الحجز التنفيذي على المنقول والبيع بالمزاد
سجل الحجوزات على المرتبات وقواعد التسجيل المجاني، وتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، وحراسة الأشياء المحجوزة، والبيع بالمزاد العلني وإعلاناته، وبيع السفن والمحاصيل، وتعدد الحجوز ودعوى الاستبعاد - المواد 366 إلى 378.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■سجل الحجوزات على المرتبات وقواعد التسجيل المجاني والإعفاءات (المواد 366 و367 و368).
- ■تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بعد أجل الثمانية أيام (المادة 369).
- ■حراسة الأشياء المحجوزة والأشخاص الممنوعون من الحراسة (المادة 370).
- ■البيع بالمزاد العلني وأجل الثمانية أيام (المادة 371).
- ■مكان البيع والإعلانات الأربعة وبيع السفن والمحاصيل (المواد 372 و373 و375).
- ■الإرساء لآخر مزايد وتخلف المبتاع، وتعدد الحجوز ودعوى الاستبعاد (المواد 374 و376 و377 و378).
أولاً: سجل الحجوزات وقواعد التسجيل (المواد 366 و367 و368)
نص المادة 366: "يمسك بكتابة الضبط لدى كل محكمة سجل أوراقه غير مدموغة ومرقم وموقع عليه بالأحرف الأولى من طرف رئيسها، يقيد به جميع العقود من أي نوع وكذا الأحكام والإجراءات التي يسبب تحريرها والقيام بها تنفيذ الحجوز تحت يد الغير على الأجور والرواتب والجرايات والمعاشات وكذا التنازلات المتفق عليها طبقاً للمادة 352."[1]
نص المادة 367: "تسجل مجاناً جميع العقود والأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة كما تحرر مع نسخها على أوراق غير مدموغة. ويعفى من التسجيل كذلك الرسائل المضمونة ووكالات المحجوز عليه والمحجوز لديه، والبراءات المسلمة أثناء المرافعات المتعلقة بالحجز تحت يد الغير. ويجوز للأطراف أن تنيب عنها محامياً أو أي وكيل آخر يقع الاختيار عليه، إلا أن الوكالات التي يعطيها الدائن الحاجز يجب أن تكون خاصة لكل قضية معينة."[2]
نص المادة 368: "تستثنى من الأحكام السابقة القواعد الخاصة المعمول بها في مجال استيفاء ديون الدولة والمجموعات العمومية والمؤسسات المصرفية. ويبقى الإجراء المتعلق بإعلان الحائز للمبلغ المحجوز ساري المفعول ضد كل حائز لأموال على ملك مديني الضرائب من أجل تحصيل الديون الممتازة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والغرامات الراجعة للدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية."[3]
السجل: سجل غير مدموغ ومرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة بكتابة الضبط، يقيد به كل ما يتصل بتنفيذ الحجوز على الأجور والرواتب والجرايات والمعاشات والتنازلات (م 352).
التسجيل المجاني: كل العقود والأحكام والإجراءات تسجل مجاناً على أوراق غير مدموغة؛ وتعفي من التسجيل الرسائل المضمونة ووكالات المحجوز عليه والمحجوز لديه والبراءات؛ ووكالات الدائن الحاجز خاصة لكل قضية (لا وكالة عامة).
الاستثناءات: قواعد استيفاء ديون الدولة والمجموعات العمومية والمؤسسات المصرفية - مع بقاء إعلان الحائز سارياً لتحصيل الديون الضريبية الممتازة (الضرائب المباشرة والرسوم والغرامات).
ثانياً: تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي (المادة 369)
نص المادة 369: "إذا لم يؤد المحكوم عليه ما ترتب بذمته بعد انصرام أجل ثمانية أيام المضروب له من طرف العدل المنفذ وقت الإنذار بالدفع، وكان قد أقيم عليه حجز تحفظي، فإن هذا الحجز يتحول إلى حجز تنفيذي. وينص على هذا الإجراء وعلى تاريخه رئيس المحكمة بأسفل إحصاء الأموال المحجوزة وقت الحجز التحفظي، كما يقع تبليغ هذا الإجراء للمحجوز عليه. وإذا لم يوجد حجز تحفظي، فإن المنفذ يقوم بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه بحجز على ممتلكات المحجوز عليه وفقاً لمقتضى الفرع الأول من هذا الفصل."[4]
التحول: إذا لم يؤدِّ المحكوم عليه بعد انصرام أجل الثمانية أيام من الإنذار بالدفع، وكان عليه حجز تحفظي - يتحول الحجز إلى تنفيذي: ينص رئيس المحكمة على الإجراء وتاريخه بأسفل إحصاء الأموال المحجوزة ويُبلغ للمحجوز عليه.
