الكفالة بوجه عام وآثارها
تعريف الكفالة وشروط انعقادها وحدودها، ثم آثارها: عدم التضامن، حق تجريد المدين، تعدد الكفلاء، حلول الكفيل، وواجب إخطار المدين.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف الكفالة: التزام شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده الأخير.
- ■أن الكفالة لا تقوم إلا على التزام صحيح، وأن التزام الكفيل يجب أن يكون صريحا.
- ■أن الكفالة تعقد بغير أجر، وكل شرط بأجر يبطل الكفالة.
- ■أن الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة.
- ■حق الكفيل في تجريد المدين، وحلوله محل الدائن عند الوفاء.
الفصل الأول: الكفالة بوجه عام - التعريف وشروط الانعقاد
الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، ولا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح، ويجب أن يكون التزام الكفيل صريحا فالكفالة لا تفترض:
المادة 3229 (الرقم كما ورد في المصدر): «الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.»[1]
المادة 3242 (الرقم كما ورد في المصدر): «لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح.»[2]
المادة 3242 (الرقم كما ورد في المصدر): «يجب أن يكون التزام الكفـيل صريحا، فالكفالة لا تفترض.»[3]
- ■التعريف: الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه (المادة 3229).
- ■الالتزام الصحيح: لا تقوم الكفالة إلا على التزام صحيح (المادة 3242).
- ■الصراحة: يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، فالكفالة لا تفترض (المادة 3242).
- ■التكليف بالائتمان: من كلف شخصا بأن يداين الغير متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن بصفته كفيلا الالتزامات المعقودة مع هذا الغير في حدود المبلغ الذي يعينه، فإن لم يعين حدا لما يضمنه فإنه لا يسأل إلا في حدود المبلغ (المادة 3242 - النص في المصدر مبتور).
- ■عدم جواز كفالة ما لا يصح حله: لا تجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين فيه (المادة 3241 - النص في المصدر مبتور).
أولاً: التعهد بكفالة شخص والاتفاق مع الدائن
التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض عند الاقتضاء، ولا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن غير أنها لا تصح إذا لم يقبلها:
المادة 3244 (الرقم كما ورد في المصدر): «التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفـيذه، فإن لم ينفذ كان له الحق فـي التعويض عند الاقتضاء.»[4]
المادة 3242 (الرقم كما ورد في المصدر): «لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا تصح إذا لم...»[5]
- ■التعهد بكفالة شخص: لا يعتبر كفالة، وحق من حصل له التعهد طلب تنفيذه، فإن لم ينفذ فله الحق في التعويض عند الاقتضاء (المادة 3244).
- ■القبول: لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا تصح إذا لم يقبلها الدائن (المادة 3242 - النص في المصدر مبتور).
- ■كفالة بغير علم المدين: تمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته، غير أن الكفالة المقدمة برغم الاعتراض الصريح من المدين لا تترتب عنها أية علاقة قانونية بينه وبين الكفيل (المادة 3241 - النص في المصدر مبتور).
ثانياً: حدود الكفالة وأجلها
لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين إلا فيما يتعلق بتحديد الأجل، ويصح أن تكون الكفالة لأجل بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، وإذا لم تحدد الكفالة صراحة بمبلغ معلوم أو بجزء معين من الالتزام المضمون فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات:
المادة 3249 (الرقم كما ورد في المصدر): «لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فـيما يتعلق بتحديد الأجل.»[6]
المادة 3222 (الرقم كما ورد في المصدر): «يصح أن تكون الكفالة لأجل، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ابتداء...»[7]
المادة 3223 (الرقم كما ورد في المصدر): «إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أ وبجزء معين من الالتزام المضمون، فإن الكفـيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفـيذ الالتزام.»[8]
- ■حد الكفالة: لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فيما يتعلق بتحديد الأجل (المادة 3249).
- ■الكفالة لأجل: يصح أن تبرم الكفالة لوقت معلوم أو ابتداء من أجل معين (المادة 3222 - النص في المصدر مبتور).
- ■التعويضات والمصروفات: إذا لم تحدد الكفالة صراحة بمبلغ معلوم أو بجزء معين من الالتزام المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام (المادة 3223).
ثالثاً: أجر الكفيل وإعسار الكفيل المعين
من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يكون باطلا ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها، وإذا قبل الدائن بمقتضى العقد كفيلا معينا ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلا آخر أو ضمانا معادلا:
المادة 3222 (الرقم كما ورد في المصدر): «من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقض ي بإعطاء الكفـيل أجرا عن كفالته يكون باطلا، ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.»[9]
المادة 3221 (الرقم كما ورد في المصدر): «إذ قبل الدائن بمقتض ى العقد كفـيلا معينا ثم أعسر هذا الكفـيل وجب أن يعطى كفـيلا آخر أوضمانا معادلا وإلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم ال...»[10]
- ■بغير أجر: من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا يكون باطلا ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها (المادة 3222).
- ■إعسار الكفيل المعين: إذا قبل الدائن كفيلا معينا ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلا آخر أو ضمانا معادلا، وإلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا أو أن يطلب فسخ العقد (المادة 3221 - النص في المصدر مبتور).
الفصل الثاني: آثار الكفالة
الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة، ولا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه، وللكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية في حدود الشروط المقررة:
المادة 3222 (الرقم كما ورد في المصدر): «الكفالة لا تقتض ي التضامن، ما لم يشترط صراحة.»[11]
المادة 3224 (الرقم كما ورد في المصدر): «لا يحق للدائن الرجوع على الكفـيل، إلا إذا كان المدين فـي حالة مطل فـي تنفـيذ التزامه.»[12]
المادة 3221 (الرقم كما ورد في المصدر): «للكفـيل الحق فـي أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفـيذ عليها، وأن توجد داخل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأن يقوم...»[13]
- ■لا تضامن إلا باتفاق: الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة (المادة 3222).
