جلسة البيع ومحضر الإرساء وإجراءات المزاد
جلسة البيع ومحضر الإرساء وتطهير الحقوق والرهن الإجباري، والأقوال والملاحظات وإبطال المتابعات، وبطلان التنبيه في كل مرحلة، ورفع مفعول التنبيه بالاستعجال، وإرساء المزاد وزمن الانتظار وعرض المزاد، وبيع العقار المرتهن أمام الموثق - المواد 393 إلى 405.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■جلسة البيع ومكانه ومحضر الإرساء وملحقاته وتطهير الحقوق (المادتان 393 و394).
- ■إدراج الأقوال والملاحظات بكراس الشروط وإيداع العريضة والبت في نفس الجلسة (المادة 395).
- ■بطلان التنبيه في كل مرحلة وآجال جلسة البت (المادتان 396 و397).
- ■رفع مفعول التنبيه بالاستعجال (المادة 398).
- ■زمن الانتظار وإرساء البيع بالمزاد (المادتان 399 و400).
- ■عرض المزاد والمنازعة في صحته وتخلف الراسي عليه المزاد (المواد 401 إلى 404).
- ■بيع العقار المرتهن أمام الموثق (المادة 405).
أولاً: جلسة البيع ومحضر الإرساء (المادتان 393 و394)
نص المادة 393: "يقع البيع بالمزاد بمحضر المدين أو بعد استدعائه كما يجب قانوناً ويقع بالمحكمة التي توجد بها الممتلكات أو التي توجد بها أكثرها."[1]
نص المادة 394: "في ظرف ثمانية أيام على الأكثر بعد إيداع كراس الشروط، يوجه إخطار إلى المحجوز عليه بنفسه أو بموطنه والدائنين المقيدين لإطلاعهم على كراس الشروط ويدرجوا فيه أقوالهم وملاحظاتهم في أجل خمسة أيام قبل اليوم المحدد للبيع. ويضاف لمحضر إرساء البيع التنبيه بوجوب الدفع وكراس الشروط ونسخة من الإعلانات المعلقة ومحاضر اللصق أو التعليق والإخطار المشار إليه. وتودع أيضاً بمكتب المحافظة العقارية نسخة من محضر إرساء البيع وكذا ملحقاته وذلك لأجل تقييدها. ويطهر هذا الإجراء جميع الامتيازات والرهون بحيث لا يبقى للدائنين إلا حق التداعي في الثمن فقط. ويجب على المحافظ إبان تقييد إرساء البيع بالمزاد أن يقيم من تلقاء نفسه لفائدة جميع أصحاب الحقوق أياً كانوا على الإطلاق رهناً لضمان تسديد هذا الثمن أو إيداعه أو إجراء مقاصة في حالة ما إذا لم يثبت وقوع هذا الأداء أو اتحاد الذمة. وإذا لم يودع الحامل نسخة من سند الملكية، يجوز تسليم نسخة جديدة للمشتري عند الاطلاع على حكم صادر إثر عريضة آمر بذلك، وتصبح في هذه الحالة النسخة القديمة باطلة قانوناً، ويخبر العموم بهذا البطلان عن طريق إعلان موجز ينشر بالجريدة الرسمية ويقيد بسند الملكية."[2]
مكان البيع: يقع البيع بالمزاد بمحضر المدين أو بعد استدعائه، وبالمحكمة التي توجد بها الممتلكات أو أكثرها.
الإخطار بالاطلاع: في ظرف ثمانية أيام على الأكثر بعد إيداع كراس الشروط، يوجه إخطار إلى المحجوز عليه والدائنين المقيدين لإطلاعهم على الكراس، ويدرجون أقوالهم وملاحظاتهم في أجل خمسة أيام قبل اليوم المحدد للبيع.
ملحقات محضر الإرساء: التنبيه بوجوب الدفع + كراس الشروط + نسخة من الإعلانات المعلقة + محاضر اللصق أو التعليق + الإخطار؛ وتودع نسخة بمكتب المحافظة العقارية للتقييد.
