمام المحكمة بالجلسة التي يعينها، ويكون أجل الحضور ثمانية أيام كاملة من تاريخ توصل كل واحد بالإنذار. وفي هذه الجلسة أو في أي جلسة أخرى تحددها المحكمة، فإنها تبت نهائياً في حدود اختصاصها أو ابتدائياً مهما بلغت قيمة الطلب في صحة أو بطلان أو رفع الحجز وكذا في التصريح الذي يجب على المحجوز لديه أن يدلي به بالجلسة ما لم يقم بذلك مسبقاً برسالة مضمونة الوصول يوجهها إلى كاتب الضبط. وينص هذا التصريح بدقة وبوضوح على الوضعية القائمة بين المحجوز لديه والمدين المحجوز عليه. واستثناءً من المقتضيات السابقة، لا يلزم المحاسبون العموميون بالتصريح، ويجب عليهم أن يسلموا شهادة تثبت وجود الدين بالنسبة للمدين المحجوز عليه وتحدد مبلغه. والمحجوز لديه الذي لم يقدم تصريحه برسالة مضمونة الوصول ولم يحضر بالجلسة أو امتنع عن الإدلاء بتصريحه أو أدلى بتصريح ثبت كذبه، يجوز اعتباره مديناً عادياً بالاقتطاعات التي لم يقم بإجرائها ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها. والحكم الذي يقضي بتصحيح الحجز لا يخول للحاجز، في المبالغ المحجوزة، أي حق خاص إخلالاً بحق المتدخلين."[2]
الاستدعاء: لكل دائن حاجز أو مدين أو محجوز لديه طلب استدعاء المعنيين أمام قاضي محكمة محل إقامة المدين؛ وللقاضي الأمر به من تلقاء نفسه؛ يوجه كاتب الضبط إنذاراً مضمون الوصول للمعنيين وأجل الحضور ثمانية أيام كاملة.
البت: تبت المحكمة نهائياً في حدود اختصاصها أو ابتدائياً مهما بلغت قيمة الطلب في صحة الحجز أو بطلانه أو رفعه وفي التصريح - الذي ينص بدقة ووضوح على الوضعية بين المحجوز لديه والمدين.
المحاسبون العموميون: استثناءً، لا يلزمون بالتصريح بل يسلمون شهادة تثبت وجود الدين وتحدد مبلغه.
الممتنع أو الكاذب: يعتبر مديناً عادياً بالاقتطاعات التي لم يجرها ويحكم عليه بالمصاريف التي سببها؛ والحكم بتصحيح الحجز لا يخول الحاجز أي حق خاص إخلالاً بحقوق المتدخلين.
ثالثاً: الحكم الغيابي والمعارضة والاستئناف (المادتان 358 و359)
نص المادة 358: "إذا صدر الحكم غيابياً، يعلم كاتب الضبط بفحواه الطرف المتخلف برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام في ظرف ثلاثة أيام من النطق به. ولا تقبل المعارضة إلا في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان المبين بوصل الاستلام، وتقام في شكل تصريح يدلى به بكتابة الضبط ويقيد بسجل الحجوز تحت يد الغير على المرتبات والأجور والجرايات والمعاشات. ويشعر الأطراف المعنيون بالأمر بتاريخ الجلسة المقبلة برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام يرسلها كاتب الضبط مع ضرورة الامتثال لأجل ثمانية أيام، والحكم الذي يصدر على إثر هذه المعارضة يكون شبه حضوري."[3]
نص المادة 359: "إن أجل الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بتصحيح الحجوز تحت يد الغير على الرواتب والأجور والجرايات والمعاشات هو ثلاثون يوماً. ويجري بالنسبة للأحكام الحضورية من يوم النطق بالحكم، وبالنسبة للأحكام الغيابية من يوم انصرام أجل المعارضة. ولا يحتاج الحكم الصادر حضورياً إلى تبليغ."[4]
الحكم الغيابي: يعلم به المتخلف في ظرف ثلاثة أيام من النطق، والمعارضة خمسة عشر يوماً من الإعلان، بتصريح بكتابة الضبط يقيد بالسجل، ثم إشعار بالجلسة مع أجل ثمانية أيام - والحكم الصادر عن المعارضة شبه حضوري.
