توزيع الأموال بين الدائنين
إيداع المبالغ المتجمعة بكتابة الضبط وتصفية المصاريف، واستدعاء الدائنين وجلسة التوزيع والتحقق من الديون، والتوزيع بالمراضاة ومحضر التوزيع، والنزاع والأمر القضائي بالتوزيع وقابليته للاستئناف، والديون التي تحل في آجال متتابعة والدائن الجديد - المواد 406 إلى 412.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■إيداع المبالغ المتجمعة بكتابة الضبط في ثمانية أيام بعد إنهاء الحجز أو البيع (المادة 406).
- ■استدعاء الدائنين والمحجوز عليه وسقوط حق المتخلفين عن الحضور (المادة 407).
- ■جلسة التوزيع والتحقق من الديون وعرض قائمة التوزيع (المادة 408).
- ■التوزيع بالمراضاة ومحضر التوزيع وقوته التنفيذية والرهن القضائي (المادة 409).
- ■الأمر القضائي بالتوزيع عند النزاع وقابليته للاستئناف (المادتان 410 و411).
- ■الدائن الجديد عند حلول الدين في آجال متتابعة وإعادة التوزيع (المادة 412).
أولاً: إيداع المبالغ المتجمعة بكتابة الضبط (المادة 406)
نص المادة 406: "إذا لم تكفِ المبالغ المقررة أو أثمان المبيعات لتسديد حقوق الدائنين فإن المحجوز لديه أو العدل المنفذ الذي قام بالبيع عليه إيداع الأموال المتجمعة عنده بكتابة الضبط ثمانية أيام بعد إنهاء إجراءات الحجز أو البيع. ويقع هذا الإيداع بعد طرح المصاريف المصادق عليها، حيث تعتبر بالنسبة للمحجوز لديه المصاريف المصادق عليها مقابل تصريحه المؤكد إذا لم تكن قد حملت عليه، وبالنسبة للعدل المنفذ الذي قام بالبيع المصاريف المصادق عليها من طرف القاضي والمبينة بمسودة المحضر."[1]
متى يقع الإيداع؟ إذا لم تكفِ المبالغ المقررة أو أثمان المبيعات لتسديد حقوق الدائنين، فإن المحجوز لديه أو العدل المنفذ يودع الأموال المتجمعة عنده بكتابة الضبط خلال ثمانية أيام بعد إنهاء إجراءات الحجز أو البيع.
بعد طرح المصاريف: يقع الإيداع بعد طرح المصاريف المصادق عليها؛ وهي بالنسبة للمحجوز لديه مقابل تصريحه المؤكد (إن لم تكن قد حملت عليه)، وبالنسبة للعدل المنفذ المصاريف المصادق عليها من القاضي والمبينة بمسودة المحضر.
لتجميع أموال الحجز تحت يد أمين القضاء (كاتب الضبط) تمهيداً لتوزيعها على الدائنين وفق ترتيبهم، ومنع أي يد منفردة عليها؛ فالتوزيع لا يجري من الأموال المتبقية لدى منفذ بصفة خاصة بل أمام العدالة ولدى أمينها الرسمي.
ثانياً: استدعاء الدائنين وجلسة التوزيع (المادتان 407 و408)
نص المادة 407: "يطلب الطرف الأشد حرصاً من رئيس المحكمة استدعاء الدائنين والمحجوز عليه، ويتم هذا الاستدعاء برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام يوجهها كاتب الضبط أو بواسطة ورقة عدل منفذ، ولا يشارك الدائنون الذين لا يستجيبون لهذا الاستدعاء أو لا ينيبون من يمثلهم في هذا التوزيع، ولذا ينص الاستدعاء الموجه لهم على سقوط الحق الذي ينجر عن التخلف عن الحضور."[2]
نص المادة 408: "في اليوم المحدد للاجتماع، يستمع القاضي بمساعدة كاتبه إلى الأطراف الحاضرين ويتحقق من الديون ثم يشرع في التوزيع على ذوي الحقوق، ويعرض عليهم لهذا الغرض قائمة التوزيع."[3]
طلب الاستدعاء: يطلب الطرف الأشد حرصاً من رئيس المحكمة استدعاء الدائنين والمحجوز عليه، ويتم الاستدعاء برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام يوجهها كاتب الضبط أو بورقة عدل منفذ.
سقوط حق المتخلفين: الدائنون الذين لا يستجيبون أو لا ينيبون من يمثلهم لا يشاركون في التوزيع؛ ولذا ينص الاستدعاء صراحة على سقوط الحق الذي ينجر عن التخلف عن الحضور.
جلسة التوزيع: في اليوم المحدد يستمع القاضي بمساعدة كاتبه إلى الأطراف الحاضرين، يتحقق من الديون، ثم يشرع في التوزيع على ذوي الحقوق بعد عرض قائمة التوزيع عليهم للاطلاع والتصديق أو المنازعة.