تطهير الحقوق: تقييد محضر الإرساء يطهر جميع الامتيازات والرهون - لا يبقى للدائنين إلا حق التداعي في الثمن فقط.
الرهن الإجباري للمحافظ: على المحافظ عند التقييد أن يقيم من تلقاء نفسه رهناً لضمان تسديد الثمن أو إيداعه أو المقاصة لفائدة جميع أصحاب الحقوق إذا لم يثبت الأداء أو اتحاد الذمة.
النسخة الجديدة لسند الملكية: إذا لم يودع الحامل نسخة السند، يجوز تسليم نسخة جديدة للمشتري بحكم صادر إثر عريضة، وتبطل النسخة القديمة قانوناً ويعلن العموم بالبطلان في الجريدة الرسمية ويقيد بالسند.
ثانياً: الأقوال والملاحظات وإبطال المتابعات (المادة 395)
نص المادة 395: "يجب إدراج الأقوال والملاحظات أياً كان نوعها ومقصدها وكذا المعارضات وطلبات إبطال المتابعات المرتكزة سواء على أسباب شكلية أو على أسباب موضوعية بكراس الشروط خمسة أيام على الأقل قبل اليوم المحدد للبيع، على أن يوم الإدراج يعتبر داخلاً في الأجل، ويتضمن كل ذلك اختيار الموطن بمقر المحكمة التي يقع أمامها البيع. وتتعهد المحكمة بواسطة عريضة مسببة تتضمن، تلافياً لرفضها، تبين بوضوح الأسباب المثارة. ويجب إيداع هذه العريضة بكتابة الضبط ثلاثة أيام على الأقل قبل اليوم المحدد للبيع، على أن يوم الإيداع داخل في هذا الأجل. وتعرض هذه العريضة فوراً على رئيس المحكمة، كما يجب على كاتب الضبط أن يبلغ نسخة منها فوراً إلى متابع البيع بموطنه المختار. وتبت المحكمة في نفس الجلسة بعد الاستماع بالجلسة التي يجري فيها البيع إلى طلب المدعي نفسه إذا كان حاضرا أو إلى وكيله في عرض ملاحظاته الشفهية والتي لا تعني إلا الأسباب المثارة في عريضته وكذلك المتابع بنفس الطريقة والشروط، وبعد تقديم النيابة العامة لطلباتها عند الاقتضاء. وإذا أبطلت المتابعات فإنه يرفع مفعول التنبيه بوجوب الدفع في هذا القرار. أما إذا ثبت عيب أو مخالفة في إجراء ما دون أن يؤدي ذلك إلى إبطال المتابعات، فإن القرار يجب أن يعين، فيما إذا أمر بإجراءات جديدة، التاريخ الذي سيقام فيه البيع على ألا يتعدى هذا التاريخ خمسة عشر يوماً، كما يبين الحكم الشروط التي يجب على المتابع الوفاء بها للقيام بالإجراءات التي اعتبرت فاسدة. ولا يمكن قبول أي قول أو ملاحظة بعد ذلك. وجميع القرارات الصادرة عن المحكمة في هذا الشأن تعتبر في كل الحالات نهائية."[3]
إدراج الأقوال بكراس الشروط: الأقوال والملاحظات والمعارضات وطلبات إبطال المتابعات (شكلية أو موضوعية) تدرج بكراس الشروط خمسة أيام على الأقل قبل اليوم المحدد للبيع - يوم الإدراج داخل في الأجل - مع اختيار موطن بمقر المحكمة.
إيداع العريضة: بواسطة عريضة مسببة تبين بوضوح الأسباب تلافياً للرفض، وتودع بكتابة الضبط ثلاثة أيام على الأقل قبل البيع (يوم الإيداع داخل في الأجل)، وتعرض فوراً على رئيس المحكمة، ويبلغ كاتب الضبط نسخة منها فوراً إلى متابع البيع.
