الشيوع أو شبه الشركة
ماهية الشيوع واستعمال الشيء المشاع والشفعة وانتهاء الشيوع والقسمة - وفق المواد 875-897.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■نوعا الاشتراك وتعاريف الشيوع الاختياري والاضطراري.
- ■افتراض تساوي الأنصباء عند الشك.
- ■استعمال الشيء المشاع بنسبة الحصة وحدود التغيير فيه.
- ■حكم الشيء الذي لا يقبل القسمة بطبيعته.
- ■رد الزائد عن النصيب من الغلة.
- ■الاتفاق على تناوب الاستئثار بالانتفاع.
- ■الالتزام بالمحافظة على الشيء المشاع والمساهمة في مصروفات الحفظ.
- ■المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف.
- ■قرارات أغلبية الثلاثة أرباع وأثرها في الأقلية.
- ■الحصة الشائعة والتصرف فيها والشفعة.
- ■انتهاء الشيوع والقسمة وعدم سقوط دعواها بالتقادم.
أولاً: ماهية الشيوع وأنواعه
الاشتراك نوعان، وإذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشيوع، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشيوع أو شبه الشركة وهي إما اختيارية أو اضطرارية، وعند الشك يفترض أن أنصباء المالكين على الشيوع متساوية:
من المادة 875: «الاشتراك نوعان:»[1]
من المادة 876: «إذا كان الش يء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فـيما بينهم وعلى سبيل الشيوع، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشيوع أو شبه الشركة وهي إما اختيارية أو اضطرارية.»[2]
من المادة 877: «عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشيوع متساوية.»[3]
- ■الاشتراك نوعان: (م875 - النص في المصدر مبتور).
- ■تعريف الشيوع: وجود الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك وعلى سبيل الشيوع، وهو إما اختياري أو اضطراري (م876).
- ■افتراض التساوي: عند الشك تفترض أنصباء المالكين متساوية (م877).
ثانياً: استعمال الشيء المشاع وغلته
لكل مالك على الشيوع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته، وليس لأي واحد من المالكين على الشيوع أن يحدث تغييرا غير ضروري على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين، وعد المخالفة تطبق القواعد الآتية، وإذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته بنسبة نصيبه، ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ولو عارض فيه أحدهم، وعلى كل واحد من المالكين على الشيوع أن يرد للباقين ما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك، وللمالكين على الشيوع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك، وفي هذه الحالة يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف على سبيل التبرع أو المعاوضة في حقه في الانتفاع:
من المادة 878: «لكل مالك على الشيوع أن يستعمل الش يء المشاع بنسبة حصته...»[4]
من المادة 879: «ليس لأي واحد من المالكين على الشيوع أن يحدث تغييرا غير ضروري على الش يء المشاع بغير موافقة الباقين. وعد المخالفة تطبق القواعد الآتية:»[5]
من المادة 880: «إذا كان الش يء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفـينة أو حمام، لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق فـي أخذ غلته، بنسبة نصيبه. ويلزم إكراء هذا الش يء لحساب المالكين جميعهم ولو عارض فـيه أحدهم.»[6]
من المادة 881: «على كل واحد من المالكين على الشيوع أن يرد للباقين ما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الش يء المشترك.»[7]
من المادة 882: «للمالكين على الشيوع أن يتفقوا فـيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالش يء أو الحق المشترك. وفـي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف على سبيل التبرع أو المعاوضة فـي حقه فـي...»[8]
- ■الاستعمال بنسبة الحصة: لكل مالك أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته (م878 - النص في المصدر مبتور).
- ■حظر التغيير غير الضروري: لا يجوز لأي مالك إحداث تغيير غير ضروري بغير موافقة الباقين، وعد المخالفة تطبق قواعد معينة (م879).
- ■الشيء غير القابل للقسمة: كالسفينة أو الحمام - لا حق إلا في أخذ الغلة بنسبة النصيب، ويلزم إكراؤه لحساب الجميع ولو عارض أحدهم (م880).
