الشركة العقدية: الأحكام العامة وحصص الاشتراك
النطاق القانوني للشركة العقدية وشروط عقدها وبيانات النظام الأساسي وحصص الاشتراك ومدتها - وفق المواد 898-919.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■نطاق تطبيق أحكام الشركة العقدية على جميع الشركات.
- ■الفرق بين الاشتراك في الأرباح وصفة الشريك.
- ■حالات لا يجوز فيها عقد الشركة.
- ■أهلية القاصر لناقص الأهلية لعقد الشركة.
- ■بيانات النظام الأساسي المكتوب وشروط تغييره.
- ■خضوع الشركة ذات المقر في موريتانيا للقانون الموريتاني.
- ■حظر الاكتتاب العام غير المرخص وبطلان العقود المبرمة.
- ■أنواع الحصص في رأس المال وتفاوتها.
- ■تكوين رأس مال الشركة ومدة الشركة.
- ■التحويل القانوني للشركة وتمديدها.
أولاً: النطاق القانوني وشروط العقد
تطبق أحكام الفصل الخاص بالشركة على جميع الشركات ما لم ينص القانون على غير ذلك بسبب شكلها أو محلها، والاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة، ولا يجوز عقد الشركة في الحالات المقررة، والإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما، ويجب أن يحرر النظام الأساسي بمكتوب ويبين بالإضافة إلى حصص الشركاء شكل الشركة ومحلها وتسميتها ومقرها ورأس مالها ومدتها وكيفية تسييرها، ولا يجوز تغيير النظام الأساسي إلا بإجماع الشركاء ما لم يشترط خلاف ذلك، وتخضع كل شركة مقرها في موريتانيا إلى مقتضيات القانون الموريتاني، ويمنع على الشركات غير المرخص لها قانونا أن تدعو الجمهور إلى الاكتتاب العام وأن تصدر سندات قابلة للتداول تحت طائلة بطلان العقود المبرمة:
من المادة 898: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الشركات، ما لم ينص القانون على غير ذلك بسبب شكلها أو محلها.»[1]
من المادة 899: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«»[2]
من المادة 900: «الاشتراك فـي الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة فـي مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا، لا يكفـي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.»[3]
من المادة 901: «لا يجوز عقد الشركة:»[4]
من المادة 902: «الإذن فـي مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفـي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.»[5]
من المادة 903: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: يجب أن...»[6]
من المادة 904: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: يجب أن يحرر النظام الأساس ي بمكتوب. ويبين بالإضافة إلى حصص الشركاء، شكل الشركة ومحلها وتسميتها ومقرها ورأس مالها ومدتها وكيفـية تسييرها.»[7]
من المادة 905: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: لا يجوز تغيير النظام الأساس ي إلا بإجماع الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.»[8]
من المادة 906: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: الاشتراك فـي الأرباح الذي يمنح للعمال الممثلين لشخص أو شركة فـي مقابل كل خدماتهم أو جزء منها لا يكفـي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يق...»[9]
من المادة 907: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: تخضع كل شركة مقرها فـي موريتانيا إلى مقتضيات القانون الموريتاني.»[10]
من المادة 908: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: إذا لم يتضمن النظام الأساس ي كل البيانات التي ينص عليها التشريع أو أغفل القيام بإحدى الشكليات المفروضة لتأسيس الشركة أو تمت بصورة غير ق...»[11]
من المادة 909: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: يمنع على الشركات غير المرخص لها قانونا أن تدعو الجمهور إلى الاكتتاب العام وأن تصدر سندات قابلة للتداول تحت طائلة بطلان العقود المبرمة أ...»[12]
من المادة 910: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: يسأل...»[13]
يُذكر في النص الممسوح ضوئيا عبارة «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2223» - وهي عبارة مشوهة في الممسوح (الرقم والتاريخ غير واضحين)، وقد أبقيناها كما وردت في المصدر.
- ■النطاق: تطبق أحكام الفصل على جميع الشركات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بسبب شكلها أو محلها (م898).
- ■الاشتراك في الأرباح: لا يكفي وحده ليخول صفة الشريك ما لم يقم دليل آخر بالعقد (م900).
- ■حظر العقد: حالات لا يجوز فيها عقد الشركة (م901 - النص في المصدر مبتور).
- ■أهلية القاصر: إذن التجارة الممنوح للقاصر أو ناقص الأهلية لا يجعله أهلا لعقد الشركة (م902).
- ■النظام الأساسي: يحرر بمكتوب ويبين الحصص والشكل والمحل والتسمية والمقر ورأس المال والمدة وكيفية التسيير (م904).
- ■تغيير النظام: لا يجوز إلا بإجماع الشركاء ما لم يشترط خلاف ذلك (م905).
- ■القانون الواجب: الشركة ذات المقر في موريتانيا تخضع للقانون الموريتاني (م907).