البت في نفس الجلسة: تبت المحكمة في نفس جلسة البيع بعد الاستماع إلى المدعي (أو وكيله) والمتابع في ملاحظاتهما الشفهية المحدودة بالأسباب المثارة في العريضة، وبعد طلبات النيابة العامة عند الاقتضاء.
أثر الإبطال: إبطال المتابعات يرفع مفعول التنبيه بوجوب الدفع؛ أما العيب أو المخالفة دون إبطال فتقود إلى إجراءات جديدة لا يتعدى تاريخ البيع فيها خمسة عشر يوماً، مع بيان الشروط التي يجب على المتابع الوفاء بها.
النهائية: لا يقبل أي قول أو ملاحظة بعد ذلك، وجميع القرارات الصادرة في هذا الشأن نهائية في كل الحالات.
ثالثاً: بطلان التنبيه في كل مرحلة (المادتان 396 و397)
نص المادتين 396 و397: "غير أنه يجوز إثارة بطلان التنبيه بوجوب الدفع في جميع مراحل المتابعات، وحتى بعد تبليغ التنبيه بوجوب الدفع لكن خارج الأجل الأقصى المحدد سابقاً بخمسة أيام. ويكون طلب هذا البطلان لدى المحكمة الكائنة بموقع العقار بواسطة عريضة معللة يلزم فيها المدعي باختيار موطن بمقر المحكمة، وتنص العريضة بصفة واضحة تلافياً لرفضها على الأسباب المثارة، ويقع إيداعها بكتابة الضبط وتعرض فوراً على رئيس المحكمة. ويحدد الرئيس بأسفل الورقة تاريخ انعقاد الجلسة التي تعرض فيها القضية، ويجب انعقادها في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط. ويبلغ تاريخ الجلسة مع نسخة من العريضة في ظرف ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المحددة لكل من المتابع والمطالب بموطنهما المختار. وفي اليوم المحدد للمرافعات تستمع المحكمة بدون أن تقبل أي تأجيل إلى المدعي نفسه في حالة حضوره أو تمثيله في عرض ملاحظاته الشفهية التي لا تتعدى الأسباب المثارة في العريضة وكذا إلى المتابع بنفس الشروط وعند الاقتضاء إلى طلبات النيابة العامة، ثم تبت المحكمة في أمد لا يتعدى عشرين يوماً ابتداء من تاريخ الجلسة التي عرضت فيها القضية. وأثناء المرافعة، ابتداء من اليوم الذي توصل فيه المتابع بالعريضة، ترجأ جميع الإجراءات المتعلقة بالحجز والبيع باستثناء إجراء التأشيرة من طرف المحافظ والتي يجب أن تبقى معمولاً بها. فإذا حكم بإبطال التنبيه بوجوب الدفع فإن المحكمة تقضي برفع مفعوله، أما إذا صدر الأمر باستمرار المتابعات فإن الحكم يبين الإجراء الذي يجب أن يتبع للوصول لهذه الغاية مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات والآجال المتعلقة بالتأشيرة. وفي جميع الحالات يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة في هذا الشأن نهائياً."[4]
إثارة البطلان في كل مرحلة: يجوز طلب بطلان التنبيه في جميع مراحل المتابعات خارج الأجل الأقصى المحدد بخمسة أيام، لدى المحكمة الكائنة بموقع العقار بعريضة معللة تذكر الأسباب بوضوح وتودع بكتابة الضبط وتعرض فوراً على الرئيس.
آجال الجلسة والبت: الجلسة تنعقد في أجل أقصاه ثمانية أيام من الإيداع؛ ويبلغ تاريخ الجلسة مع نسخة العريضة ثلاثة أيام على الأقل قبلها؛ ولا يقبل أي تأجيل للمرافعات؛ وتبت المحكمة في أمد لا يتعدى عشرين يوماً من جلسة عرض القضية.