ثالثاً: التوزيع بالمراضاة ومحضر التوزيع (المادة 409)
نص المادة 409: "إذا لم يوجد نزاع في التوزيع، يحرر محضر على الفور، ويودع ضمن المسودات المحفوظة بكتابة الضبط بعد توقيعه من جميع المشاركين أو الإشارة على أنهم يجهلون التوقيع أو لا يقدرون عليه. ويكتسب هذا المحضر القوة التنفيذية ويحدث رهناً قضائياً. ثم يحصل الدائنون فوراً على تأدية ديونهم من طرف كاتب الضبط."[4]
الرضا الكامل: إذا لم يوجد نزاع في التوزيع، يحرر محضر على الفور ويودع ضمن المسودات المحفوظة بكتابة الضبط، موقّعاً من جميع المشاركين أو مشيراً إلى أنهم يجهلون التوقيع أو لا يقدرون عليه.
القوة التنفيذية: يكتسب المحضر القوة التنفيذية ويحدث رهناً قضائياً، ثم يحصل الدائنون فوراً على تأدية ديونهم من طرف كاتب الضبط.
رابعاً: النزاع والأمر القضائي بالتوزيع (المادتان 410 و411)
نص المادتين 410 و411: "إذا وجد نزاع أو خلاف في التوزيع المقترح فإن القاضي يقيد ملاحظات وبيانات الأطراف ويبت بأمر يحدد بموجبه توزيع الأموال كما يأمر بتأديتها إلى الدائنين. ويكون الأمر الصادر بالتوزيع قابلاً للطعن بالاستئناف."[5]
البت في النزاع: إذا وجد نزاع أو خلاف في التوزيع المقترح، يقيد القاضي ملاحظات وبيانات الأطراف ويبت بأمر يحدد بموجبه توزيع الأموال ويأمر بتأديتها إلى الدائنين.
الطعن: الأمر الصادر بالتوزيع قابل للطعن بالاستئناف.
لأن التوزيع يحسم منازعات حقيقية حول حقوق الدائنين (الأولوية، المبالغ، الترتيب) فلا يجوز جعله نهائياً بيد القاضي وحده؛ والاستئناف يضمن رقابة درجة أعلى على صحة التوزيع قبل إخراج الأموال نهائياً من يد كاتب الضبط.
خامساً: الديون التي تحل في آجال متتابعة والدائن الجديد (المادة 412)
نص المادة 412: "إذا كان الدين الذي وقع من أجله الحجز تحت يد الغير يحل في آجال متتابعة وطرأ دائن جديد وصرح بدينه لكتابة الضبط بعد التوزيع بالمراضاة أو عن طريق القضاء فإن القاضي يستدعي بطلب هذا الدائن الدائنين ثم يتصرف من جديد وفقاً للإجراءات السابقة ذاتها."[6]
الفرضية: الدين الذي وقع من أجله الحجز تحت يد الغير يحل في آجال متتابعة (أقساط)، ويطرأ دائن جديد صرح بدينه لكتابة الضبط بعد توزيع سابق - بالمراضاة أو عن طريق القضاء.
إعادة التوزيع: القاضي بطلب من هذا الدائن يستدعي الدائنين ثم يتصرف من جديد في التوزيع وفقاً للإجراءات السابقة ذاتها - أي يفتح توزيعاً جديداً يشمل المبالغ القادمة.
حجز دائن على أجر مدين يحل على قسطه الشهري، ووزع التوزيع الأول بينه وبين دائنين آخرين؛ ثم صرح دائن جديد بدينه. بطلب الأخير يستدعي القاضي الدائنين من جديد ويعيد توزيع الأقساط القادمة بين جميع ذوي الحقوق - بمن فيهم الدائن الجديد - بنفس إجراءات التوزيع الأولى.
خلاصة الدرس
- ■المحجوز لديه أو العدل المنفذ الذي قام بالبيع يودع الأموال المتجمعة بكتابة الضبط في ثمانية أيام بعد إنهاء إجراءات الحجز أو البيع، بعد طرح المصاريف المصادق عليها (م 406).
- ■الطرف الأشد حرصاً يطلب من رئيس المحكمة استدعاء الدائنين والمحجوز عليه برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام أو بورقة عدل منفذ (م 407).
- ■الدائن المتخلف عن الحضور أو عن إنابة ممثل عنه لا يشارك في التوزيع، وينص الاستدعاء على سقوط حقه الناتج عن التخلف (م 407).
- ■في جلسة التوزيع يستمع القاضي بمساعدة كاتبه للأطراف ويتحقق من الديون ويعرض قائمة التوزيع على ذوي الحقوق (م 408).
- ■التوزيع بالمراضاة: محضر يحرر على الفور ويودع ضمن المسودات بكتابة الضبط، ويكتسب القوة التنفيذية ويحدث رهناً قضائياً، ثم يتأدى الدائنون فوراً من كاتب الضبط (م 409).
- ■عند النزاع يقيد القاضي ملاحظات الأطراف ويبت بأمر يحدد توزيع الأموال، وهذا الأمر قابل للطعن بالاستئناف (م 410 و411).
- ■الدائن الجديد الذي يصرح بدينه بعد التوزيع عند حلول الدين في آجال متتابعة، يستدعي به القاضي الدائنين ويعيد التصرف في التوزيع وفق الإجراءات السابقة ذاتها (م 412).

