انقضاء الكفالة وكفالة الحضور
أسباب انقضاء الكفالة: الوفاء والإبراء والتجديد واتحاد الذمة والتقادم وموت الكفيل، ثم قواعد كفالة الحضور وشروطها وآثارها وانقضائها.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أن الكفالة تنقضي ببطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه وبأسباب انقضاء الالتزامات الأخرى.
- ■أن وفاء الدين من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي.
- ■أن الإبراء من الدين للمدين يبرئ ذمة الكفيل، والاتحاد بين الذمتين يبرئ ذمته.
- ■أن الكفالة لا تنقضي بموت الكفيل وينتقل التزامه إلى تركته.
- ■تعريف كفالة الحضور ووجوب صراحتها وقواعد إبراء ذمة كفيل الحضور.
الفصل الثالث: انقضاء الكفالة
كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه تنقضي بها الكفالة، والالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي:
المادة 3242 (الرقم كما ورد في المصدر): «كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه...»[1]
المادة 3243 (الرقم كما ورد في المصدر): «الالتزام الناش ئ عن الكفالة ينقض ي بنفس الأسباب التي تنقض ي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي.»[2]
- ■انقضاء الالتزام الأصلي: كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه تنقضي بها الكفالة (المادة 3242 - النص في المصدر مبتور).
- ■أسباب الانقضاء العامة: الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي (المادة 3243).
أولاً: الوفاء والإنابة والإيداع
وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي، ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير المناب، وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق:
المادة 3242 (الرقم كما ورد في المصدر): «وفاء الدين الحاصل من الكفـيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفـيل والمقبولة من الدائن ومن الغير المناب، وبالنسبة إلى إيداع الش يء المستحق...»[3]
- ■الوفاء: وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي (المادة 3242).
- ■الإنابة: يسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير المناب (المادة 3242).
- ■الإيداع: يسري نفس الحكم بالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق (المادة 3242 - النص في المصدر مبتور).
ثانياً: المقاصة والإبراء والتجديد واتحاد الذمة
للكفيل أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي كما أن له أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن، والإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل، والتجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، واتحاد الذمة الحاصل بين الدائن والمدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل:
المادة 3241 (الرقم كما ورد في المصدر): «للكفـيل أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي كما أن له أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن.»[4]
المادة 3242 (الرقم كما ورد في المصدر): «الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفـيل، ولكن الإبراء الحاصل للكفـيل لا يبرئ ذمة المدين. والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء، بدون موافقة الآخرين، يبرئ هؤلاء فـي حدود حصة الكفـيل الذي...»[5]
المادة 3244 (الرقم كما ورد في المصدر): «التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، ما لم...»[6]
المادة 3242 (الرقم كما ورد في المصدر): «اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة...»[7]
- ■المقاصة: للكفيل أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي، وبما هو مستحق له شخصيا على الدائن (المادة 3241).
- ■الإبراء: الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل، والإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين، والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء بدون موافقة الآخرين يبرئهم في حدود حصة الكفيل المبرأ (المادة 3242 - النص في المصدر مبتور).
- ■التجديد: التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ما لم يقبلوا (المادة 3244 - النص في المصدر مبتور).
- ■اتحاد الذمة: اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل (المادة 3242 - النص في المصدر مبتور).
ثالثاً: تمديد الأجل وقطع التقادم وقبول عوض آخر
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي لا يفيد الكفيل إن كان قد منح له بسبب حالة عسره، وقطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل، وإذا تم التقادم لصالح المدين الأصلي أفاد الكفيل:
المادة 3241 (الرقم كما ورد في المصدر): «تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي لا يفـيد الكفـيل، إن كان قد منح له بسبب حالة عسره.»[8]
المادة 3244 (الرقم كما ورد في المصدر): «قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفـيل، وإذا تم التقادم لصالح المدين الأصلي أفاد الكفـيل.»[9]
المادة 3249 (الرقم كما ورد في المصدر): «إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر غير الش يء المستحق...»[10]
- ■تمديد الأجل: تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي لا يفيد الكفيل، إن كان قد منح له بسبب حالة عسره (المادة 3241).
- ■التقادم: قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل، وإذا تم التقادم لصالح المدين الأصلي أفاد الكفيل (المادة 3244).
- ■قبول عوض آخر: إذا قبل الدائن مختارا وفاء لحقه شيئا آخر غير الشيء المستحق ترتب أثر في الكفالة (المادة 3249 - النص في المصدر مبتور).
رابعاً: موت الكفيل
لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل وينتقل التزام الكفيل إلى تركته:
المادة 3292 (الرقم كما ورد في المصدر): «لا تنقض ي الكفالة بموت الكفـيل وينتقل التزام الكفـيل إلى تركته.»[11]
- ■انتقال الالتزام: لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى تركته (المادة 3292).