الاستئناف: أجله ثلاثون يوماً: من النطق للأحكام الحضورية، ومن انصرام أجل المعارضة للغيابية؛ والحكم الحضوري لا يحتاج إلى تبليغ.
رابعاً: دفع المبالغ المقتطعة والأمر بالدفع (المادتان 360 و361)
نص المادة 360: "في ظرف الخمسة عشر يوماً الموالية لكل ثلاثة أشهر ابتداءً من الإخبار بصدور الأمر القاضي بالحجز الموجه للمحجوز لديه أو لممثله، أو في ظرف الخمسة عشر يوماً الموالية للوقت الذي يتوقف فيه إجراء الاقتطاعات، يدفع المحجوز لديه لكاتب الضبط المبالغ المقتطعة وتبرأ ذمته منها بمجرد منح كاتب الضبط إياه وصلاً عن ذلك الدفع. ويحق للمحجوز لديه أن يتخلص من تلك المبالغ عن طريق إرسالها لكاتب الضبط عن طريق البريد بحوالة مصحوبة بطلب الإعلان عن قبضها، وإن هذا الإعلان بالقبض المسلم من طرف إدارة البريد للمحجوز لديه يعادل توصيل كاتب الضبط. وأثناء الدفع يسلم المحجوز لديه لكاتب الضبط مذكرة تفصيلية بأسماء الأطراف والمبلغ المدفوع وأسباب الدفع."[5]
نص المادة 361: "إذا لم يقم المحجوز لديه بهذا الدفع في الوقت المحدد أعلاه، جاز إلزامه بذلك بأمر يصدره القاضي من تلقاء نفسه بمجرد الطلب ويبين فيه المبلغ الذي يجب دفعه. ويبلغ هذا الأمر من طرف كاتب الضبط برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام في ظرف ثلاثة أيام من يوم صدوره. ويكون للمحجوز لديه خمسة عشر يوماً من تاريخ التوصل المبين بالإعلان بالوصول للقيام بالمعارضة بواسطة تصريح يدلى به لكاتب الضبط ويقيده هذا الأخير بسجل الحجوز تحت يد الغير على الرواتب والأجور والجرايات والمعاشات، ويقع البت في هذه المعارضة وفقاً للإجراءات المتبعة في الأحكام القاضية بالتصحيح. ويصير أمر القاضي غير المطعون فيه بالمعارضة، بعد مضي أجل خمسة عشر يوماً، نهائياً، ويقع تنفيذه بطلب المدين المحجوز عليه أو الحاجز الأشد حرصاً بواسطة صورة طبق الأصل مسلمة من كاتب الضبط ومحلاة بالصيغة التنفيذية."[6]
أجل الدفع: يدفع المحجوز لديه المبالغ المقتطعة لكاتب الضبط في ظرف خمسة عشر يوماً تلو كل ثلاثة أشهر (أو تلو توقف الاقتطاعات)، وتبرأ ذمته بمجرد الوصل؛ ويجوز الدفع بحوالة بريدية يعادل إعلان قبضها التوصيل؛ ويسلم مذكرة تفصيلية بالأطراف والمبلغ وأسباب الدفع.
الأمر بالدفع: عند التخلف، يصدر القاضي من تلقاء نفسه أمراً يبين المبلغ، يبلغ في ظرف ثلاثة أيام، وللمحجوز لديه خمسة عشر يوماً للمعارضة بتصريح يقيد بالسجل، ويبت فيها وفق إجراءات التصحيح؛ وبعدها يصير الأمر نهائياً وينفذ بصورة تنفيذية مسلمة من كاتب الضبط.