- ■رد الزائد: على كل مالك رد ما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك (م881).
- ■التناوب: يجوز الاتفاق على تناوب الاستئثار بالانتفاع، ويسوغ لكل منهم التصرف في حقه على سبيل التبرع أو المعاوضة (م882 - النص في المصدر مبتور).
ثالثاً: المحافظة على الشيء المشاع ومصروفاته
على كل مالك على الشيوع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية، ولكل مالك على الشيوع الحق في أن يحبر باقي المالكين على المساهمة معه كل بقدر نصيبه في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له، وعليهم أن يتحملوا مع الباقين ما يفرضه القانون، والمصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين تخضع لأحكام مقررة، وقرارات أغلبية المالكين على الشيوع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع حق للقاضي التدخل، وقرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية في الحالات المقررة:
من المادة 883: «على كل مالك على الشيوع أن يحافظ على الش يء المشاع بنفس...»[9]
من المادة 884: «لكل مالك على الشيوع الحق فـي أن يحبر باقي المالكين على المساهمة معه كل بقدر نصيبه فـي تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الش يء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال فـي الغرض الذي أعد له، ولهم ح...»[10]
من المادة 885: «على كل واحد من المالكين على الشيوع، أن يتحمل، مع الباقين...»[11]
من المادة 886: «المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد...»[12]
من المادة 887: «قرارات أغلبية المالكين على الشيوع ملزمة للأقلية فـيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال. فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق...»[13]
من المادة 888: «قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية:»[14]
- ■المحافظة: على كل مالك أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية المقررة (م883 - النص في المصدر مبتور).
- ■المصروفات اللازمة: لكل مالك أن يحبر الباقين على المساهمة بقدر نصيب كل منهم في مصروفات الحفظ والصيانة (م884 - النص في المصدر مبتور).
- ■التحمل المشترك: على كل مالك أن يتحمل مع الباقين الأعباء المقررة (م885 - النص في المصدر مبتور).
- ■النافعة والزينة: المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف تخضع للأحكام المقررة (م886 - النص في المصدر مبتور).
- ■أغلبية الثلاثة أرباع: قرارات أغلبية المالكين ملزمة للأقلية في الإدارة والانتفاع بشرط بلوغ الأغلبية ثلاثة أرباع المال، وإلا تدخل القاضي (م887 - النص في المصدر مبتور).
- ■استثناءات الأغلبية: قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية في الحالات المقررة (م888 - النص في المصدر مبتور).
رابعاً: الحصة الشائعة والشفعة
لكل مالك على الشيوع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته وله أن يبيع هذه الحصة وأن يتنازل عنها وأن يرهنها وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر، وإذا باع أحد المالكين على الشيوع للغير حصته الشائعة جاز لباقيهم التمسك بحقوقهم، ولا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشيوع ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها، ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها، ويسقط حق المالك على الشيوع في الأخذ بالشفعة بعد سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه:
من المادة 889: «لكل مالك على الشيوع حصة شائعة فـي ملكية الش يء المشاع وفـي غلته وله أن يبيع هذه الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها، وأن يحل غيره محله فـي الانتفاع بها، وأن يتصرف فـيها بأي وجه آخر سواء كا...»[15]
من المادة 890: «إذا باع أحد المالكين على الشيوع للغير حصته الشائعة جاز لباقيهم...»[16]
من المادة 891: «لا تكون الشفعة فقط فـي الحصة المبيعة من المالك على الشيوع ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل فـي هذه الحصة باعتباره من توابعها. ويجوز أن تكون الشفعة فـي توابع الحصة المشاعة وحدها إ...»[17]
من المادة 892: «يسقط حق المالك على الشيوع فـي الأخذ بالشفعة بعد سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه.»[18]
- ■التصرف في الحصة: لكل مالك بيع حصته الشائعة أو التنازل عنها أو رهنها أو إحلال غيره محله في الانتفاع (م889 - النص في المصدر مبتور).