الفصل الرابع: كفالة الحضور - التعريف والشروط
كفالة الحضور تعهد بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام أو عند الحاجة، ومن ليس له أن يتبرع بماله لا يحق له أن يكون كفيل الحضور، ويلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة:
المادة 3293 (الرقم كما ورد في المصدر): «كفالة الحضور تعهد، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام ، أو عند الحاجة. المادة -.3292 من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق له أن يكون كفـيل الح...»[12]
المادة 3291 (الرقم كما ورد في المصدر): «يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة.»[13]
- ■التعريف: كفالة الحضور تعهد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام أو عند الحاجة (المادة 3293).
- ■الأهلية: من ليس له أن يتبرع بماله لا يحق له أن يكون كفيل الحضور (المادة 3292).
- ■الصراحة: يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة (المادة 3291).
خامساً: آثار كفالة الحضور
يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق، فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد، ويلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد:
المادة 3292 (الرقم كما ورد في المصدر): «يلتزم الكفـيل بأن يحضر من كفل فـي المكان الذي حدده الاتفاق، فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول فـي مكان إبرام العقد.»[14]
المادة 3291 (الرقم كما ورد في المصدر): «يلتزم الكفـيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يحضر المكفول فـي اليوم المحدد. وتبرأ ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ. غير أنه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقض ي بتحمل الكفـيل للدين الأصلي فإن...»[15]
- ■مكان الإحضار: يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق، فإن لم يحدد وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد (المادة 3292).
- ■عدم الحضور: يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد، وتبرأ ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ، إلا إذا كان قد صدر حكم بتحمل الكفيل للدين الأصلي (المادة 3291 - النص في المصدر مبتور).
سادساً: انقضاء كفالة الحضور
تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد وفي المكان المتفق عليه، وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل، وموت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البيّن وإشهار إفلاسه ينتجان نفس الأثر:
المادة 3294 (الرقم كما ورد في المصدر): «تبرأ ذمة كفـيل الحضور إذا أحضر المكفول، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه فـي اليوم المحدد، و فـي المكان المتفق علي وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفـي لإبراء ذمة الكفـيل.»[16]
المادة 3292 (الرقم كما ورد في المصدر): «إذا كان المكفول، فـي التاريخ المحدد لإحضاره، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى وأخبر الدائن بذلك، برئت ذمة الكفـيل.»[17]
المادة 3294 (الرقم كما ورد في المصدر): «موت المكفول يبرئ ذمة الكفـيل، وإعسار المكفول البيّن وإشهار إفلاسه ينتجان نفس الأثر.»[18]
المادة 3299 (الرقم كما ورد في المصدر): «للكفـيل الذي حكم عليه بأداء الدين، بسبب عدم إحضار المدين، الحق فـي إلغاء الحكم عليه، إذا أثبت أن المكفول كان فـي يوم صدور الحكم قد توفـي أو كان معسرا.»[19]
- ■الإحضار أو الحضور التلقائي: تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول، أو حضر من تلقاء نفسه في اليوم المحدد وفي المكان المتفق عليه، وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل (المادة 3294).
- ■حضور المكفول لدى القضاء: إذا كان المكفول في التاريخ المحدد بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى وأخبر الدائن بذلك برئت ذمة الكفيل (المادة 3292).
- ■الموت والإعسار: موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البيّن وإشهار إفلاسه ينتجان نفس الأثر (المادة 3294).
- ■إلغاء الحكم: للكفيل المحكوم عليه بأداء الدين بسبب عدم إحضار المدين الحق في إلغاء الحكم إذا أثبت أن المكفول كان قد توفي أو كان معسرا يوم صدور الحكم (المادة 3299).
وردت أرقام المواد في النسخة الرقمية الأصلية بشكل مشوه (3241، 3242، 3243، 3244، 3249، 3291، 3292، 3293، 3294، 3299) نتيجة تلف نسخة الالتقاط، وقد أبقيناها كما وردت في المصدر دون تغيير، كما أن بعض النصوص مبتورة في المصدر وقد أشرنا لذلك في أماكنه.
خلاصة الدرس
- ■تنقضي الكفالة ببطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه وبأسباب انقضاء الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي (المادتان 3242 و3243).
- ■وفاء الدين من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي، ويسري الحكم على الإنابة وإيداع الشيء المستحق (المادة 3242).
- ■للكفيل التمسك بالمقاصة، والإبراء للمدين يبرئ الكفيل، والتجديد مع المدين الأصلي يبرئ الكفلاء، واتحاد الذمة يبرئ ذمة الكفيل (المواد 3241 و3242 و3244).
- ■قطع التقادم للمدين الأصلي يمتد إلى الكفيل، وتمديد الأجل بسبب عسر المدين لا يفيد الكفيل (المادتان 3244 و3241).
- ■لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل وينتقل التزامه إلى تركته (المادة 3292).
- ■كفالة الحضور تعهد بإحضار شخص أمام القضاء أو عند حلول الأجل، ويشترط أن تكون صريحة وألا يكون الكفيل ممن لا يملك التبرع بماله (المواد 3293 و3291 و3292).
- ■تبرأ ذمة كفيل الحضور بالإحضار في اليوم والمكان المحددين، أو بموت المكفول أو إعساره البيّن أو إفلاسه (المواد 3294 و3292).