- ■شرط الرجوع: لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه (المادة 3224).
- ■حق تجريد المدين: للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها وأن توجد داخل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية (المادة 3221 - النص في المصدر مبتور).
- ■استثناءات من حق التجريد: ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله في حالات ورد تعدادها في النص (المادة 3224 - النص في المصدر مبتور).
رابعاً: تعدد الكفلاء وكفيل الكفيل
إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه، ولا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي والكفلاء جميعا أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به:
المادة 3229 (الرقم كما ورد في المصدر): «إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه.»[14]
المادة 3212 (الرقم كما ورد في المصدر): «لا يلتزم كفـيل الكفـيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي والكفلاء جميعا أو إذا كان الكفـيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به.»[15]
- ■تعدد الكفلاء بعقد واحد: إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه (المادة 3229).
- ■كفيل الكفيل: لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي والكفلاء جميعا أو إذا تحلل الكفيل من الكفالة بدفوع شخصية محضة (المادة 3212).
خامساً: دفوع الكفيل وحقوقه تجاه الدائن والمدين
للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، وللكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه، وللكفيل أن يرجع على الدائن من أجل إبراء ذمته من الدين بمجرد تأخره عن المطالبة بعد أن يصبح مستحق الأداء:
المادة 3213 (الرقم كما ورد في المصدر): «للكفـيل أن يتمسك فـي مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس...»[16]
المادة 3212 (الرقم كما ورد في المصدر): «للكفـيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه:...»[17]
المادة 3211 (الرقم كما ورد في المصدر): «للكفـيل أن يرجع على الدائن من أجل إبراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة، بعد أن يصبح مستحق الأداء.»[18]
- ■دفوع المدين: للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون (المادة 3213 - النص في المصدر مبتور).
- ■مقاضاة المدين: للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه في حالات ورد تعدادها في النص (المادة 3212 - النص في المصدر مبتور).
- ■الرجوع على الدائن: للكفيل أن يرجع على الدائن من أجل إبراء ذمته من الدين بمجرد تأخره عن المطالبة بعد أن يصبح مستحق الأداء (المادة 3211).
سادساً: أداء الكفيل وحلوله محل الدائن وواجب الإخطار
ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي إلا إذا قدم توصيلا من الدائن أو أية حجة أخرى تثبت انقضاء الدين، والكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته، ويجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى:
المادة 3212 (الرقم كما ورد في المصدر): «ليس للكفـيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي، إلا إذا قدم توصيلا من الدائن، أو أية حجة أخرى تثبت انقضاء الدين.»[19]
المادة 3211 (الرقم كما ورد في المصدر): «الكفـيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن فـي حقوقه وامتيازاته ضد المدين فـي حدود كل ما دفعه، وضد الكفلاء الآخرين فـي حدود حصة كل منهم. غير أن هذا الحلول لا يغير فـي ش يء الاتفاقي...»[20]
المادة 3219 (الرقم كما ورد في المصدر): «يجب على الكفـيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما فـي الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما فـ...»[21]
- ■الرجوع بعد الأداء: ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي إلا إذا قدم توصيلا من الدائن أو أية حجة أخرى تثبت انقضاء الدين (المادة 3212).
- ■الحلول: الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته ضد المدين في حدود كل ما دفعه وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم، غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقيات الخاصة بالكفالة (المادة 3211 - النص في المصدر مبتور).
- ■واجب الإخطار: يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى (المادة 3219 - النص في المصدر مبتور).
- ■التضامن بين الكفلاء: إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل كان له أن يرجع على الكفلاء الآخرين كل بقدر نصيبه في حصة المعسر منهم (المادة 3214).
وردت أرقام المواد في النسخة الرقمية الأصلية بشكل مشوه (3229، 3241، 3242، 3244، 3249، 3221، 3222، 3223، 3224، 3211، 3212، 3213، 3214، 3219) نتيجة تلف نسخة الالتقاط، وقد أبقيناها كما وردت في المصدر دون تغيير، كما أن بعض النصوص مبتورة في المصدر وقد أشرنا لذلك في أماكنه.
خلاصة الدرس
- ■الكفالة عقد يلتزم به شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده الأخير نفسه، ولا تقوم إلا على التزام صحيح (المادتان 3229 و3242).
- ■التزام الكفيل يجب أن يكون صريحا فالكفالة لا تفترض، والتعهد بكفالة شخص لا يعتبر كفالة (المادتان 3242 و3244).
- ■لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين إلا في تحديد الأجل، وتضمن التعويضات والمصروفات عند عدم تحديدها بمبلغ معلوم (المادتان 3249 و3223).
- ■الكفالة تعقد بغير أجر، وشرط الأجر يبطلها، وإعسار الكفيل المعين يوجب كفيلا آخر أو ضمانا معادلا (المادتان 3222 و3221).
- ■الكفالة لا تقتضي التضامن إلا باتفاق صريح، ولا رجوع للدائن على الكفيل إلا عند مطل المدين، وللكفيل حق طلب تجريد المدين أولا (المواد 3222 و3224 و3221).
- ■العدة كفلاء بعقد واحد كل منهم بقدر حصته، وكفيل الكفيل لا يلتزم إلا عند إعسار الكفلاء جميعا (المادتان 3229 و3212).
- ■الكفيل الموفي يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته، ويجب عليه إخطار المدين قبل الوفاء (المادتان 3211 و3219).