أثر المنازعة: ابتداء من توصل المتابع بالعريضة ترجأ جميع إجراءات الحجز والبيع باستثناء تأشيرة المحافظ التي تبقى معمولاً بها.
الحكم: إبطال التنبيه يوجب رفع مفعوله؛ والأمر باستمرار المتابعات يبين الإجراء الذي يجب اتباعه مع مراعاة آجال التأشيرة؛ والحكم نهائي في جميع الحالات.
رابعاً: رفع مفعول التنبيه بالاستعجال (المادة 398)
نص المادة 398: "في حالة ما إذا لم يستجب للتنبيه بوجوب الدفع أو في حالة ما إذا لم يقع إرساء البيع بالمزاد المنصوص عليه بكراس الشروط أو المحدد بالحكم، فإنه يجوز دائماً للمحجوز عليه أن يطلب عن طريق الاستعجال وبعريضة معللة رفع مفعول التنبيه بوجوب الدفع. وتبعث هذه العريضة لرئيس المحكمة التي كان ينبغي أن يقع أمامها البيع، ويبلغ كاتب الضبط نسخة من هذه العريضة إلى المتابع بموطنه المختار بثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة الاستعجالية، ويجب على هذا الأخير أن يشير إلى هذا التاريخ بأسفل العريضة، ويكون الأمر الذي يصدر عن المحكمة في جميع الحالات نهائياً ونافذاً فوراً."[5]
متى يجوز؟ إذا لم يستجب المحجوز عليه للتنبيه، أو لم يقع إرساء البيع المنصوص عليه في كراس الشروط أو المحدد بالحكم، يجوز له طلب رفع مفعول التنبيه بالاستعجال وبعريضة معللة.
الإجراء: تبعث العريضة لرئيس المحكمة التي كان ينبغي أن يقع أمامها البيع، ويبلغ كاتب الضبط نسخة منها إلى المتابع بثلاثة أيام على الأقل قبل الجلسة الاستعجالية، ويشير المتابع إلى التاريخ بأسفل العريضة.
النتيجة: الأمر الصادر نهائي ونافذ فوراً في جميع الحالات.
خامساً: إرساء البيع بالمزاد وزمن الانتظار (المادتان 399 و400)
نص المادتين 399 و400: "يقع إرساء البيع بالمزاد بجلسة الحجوز العقارية التي تعقد بالمحكمة. وبمجرد افتتاح المزاد يراعى انتظار زمن مدته ثلاث دقائق يتم إثباته بساعة كبيرة موضوعة بطريقة تبدو للعموم على مكتب العون المنفذ. ولا يكون المزايد ملزماً بما عرضه من الثمن حينما يعرض مزايد آخر بعده، حتى ولو وقع التصريح ببطلان هذا العرض الصادر عن آخر مزايد. ولا يقع إرساء البيع بالمزاد إلا بعد مضي ثلاث دقائق. فإذا لم يظهر مزايد أثناء هذه المدة، فإن التصريح بإرساء البيع يكون للمتابع بمبلغ العرض. أما إذا ظهر مزايدون فإن إرساء البيع لا يكون إلا بعد مضي دقيقتين دون أن يطرأ أي مزايد خلال تلك المدة."[6]
جلسة الحجوز العقارية: إرساء البيع يقع بجلسة الحجوز العقارية التي تعقد بالمحكمة.
زمن الانتظار: بمجرد افتتاح المزاد يراعى انتظار ثلاث دقائق تثبت بساعة كبيرة ظاهرة للعموم على مكتب العون المنفذ.
عدم إلزام المزايد: المزايد غير ملزم بعرضه متى عرض مزايد آخر بعده، حتى ولو صدر التصريح ببطلان عرض الأخير.
قاعدة الإرساء: لا إرساء إلا بعد مضي ثلاث دقائق؛ فإن لم يظهر مزايد، يُرسى البيع على المتابع بمبلغ العرض؛ وإن ظهر مزايدون، لا إرساء إلا بعد مضي دقيقتين دون أي مزايد جديد.