خامساً: توزيع المبالغ والشطب (المادتان 362 و363)
نص المادة 362: "يوزع رئيس المحكمة بمساعدة كاتب ضبطه المبالغ المستخلصة في كتابة الضبط. ويرجئ القاضي استدعاء الأطراف التي يهمها الأمر إلا لأسباب خطيرة وبالأخص انتهاء خدمة المدين المحجوز عليه، ما دام المبلغ الموزع لم يصل إلى نسبة %50 على الأقل من الحصص بعد خصم المصاريف الواجب خصمها والديون الممتازة. فإذا وجد مبلغ كاف ولم يتفق الأطراف على توزيعه بالمراضاة أمام القاضي، فإن هذا الأخير يقوم بالتوزيع بين ذوي الحقوق ويحرر محضراً يبين فيه مبلغ المصاريف الواجب خصمها وكذا مبلغ الديون الممتازة إن كانت والمبلغ الممنوح لكل ذي حق، ويثبت الإبراء من المبالغ المدفوعة لذوي الحقوق بإدراجها في المحضر. وإذا اتفق الأطراف قبل مثولهم أمام القاضي، فإن التوزيع بالمراضاة يؤشر عليه من طرفه شريطة أن لا يتضمن أي نص مخالف للقوانين والنظم ولم يحتوي على أي مصروف على عاتق المدين ما عدا حق التأشير الممنوح لكاتب الضبط. ويضع القاضي تأشيرته على السجل المعد لهذا الغرض، ويجوز لكل طرف معني بالأمر أن يطلب على نفقته نسخة أو مستخرجاً من قائمة التوزيع."[7]
نص المادة 363: "الحجز تحت يد الغير والتدخلات والتنازلات عن الأجور والرواتب والجرايات والمعاشات التي يقيدها كاتب الضبط بالسجل المعد لهذا الغرض تشطب من هذا السجل من طرف كاتب الضبط بناءً على، إما حكم بإبطالها، أو على إثر تخصيص بالدفع أو على إثر توزيع يثبت البراءة التامة لذمة المدين أو رفع الحجز بالمراضاة الذي يمكن أن يعطيه الدائن برسم عرفي مصدق ومسجل أو بمجرد تصريح يقيد بالسجل المذكور. وفي جميع الحالات يوجه كاتب الضبط فوراً إلى المحجوز لديه إشعاراً مضموناً."[8]
التوزيع: يوزع رئيس المحكمة المبالغ المستخلصة بمساعدة كاتب ضبطه؛ ويُرجئ استدعاء الأطراف حتى بلوغ %50 على الأقل من الحصص (بعد خصم المصاريف والديون الممتازة)؛ ويحرر محضراً بالمصاريف والديون الممتازة وما يمنح لكل ذي حق.
التوزيع بالمراضاة: يؤشر عليه القاضي شرط عدم مخالفة القوانين وعدم تحميل المدين مصاريف (ما عدا حق التأشير لكاتب الضبط)، ويجوز طلب نسخة من قائمة التوزيع على نفقته.
الشطب: يشطب كاتب الضبط الحجز والتدخلات والتنازلات من السجل بناءً على: حكم بإبطال، أو تخصيص بالدفع، أو توزيع يثبت البراءة التامة، أو رفع الحجز بالمراضاة (برسم عرفي مصدق أو تصريح يقيد بالسجل) - مع إشعار مضمون فوري للمحجوز لديه.
سادساً: بقاء الاختصاص والمصاريف (المادتان 364 و365)
نص المادة 364: "يبقى القاضي الذي أمر بالحجز تحت يد الغير مختصاً حتى ولو انتقل المدين للسكنى بدائرة قضائية أخرى ما دام لم يقم على نفس المدين وبيد نفس المحجوز لديه حجزٌ بدائرة محل إقامته الجديد. وعندما يعلم المحجوز لديه بالحجز تحت يد الغير الجديد، فإنه يدفع لكاتب الضبط بمحل الإقامة الأولى الرصيد الحاصل من المبالغ المقتطعة بموجب الحجز القديم، ويقام بتوزيع ينهي الإجراءات والمتابعات بالدائرة القديمة."[9]
نص المادة 365: "تكون مصاريف الحجز تحت يد الغير وكذا التوزيع على عاتق المدين المحجوز عليه وتقتطع من المبالغ المعدة للتوزيع. وتحمل جميع مصاريف نزاع قضي بعدم تأسيسه على عاتق الطرف الذي خسر هذا النزاع."[10]
بقاء الاختصاص: يبقى القاضي الآمر مختصاً حتى لو انتقل المدين لدائرة أخرى - ما لم يقم حجز جديد على نفس المدين وبيد نفس المحجوز لديه بالدائرة الجديدة؛ وحينها يدفع المحجوز لديه الرصيد المقتطع بموجب الحجز القديم لكاتب ضبط محل الإقامة الأولى ويقام توزيع ينهي الإجراءات بالدائرة القديمة.