- ■الاكتتاب العام: يمنع على الشركات غير المرخصة دعوة الجمهور للاكتتاب وإصدار سندات قابلة للتداول تحت طائلة بطلان العقود (م909).
ثانياً: حصص الاشتراك ورأس المال ومدة الشركة
يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى منقولة كانت أو عقارية أو حقوقا معنوية، كما يسوغ أن تكون هذه الحصة مواد غذائية إذا كانت من طرف واحد فقط، ويجوز أن تقع شركة العمل بشرط، ويصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها، ويلزم تعيين الحصة وتحديدها، ورأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة، ويجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها تنفيذ ذلك العمل، ولا يترتب على التحويل القانوني لشركة إلى شركة ذات شكل آخر إنشاء شخص اعتباري جديد، ويسري نفس الحكم في حالة التمديد أو أي تعديل للنظام الأساسي، ولا ينجر عن اجتماع كل حصص الاشتراك بيد واحدة حل الشركة بقوة القانون، ويتخذ قرار تمديد الشركة بإجماع الشركاء أو في حالة النص على ذلك في النظام الأساسي بالأغلبية المشترطة لتغيير هذا النظام:
من المادة 911: «يسوغ أن تكون الحصة فـي رأس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أو حقوقا معنوية، كما يسوغ أن تكون هذه الحصة مواد غذائية إذا كانت من طرف واحد فقط. ويجوز أن تقع شركة العمل بشرط...»[14]
من المادة 912: «يصح أن تكون حصص الشركاء فـي رأس المال متفاوتة فـي قيمتها ومختلفة فـي طبيعتها.»[15]
من المادة 913: «يلزم تعيين الحصة وتحديدها، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء...»[16]
من المادة 914: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة.»[17]
من المادة 915: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفـيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلا...»[18]
من المادة 916: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: لا يترتب على التحويل القانوني لشركة إلى شركة ذات شكل آخر، إنشاء شخص اعتباري جديد. ويسري نفس الحكم فـي حالة التمديد أو أي تعديل للنظام الأ...»[19]
من المادة 917: «القانون رقم...»[20]
من المادة 918: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: لا ينجر عن اجتماع كل حصص الاشتراك بيد واحدة حل الشركة بقوة القانون.»[21]
من المادة 919: «القانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير »2223«: يتخذ قرار تمديد الشركة بإجماع الشركاء أو، فـي حالة النص على ذلك فـي النظام الأساس ي، بالأغلبية المشترطة لتغيير هذا النظام.»[22]
- ■أنواع الحصص: نقود أو أشياء منقولة أو عقارية أو حقوق معنوية، وقد تكون مواد غذائية من طرف واحد فقط، مع جواز شركة العمل بشروط (م911 - النص في المصدر مبتور).
- ■تفاوت الحصص: يصح أن تكون متفاوتة في القيمة ومختلفة في الطبيعة (م912).
- ■التعيين والتحديد: يلزم تعيين الحصة وتحديدها (م913 - النص في المصدر مبتور).
- ■رأس المال: يتكون من مجموع الحصص المقدمة والأشياء المكتسبة بها (م914).
- ■مدة الشركة: محددة أو غير محددة، وإذا عقدت لعمل يستغرق مدة معينة اعتبرت أبرمت لتلك المدة كلها (م915).
- ■التحويل القانوني: لا ينشئ شخصا اعتباريا جديدا، ويسري الحكم على التمديد أو التعديل (م916).
- ■اجتماع الحصص بيد واحدة: لا ينجر عنه حل الشركة بقوة القانون (م918).
- ■التمديد: قراره بإجماع الشركاء أو بالأغلبية المشترطة لتغيير النظام (م919).
خلاصة الدرس
- ■أحكام الفصل تطبق على جميع الشركات ما لم ينص القانون على غير ذلك (م898).
- ■الاشتراك في الأرباح وحده لا يكفي لصفة الشريك (م900).
- ■إذن التجارة الممنوح للقاصر لا يجعله أهلا لعقد الشركة (م902).
- ■النظام الأساسي يحرر بمكتوب ببياناته الواجبة ولا يغير إلا بإجماع الشركاء (م904-905).
- ■الشركة ذات المقر في موريتانيا تخضع للقانون الموريتاني (م907).
- ■الحصص: نقود أو أشياء أو حقوق معنوية، متفاوتة في القيمة ومختلفة في الطبيعة (م911-912).
- ■رأس المال يتكون من مجموع الحصص والأشياء المكتسبة بها (م914).
- ■يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة (م915).
- ■التحويل القانوني لا ينشئ شخصا اعتباريا جديدا (م916).
- ■اجتماع الحصص بيد واحدة لا يحل الشركة، وقرار التمديد بإجماع الشركاء (م918-919).