- ■بيع الحصة للغير: جاز للباقين التمسك بحقوقهم المقررة (م890 - النص في المصدر مبتور).
- ■امتداد الشفعة: تمتد الشفعة بقوة القانون إلى توابع الحصة المبيعة، ويجوز أن تكون في التوابع وحدها (م891 - النص في المصدر مبتور).
- ■سقوط الشفعة: تسقط بعد سنة من علمه بالبيع، إلا إذا منعه عائق مشروع كالإكراه (م892).
خامساً: انتهاء الشيوع والقسمة
الشيوع أو شبه الشركة ينتهي بالأسباب المقررة، ولا يجبر أحد على البقاء في الشيوع ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين طلب القسمة، ويجوز مع ذلك الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد أو قبل توجيه إعلام سابق، إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشيوع وبإجراء القسمة في الحالات المقررة، ولا يسوغ طلب قسمة ذات الشيء إذا كان محل الشيوع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له، ولكن يسوغ طلب بيعها ليقسم ثمنها، ودعوى القسمة لا تسقط بالتقادم:
من المادة 893: «الشيوع أو شبه الشركة ينتهي:»[19]
من المادة 894: «لا يجبر أحد على البقاء فـي الشيوع، ويسوغ دائما لأي واحد من...»[20]
من المادة 895: «يجوز مع ذلك، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد، أو قبل توجيه إعلام سابق. إلا أنه يمكن للمحكمة، حتى فـي هذه الحالة، أن تأمر بحل الشيوع وبإجراء القسمة إن...»[21]
من المادة 896: «لا يسوغ طلب قسمة ذات الش يء إذا كان محل الشيوع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له، ولكن يسوغ طلب بيعها ليقسم ثمنها.»[22]
من المادة 897: «دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم.»[23]
- ■أسباب الانتهاء: ينتهي الشيوع أو شبه الشركة بالأسباب المقررة (م893 - النص في المصدر مبتور).
- ■عدم الجبر على البقاء: لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع ويسوغ دائما طلب القسمة (م894 - النص في المصدر مبتور).
- ■الاتفاق على الأجل: يجوز الاتفاق على عدم جواز طلب القسمة خلال أجل محدد أو قبل إعلام سابق، مع بقاء سلطة المحكمة في الأمر بالحل (م895 - النص في المصدر مبتور).
- ■الأعيان المخصصة لهدف: لا يسوغ طلب قسمة ذات الشيء إذا حالت القسمة دون الغرض المخصص له، ويسوغ طلب بيعه ليقسم ثمنه (م896).
- ■عدم التقادم: دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم (م897).
خلاصة الدرس
- ■الشيوع حالة قانونية تكون اختيارية أو اضطرارية، وتفترض الأنصباء متساوية عند الشك (م876-877).
- ■لكل مالك استعمال الشيء المشاع بنسبة حصته دون تغيير غير ضروري بغير موافقة الباقين (م878-879).
- ■الشيء غير القابل للقسمة بطبيعته: الحق في الغلة فقط، ويلزم إكراؤه لحساب الجميع (م880).
- ■يُرد الزائد على النصيب من الغلة، ويجوز الاتفاق على تناوب الاستئثار بالانتفاع (م881-882).
- ■يجبر المالكون على المساهمة في مصروفات الحفظ والصيانة بقدر أنصبائهم (م884).
- ■قرارات أغلبية الثلاثة أرباع ملزمة للأقلية في الإدارة والانتفاع (م887).
- ■لكل مالك التصرف في حصته الشائعة بيعا أو تنازلا أو رهنا (م889).
- ■الشفعة تمتد إلى توابع الحصة وتسقط بعد سنة من علم المالك بالبيع إلا لعائق مشروع (م891-892).
- ■لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع، ودعوى القسمة لا تسقط بالتقادم (م894-897).