المصاريف: مصاريف الحجز والتوزيع على عاتق المدين المحجوز عليه وتقتطع من المبالغ المعدة للتوزيع؛ ومصاريف النزاع غير المؤسس على الطرف الخاسر.
لأن الحجز ثمرة تقصير المدين في السداد - فمن يلتزم بدينه في أجله لا يدفع مصاريف حجز أبداً؛ فتحميل المدين مصاريف التنفيذ يدفع إلى الأداء المبكر، ويحفظ للدائن قيمة دينه كاملة؛ أما النزاع العبثي فيتحمل خاسره تكاليفه - جزاء التطويل.
يجب أن تكون تعلمت في هذا الدرس
- ■الدائنون الآخرون يقيدون طلباتهم الموقعة المضمونة بالمستندات بالسجل، ويخبر بهم المحجوز لديه برسالة مضمونة تقوم مقام معارضة في ظرف ثمان وأربعين ساعة.
- ■استدعاء المعنيين أمام محكمة محل إقامة المدين بإنذار مضمون الوصول، وأجل الحضور ثمانية أيام كاملة، والبت نهائياً أو ابتدائياً في صحة الحجز وبطلانه ورفعه وفي التصريح.
- ■المحاسبون العموميون يستثنون من التصريح ويعوضونه بشهادة تثبت وجود الدين وتحدد مبلغه.
- ■الممتنع عن التصريح أو الكاذب يعتبر مديناً عادياً بالاقتطاعات ويحكم عليه بالمصاريف، ولا حق خاص للحاجز إخلالاً بحق المتدخلين.
- ■الحكم الغيابي يعلم به في ثلاثة أيام، والمعارضة في خمسة عشر يوماً بتصريح بكتابة الضبط، والحكم الصادر عنها شبه حضوري.
- ■أجل الاستئناف ثلاثون يوماً: من النطق حضوريةً ومن انصرام أجل المعارضة غيابيةً، والحكم الحضوري لا يحتاج تبليغاً.
- ■دفع المبالغ المقتطعة في خمسة عشر يوماً تلو كل ثلاثة أشهر، وتبريء الذمة بالوصل، والدفع بحوالة بريدية يعادل إعلان قبضها التوصيل.
- ■التخلف عن الدفع يلزم به بأمر من القاضي من تلقاء نفسه قابل للمعارضة في خمسة عشر يوماً ويصير نهائياً بعدها.
- ■التوزيع يرجأ حتى بلوغ %50 من الحصص، ويوزع القاضي بمحضر بين ذوي الحقوق، والتوزيع بالمراضاة يؤشر عليه بشرط عدم مخالفة القوانين.
- ■الشطب من السجل بحكم الإبطال أو التخصيص بالدفع أو التوزيع المثبت للبراءة أو رفع الحجز بالمراضاة، مع إشعار مضمون للمحجوز لديه.
- ■القاضي الآمر يبقى مختصاً بعد انتقال المدين ما لم يقم حجز جديد بيد نفس المحجوز لديه بالدائرة الجديدة، ويُنهى الملف القديم بتوزيع.
- ■المصاريف على عاتق المدين المحجوز عليه تقتطع من المبالغ المعدة للتوزيع، ومصاريف النزاع غير المؤسس على الخاسر.