سادساً: عرض المزاد والمنازعة في صحته (المادتان 401 و402)
نص المادتين 401 و402: "قبل افتتاح المزاد يجب على العون المنفذ أن يخبر بأن من يقع عليه إرساء البيع فإنه لا يعتبر مشترياً بصفة قطعية ونهائية إذا طرأ مزاد في أجل عشرة أيام من تاريخ إرساء المزاد من جانب أي شخص دون أن يكون ذلك المزاد يمكن العدول عنه. ويقع عرض المزاد بكتابة ضبط المحكمة التي أمرت بالبيع، ويبلغ هذا العرض من طرف كاتب الضبط في ظرف خمسة أيام برسالة مضمونة الوصول لكل من المتابع والمحجوز عليه، وينص التبليغ على الاستدعاء لأول جلسة تلي انصرام أمد عشرة أيام الممنوح لأجل المطالبة بالتصريح بصحة عرض المزاد في حالة ما إذا كانت موضوع نزاع، كما يحدد هذا الحكم في آن واحد التاريخ الجديد لإجراء البيع والذي لا يقع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من الجلسة المحتملة. وتعتبر صحة عرض المزاد منازعاً فيها بمجرد تقديم طلبات في خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة المحتملة. إذا لم تقع منازعة في عرض المزاد أو إذا وقع تصحيحه، فإنه يستغنى عن الإشهار بالشروط التي وقع عليها التصريح الأول بإرساء البيع. وفي اليوم المعين يفتح مزاد آخر جديد يجوز لكل شخص أن يشارك فيه، وإذا لم يقدم عرض بمزاد آخر فإن إرساء البيع يقع على المزايد الأخير. ولا يجوز قبول أي عرض للمزاد بعد التصريح الثاني بإرساء البيع."[7]
إخبار مسبق: على العون المنفذ قبل افتتاح المزاد أن يخبر بأن الراسي عليه المزاد لا يعتبر مشترياً بصفة قطعية ونهائية إذا طرأ مزاد في أجل عشرة أيام من تاريخ الإرساء من جانب أي شخص دون أن يمكن العدول عنه.
إجراءات العرض: يقع عرض المزاد بكتابة ضبط المحكمة التي أمرت بالبيع، ويبلغه كاتب الضبط في ظرف خمسة أيام برسالة مضمونة الوصول إلى المتابع والمحجوز عليه، مع الاستدعاء لأول جلسة بعد انصرام أجل العشرة أيام، وتحديد التاريخ الجديد للبيع الذي لا يقع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من الجلسة المحتملة.
المنازعة في الصحة: تعتبر صحة عرض المزاد منازعاً فيها بمجرد تقديم طلبات خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
المزاد الجديد: إن لم تقع منازعة أو وقع تصحيح، يستغنى عن الإشهار الأول، ويفتح مزاد آخر جديد يجوز لكل شخص المشاركة فيه؛ فإن لم يقدم عرض، يقع الإرساء على المزايد الأخير؛ ولا يجوز قبول أي عرض بعد التصريح الثاني بالإرساء.
سابعاً: تخلف الراسي عليه المزاد (المادتان 403 و404)
نص المادتين 403 و404: "إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسي المزاد، أعيد بيع العقار على ذمته بعد ثبوت عدم إذعانه للإخطارات الموجهة له في هذا الشأن بالالتزام بتعهداته في أجل عشرة أيام. وإذا وقع البيع على ذمة الراسي عليه المزاد، فإنه يجري العمل حسب الطريقة المقررة بالمواد 385 وما بعدها."[8]
إعادة البيع على الذمة: إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط مرسي المزاد بعد ثبوت عدم إذعانه للإخطارات الموجهة إليه بالالتزام بتعهداته في أجل عشرة أيام، أعيد بيع العقار على ذمته - أي يتحمل هو فرق الثمن.