بلا حجز تحفظي: يباشر المنفذ بعد انصرام الأجل حجزاً على ممتلكات المحجوز عليه وفق قواعد الفرع الأول.
لأن الحجز التحفظي قد ضبط المال بالفعل - فإعادته من الصفر هدر للإجراءات؛ فالتحول يكتفي بتأشيرة الرئيس وتبليغها، فينتقل الحجز من مجرد تأمين إلى بيع وتصفية، بسرعة واقتصاد في الإجراء.
ثالثاً: حراسة الأشياء المحجوزة (المادة 370)
نص المادة 370: "باستثناء المسكوكات التي تسلم للمنفذ، فإنه يجوز إبقاء الحيوانات أو الأشياء المحجوزة الأخرى تحت حراسة المحجوز عليه نفسه إذا رضي بذلك الحاجز أو كان من المتوقع أن يستوجب اللجوء إلى وسيلة أخرى تحمل مصاريف باهظة، كما يمكن تأمينها عند حارس بعد جردها عند الاقتضاء. ويمنع الحارس، تحت طائلة التبديل والتعويض عن الأضرار، من الانتفاع بالحيوانات أو الأشياء المحجوزة أو من استثمارها ما عدا إذا أذن له الأطراف في ذلك. لا يجوز إسناد الحراسة إلى الحاجز أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره إلى درجة ابن العم الشقيق وكذلك تابعيه."[5]
من يحرس؟ المسكوكات تسلم للمنفذ؛ أما الحيوانات والأشياء الأخرى فتبقى تحت حراسة المحجوز عليه نفسه (إن رضي الحاجز أو كانت الحراسة الخارجية باهظة) أو عند حارس بعد جردها.
واجب الحارس: يُمنع من الانتفاع بالمحجوز أو استثماره تحت طائلة التبديل والتعويض - إلا بإذن الأطراف.
الممنوعون: لا حراسة للحاجز أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره إلى درجة ابن العم الشقيق ولا تابعيه - قطعاً لتعارض المصالح.
رابعاً: البيع بالمزاد العلني (المادتان 371 و372 و373)
نص المادة 371: "تباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد جردها جزافاً أو تفصيلاً مراعاةً لمصلحة المدين. ويتم البيع بالمزاد بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ الحجز، ما عدا إذا اتفق كل من الدائن والمدين على تعيين أمد آخر أو إذا لزم تغيير الأجل لاجتناب تحمل مصاريف الحراسة الخارجة عن القدر المناسب لثمن الشيء المحجوز."[6]
نص المادة 372: "تجرى البيوع بالمزاد العلني في قاعات المحكمة المختصة في أيام وأوقات العمل العادي أو عطلة الأسبوع. غير أنه يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن ببيع المنقولات في موضع آخر وبيوم آخر إن توقع من ذلك بيعاً أكثر فائدة، ويعلن للعموم عن تاريخ ومحل المزاد بواسطة جميع وسائل الإشعار مع مراعاة ما يتناسب مع أهمية الحجز والأعراف والعادات السائدة بالمحل. زيادة على هذا، تعلق أربع إعلانات قبل البيع بأربعة أيام على الأقل: (1) بالمحل الذي توجد فيه الأشياء (2) بباب البلدية (3) بسوق المحل (4) بباب قاعة جلسات المحكمة. وإذا أجري البيع بمحل غير السوق أو المحل الذي توجد فيه الأشياء، فإن إعلاناً خامساً يلصق بالمحل الذي يجري فيه البيع. وينص الإعلان بالبيع على مكان ويوم ووقت افتتاح البيع وكذا على نوع وقدر الأشياء بدون تفصيل خاص، ويثبت هذا التعليق أو اللصق بوثيقة تضاف إليها نسخة من إعلان البيع."[7]
نص المادة 373: "إذا كان المحجوز قارباً أو زورقاً أو معدية أو جذعية أو باخرة أو غيرها من السفن البحرية أو النهرية وكذا كل ما من شأنه أن يطفو أو يعوم بالمياه، فإن بيعه يجري بالمراسي وغيرها من الأماكن التي ترسو فيها بصفة نهائية أو مؤقتة، بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما عدا إذا نص على خلاف ذلك بقوانين خاصة."[8]
الأجل: بيع المحجوز بالمزاد العلني بعد انصرام ثمانية أيام من الحجز (بعد جرد جزافاً أو تفصيلاً) - إلا باتفاق الطرفين أو لتفادي مصاريف حراسة باهظة.
