الاتفاقات والعقود
تعريف العقد وأركانه (التراضي، المحل، السبب)، وتكوين العقد بالإيجاب والقبول، وتصنيف العقود (رضائية وشكلية وعينية، مسماة وغير مسماة...) - وفق المواد 48-59.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف الاتفاق والعقد وشروط تمامه (المادتان 48-49).
- ■الإيجاب والقبول: مفهومهما وأحكام انعقاد العقد.
- ■أثر التحفظات والاتفاقات السرية على العقد.
- ■تصنيف العقود: رضائية وشكلية وعينية، مسماة وغير مسماة، ملزمة للجانبين أو لجانب واحد، فورية وزمنية.
- ■مبدأ سلطان الإرادة في تحديد أحكام العقد.
أولاً: تعريف الاتفاق والعقد وشروط تمامه
المادة 48: "لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية."[1]
المادة 49: "لا يتم العقد إذا تحفظ المتعاقدان صراحة على شروط محددة لتكون موضوعاً لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط في هذه الحالة لا يترتب عليه الالتزام ولو حُرر كتابةً."[2]
الاتفاق لا يتم إلا بالتراضي: توافق إرادتين على العناصر الأساسية للالتزام (المحل والثمن مثلاً) وعلى الشروط المشروعة التي يراها الطرفان أساسية - فما اعتبره الطرفان جوهرياً في تصور العقد لا يكتمل الاتفاق بدونه.
الاتفاق الناقص: إذا تحفظ الطرفان صراحة على شروط لتكون موضوع اتفاق لاحق (مقدمات تعاقد)، لم ينعقد العقد ولا يترتب التزام على ما اتفق عليه - حتى لو حررت تلك المقدمات كتابة - فالمتفق عليه مجرد تصور مبدئي.
وقع الطرفان وثيقة "مقدمات بيع" تنص على أن الاتفاق النهائي معلق على اتفاق لاحق حول طريقة الدفع: لا ينعقد البيع حتى يقع الاتفاق الكامل، ويمكن لأي طرف الانسحاب دون التزام.
ثانياً: الإيجاب والقبول
يتكون التراضي من إيجاب (عرض صادر من الموجب) وقبول (إجابة من وجه إليه الإيجاب). ونصوص المواد 52-59 تضبط أحكامهما:
المادة 52: "الإيجاب الموجه لشخص حاضر من غير تحديد ميعاد يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر."[3]
المادة 53: "يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاماً في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما جزماً من تلقى الإيجاب بقبوله."[4]
المادة 54: "يجوز الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر."[5]
المادة 55: "الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجاباً جديداً."[6]
المادة 56: "يعتبر الرد مطابقاً للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله "قبلت" أو ما في معناها أو نفذ العقد بدون تحفظ."[7]
المادتان 57-58: "من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزماً تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل..."، و"من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلاً بقي ملتزماً به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس ذلك".[8]
المادة 59: "موت الموجب أو نقص أهليته، إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، لا يحول دون تمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته."[9]
ثالثاً: التحفظات والاتفاقات السرية
المادة 50: "التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ."[10]
المادة 51: "الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها، ويعتبر الخلف الخاص غيراً بالنسبة لأحكام هذا الفصل."[11]
نظرية ظاهر اللفظ: يُعتد بما ظهر من التعبير عن الإرادة، ولا يلتفت إلى تحفظات باطنية لم يبلغها الموجب إلى الطرف الآخر - حمايةً للثقة ولحسن نية المتعاقدين.
السرية النسبية: الاتفاقات السرية صحيحة بين المتعاقدين وورثتهم، لكنها لا يحتج بها على الغير - فلا تضر بمن تعاقد مع أحدهما دون علمه بها، ولا يدخل الخلف الخاص (المشتري) في نطاق علمه بها إلا إذا عرفها.
رابعاً: تصنيف العقود
المبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين: فما لم يتفق الطرفان بتراضٍ على الشروط المشروعة يكون هو قانونهم، ولا يتدخل القانون إلا حيث سكت الاتفاق أو لزم حماية الضعيف أو النظام العام - وسيتعمق الدرس 39 (آثار الالتزامات) في هذه القاعدة.
خامساً: تطبيقات عملية لكتابة الضبط
- ■تحرير العقود: عند توثيق عقد بيع أو إيجار، يتحقق كاتب الضبط من عناصر التراضي (المحل والثمن والشروط الأساسية) وأنه لا تحفظ على اتفاق لاحق يمنع تمام العقد.
- ■تحديد نوع العقد: معرفة ما إذا كان العقد رضائياً (يكفي تسجيله) أو شكلياً أو عينياً يحدد إجراءات التوثيق اللازمة.
- ■الاتفاقات السرية: لا يُدرج في المحررات ما يخالف الظاهر، ويلتفت إلى الشروط الظاهرة فقط تجاه الغير.
خلاصة الدرس
- ■لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى الشروط المشروعة التي يعتبرها الطرفان أساسية (المادة 48).
- ■لا يتم العقد إذا تحفظ المتعاقدان صراحة على شروط لتكون موضوع اتفاق لاحق (المادة 49).
- ■ينعقد العقد بإيجاب وقبول: فوراً للحاضر، وبوصول القبول الجازم للمرسلة، مع جواز الرجوع في الإيجاب قبل تمام العقد (المواد 52-54).
- ■الرد المشروط أو المقيد إيجاب جديد، والرد بـ"قبلت" أو التنفيذ بلا تحفظ قبول مطابق (المادتان 55-56).
- ■الموجب بأجل ملتزم إلى انصرامه، وبلا أجل ملتزم داخل أجل معقول، وموت الموجب لا يحول دون تمام العقد إذا قُبل قبل العلم (المواد 57-59).
- ■لا عبرة بالتحفظات غير المعلنة، والاتفاقات السرية لا يحتج بها على الغير.