الإجراء: البيع على الذمة يجري وفق الطريقة المقررة بالمواد 385 وما بعدها (التنبيه والتأشيرة وكراس الشروط والمزاد العلني).
لأن مرسي المزاد يلتزم بدفع الثمن وفق شروط كراس الشروط، وتخلفه عن ذلك يعرقل سير العدالة التنفيذية؛ فتُحمَّل فروق الثمن والرسوم على ذمته ردعاً له وللمزايدين غير الجادين، وضماناً لألا يقع الدائن في ضرر من مزاد فاشل.
ثامناً: بيع العقار المرتهن أمام الموثق (المادة 405)
نص المادة 405: "يسوغ للأطراف، لتجنب الالتجاء إلى الإجراءات السابق بيانها، أن يتفقوا في عقد رهن العقار أو بعقد الحق، بشرط أن يقيد هذا الأخير، على أنه في حالة ما إذا لم يقع استيفاء الدين بحلول الأجل، يجوز للدائن أن يطلب بيع العقار المرتهن. وفي هذه الحالة يقع البيع بالمزاد أمام موثق يعين بمجرد أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالمواد 385 وما بعدها، ويجوز للموثق المذكور أن يتلقى عند الاقتضاء التصريح بعرض المزاد."[9]
الاتفاق المسبق: يجوز للأطراف الاتفاق في عقد الرهن - أو بعقد الحق بشرط تقييده - على أنه إذا لم يستوف الدين بحلول الأجل، يجوز للدائن طلب بيع العقار المرتهن، لتجنب الالتجاء إلى الإجراءات الطويلة.
كيف يتم البيع؟ يقع البيع بالمزاد أمام موثق يعين بمجرد أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة، بعد القيام بإجراءات المواد 385 وما بعدها، ويجوز للموثق أن يتلقى عند الاقتضاء التصريح بعرض المزاد.
خلاصة الدرس
- ■البيع بالمزاد يقع بمحضر المدين أو بعد استدعائه، وبالمحكمة التي توجد بها الممتلكات أو أكثرها (م 393).
- ■الإخطار بالاطلاع على كراس الشروط في ظرف ثمانية أيام، والأقوال والملاحظات تدرج فيه خمسة أيام قبل البيع (م 394).
- ■محضر الإرساء يطهر جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين إلا حق التداعي في الثمن، ويقيم المحافظ رهناً لضمان الثمن (م 394).
- ■عريضة الأقوال تودع بكتابة الضبط ثلاثة أيام قبل البيع وتبت المحكمة في نفس الجلسة، والقرارات في هذا الشأن نهائية (م 395).
- ■بطلان التنبيه يجوز إثباته في كل مرحلة خارج أجل الخمسة أيام، والجلسة تنعقد في ثمانية أيام والبت في عشرين يوماً، وترجأ إجراءات الحجز ما عدا التأشيرة (م 396 و397).
- ■رفع مفعول التنبيه بالاستعجال بعريضة معللة، والأمر نهائي ونافذ فوراً (م 398).
- ■إرساء المزاد بعد ثلاث دقائق من الافتتاح، وعند غياب المزايدين يكون للمتابع بمبلغ العرض، ومع المزايدين بعد دقيقتين (م 399 و400).
- ■عرض المزاد في أجل عشرة أيام يزعزع الإرساء، ويبلغه كاتب الضبط في خمسة أيام، والبيع الجديد لا يقع إلا بعد خمسة عشر يوماً، ولا يقبل عرض بعد التصريح الثاني بالإرساء (م 401 و402).
- ■تخلف الراسي عليه المزاد عن التعهدات في أجل عشرة أيام يوجب إعادة بيع العقار على ذمته (م 403 و404).
- ■يجوز الاتفاق في عقد الرهن على بيع العقار المرتهن بالمزاد أمام موثق يعين بأمر على عريضة من رئيس المحكمة (م 405).