المكان: قاعات المحكمة في أيام العمل أو عطلة الأسبوع، مع جواز الإذن بالبيع في موضع وبيوم آخر إن توقع فائدة أكبر.
الإعلانات: أربع إعلانات معلقة قبل البيع بأربعة أيام على الأقل: بالمحل، وبباب البلدية، وبسوق المحل، وبباب قاعة الجلسات - وخامسة عند البيع في محل آخر؛ والإعلان يذكر المكان واليوم والوقت ونوع الأشياء وقدرها دون تفصيل خاص.
السفن: القوارب والبواخر والمراكب النهرية والبحرية تباع بالمراسي والأماكن التي ترسو فيها نهائياً أو مؤقتاً.
خامساً: الإرساء والمزايدون وتخلف المبتاع والمحاصيل (المادتان 374 و375)
نص المادة 374: "يتم البيع لآخر مزايد ولا يسلم له المبيع إلا بعد دفع الثمن ناضاً. ولا يجوز أن يشترك في المزاد لأنفسهم أو بواسطة: (1) الأشخاص المحرومون من أهلية التملك سواء كانت أهلية عامة أو خاصة بالممتلكات المبيعة (2) المحجوز عليه (3) الأشخاص المشهورين بالعسر. وإذا لم يتسلم المبتاع المبيع في الأجل المحدد بشروط البيع أو عند إنهاء عمليات البيع في حالة ما إذا لم يشترط شيء، فيعاد بيع المبيع بالمزاد على نفقته وتحت مسئوليته ويلزم المزايد الثاني بالفرق بين الثمن الذي أعطاه والثمن الذي وقعت به إعادة البيع على ذمة المتخلف، وليس له أن يطلب الزيادة في الثمن إن وجدت."[9]
نص المادة 375: "يجوز حجز المحاصيل والفواكه القريبة من النضج قبل أن تفصل عن أصلها. وينص محضر الحجز على بيان العقار ومحل وجوده ونوعه وتقدير تقريبي لأهمية المحاصيل والفواكه المحجوزة ويجوز جعلها تحت مراقبة حارس إن لزم ذلك. ويقع البيع بعد جني أو قطع المحاصيل ما لم يفضل المدين بيعها على أصولها."[10]
الإرساء: البيع لآخر مزايد ولا يسلم المبيع إلا بعد دفع الثمن ناضاً (كاملاً).
الممنوعون من المزايدة: (1) المحرومون من أهلية التملك؛ (2) المحجوز عليه؛ (3) المشهرون بالعسر.
تخلف المبتاع: يباع المبيع من جديد على نفقته وتحت مسئوليته، ويلزم المزايد الثاني بالفرق بين ثمنه وثمن إعادة البيع - وليس له طلب الزيادة إن وجدت.
المحاصيل: يجوز حجز المحاصيل والفواكه القريبة من النضج قبل فصلها عن أصلها، ويبين المحضر العقار والنوع وتقدير الأهمية، مع جواز مراقبة حارس؛ والبيع بعد الجني أو القطع ما لم يفضل المدين البيع على أصولها.
سادساً: تعدد الحجوز ودعوى الاستبعاد (المواد 376 و377 و378)
نص المادة 376: "إذا وجد حجز سابق على جميع المنقولات المحجوزة، فإنه لا يسع الدائنين المتمتعين بحق التنفيذ الجبري إلا التدخل لإقامة معارضة بين يدي المنفذ وطلب رفع الحجز الأول وتوزيع الأموال النقدية المتجمعة، كما لهم الحق في مراقبة سير الإجراءات والمطالبة بمتابعتها في حالة تقاعس الحاجز الأول."[11]
نص المادة 377: "إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الأول، فإنه يقع ضم الحجزين، ما عدا إذا شرع في بيع الأشياء المحجوزة أولاً. ويعتبر الطلب الثاني بمثابة معارضة على الأقل ضد محصول البيع، ويترتب عليه إجراء التوزيع."[12]
نص المادة 378: "عندما يزعم الغير ملكية المنقولات المحجوزة، فإنه يرجأ بيعها من طرف المنفذ بعد حجزها. وترفع دعوى الاستبعاد من طرف مدعي الملكية إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للمنفذ، وإلا صرف النظر عنها، وتبت فيها المحكمة بطريق الاستعجال، ولا يجوز متابعة التنفيذ إلا بعد البت في دعوى الاستبعاد. وتطبق إجراءات الاستبعاد المذكورة أعلاه على مسطرة الحجز على العقارات."[13]
حجز سابق: الدائنون اللاحقون لا يبدؤون حجزاً جديداً بل يتدخلون للمعارضة بين يدي المنفذ، ويطلبون رفع الحجز الأول وتوزيع النقود المتجمعة، مع حق مراقبة سير الإجراءات والمطالبة بمتابعتها عند تقاعس الحاجز الأول.
ضم الحجزين: إذا تجاوز الطلب الثاني الأول في المقدار، يضم الحجزان (ما لم يشرع في بيع الأول) - والطلب الثاني معارضة ضد محصول البيع ويترتب عليه التوزيع.
دعوى الاستبعاد: من زعم ملكية المحجوز يرجأ بيعه، ويرفع دعواه خلال خمسة عشر يوماً من التقديم للمنفذ وإلا صرف النظر، وتبت بالاستعجال، ولا يستمر التنفيذ إلا بعد البت - وتسري نفس الإجراءات على الحجز العقاري.
لأن بيع مال الغير خطأ لا يمكن إصلاحه بسهولة - فالمشتري حسن النية يكتسب الملكية ولا يمكن استرداد المال بسهولة؛ فتعليق التنفيذ على حسم دعوى الملكية بالاستعجال يحمي مالك الشيء الحقيقي، ولا يضر الحاجز إلا بقدر ضرورة العدالة.
يجب أن تكون تعلمت في هذا الدرس
- ■سجل أوراق غير مدموغة ومرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة بكتابة الضبط يقيد به تنفيذ الحجوز على الأجور والرواتب والجرايات والمعاشات والتنازلات.
- ■التسجيل مجاني وعلى أوراق غير مدموغة، ويعفى منه الرسائل المضمونة ووكالات المحجوز عليه والمحجوز لديه والبراءات، ووكالات الدائن الحاجز خاصة لكل قضية.
- ■استثناء ديون الدولة والمجموعات العمومية والمؤسسات المصرفية، مع بقاء إعلان الحائز للديون الضريبية الممتازة.
- ■بعد انصرام أجل الثمانية أيام من الإنذار بالدفع يتحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي بتأشير رئيس المحكمة أسفل إحصاء الأموال وتبليغ المحجوز عليه.
- ■الحراسة: المسكوكات للمنفذ، وتبقى الأشياء عند المحجوز عليه أو حارس آخر بعد الجرد، والحارس ممنوع من الانتفاع، ولا حراسة للحاجز ولا لأقاربه إلى ابن العم الشقيق.
- ■البيع بالمزاد العلني بعد انصرام ثمانية أيام من الحجز، في قاعات المحكمة، مع أربع إعلانات معلقة قبل البيع بأربعة أيام وإعلان خامس عند البيع في محل آخر.
- ■السفن والقوارب وكل ما يعوم تباع بالمراسي والأماكن التي ترسو فيها.
- ■البيع لآخر مزايد بثمن ناضٍ، ويمنع من المزاد المحرومون من أهلية التملك والمحجوز عليه والمشهرون بالعسر، وتخلف المبتاع يعيد البيع على نفقته.
- ■المحاصيل والفواكه القريبة من النضج تحجز قبل فصلها عن أصلها وتباع بعد الجني ما لم يفضل المدين البيع على الأصول.
- ■الحجز السابق يلزم الدائنين بالتدخل للمعارضة وطلب التوزيع، والطلب الثاني الأكبر يضم للأول ويعتبر معارضة ضد محصول البيع.
- ■دعوى الاستبعاد من مدعي الملكية خلال خمسة عشر يوماً تبت بالاستعجال، ولا يستمر التنفيذ إلا بعد البت، وتطبق على الحجز العقاري.

