توزيع أثمان البيع بالمزاد وتحرير العقار
إيداع مبالغ البيع بالمزاد بكتابة الضبط ودفع قائمة التوزيع لرئيس المحكمة، واستدعاء الدائنين والملاك المنزوعة ملكيتهم والمشتري بالمزاد، والأمر بتحديد ترتيب الدائنين وتحرير العقار من الرهون، وقابلية الأمر للاستئناف، وتقييد قائمة التوزيع بالسجل العقاري وتطهير الامتيازات والرهون - المواد 413 إلى 417.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■إيداع مبالغ المشتري بالمزاد بكتابة الضبط ودفع قائمة التوزيع لرئيس المحكمة (المادة 413).
- ■استدعاء الدائنين والملاك المنزوعة ملكيتهم والمشتري بالمزاد (المادة 414).
- ■الأمر بتحديد ترتيب الدائنين وتسليم قوائم تخصيص الحصص وتحرير العقار (المادتان 415 و416).
- ■تقييد قائمة التوزيع بالسجل العقاري وتطهير الامتيازات والرهون (المادة 417).
أولاً: إيداع مبالغ البيع بالمزاد وقائمة التوزيع (المادتان 413 و414)
نص المادة 413: "في هذه الحالة تودع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري بالمزاد بكتابة الضبط، وتدفع في الوقت نفسه قائمة التوزيع لرئيس المحكمة المختصة بعد إتمام هذه القائمة بالإشارة إلى أقوال وملاحظات الأطراف."[1]
نص المادة 414: "يستدعي القاضي في ظرف ثمانية أيام بعد استلامه للقائمة الدائنين المدرجة أسماؤهم بها، ويقع الاستدعاء برسائل مضمونة يوجهها كاتب الضبط للمعنيين بالأمر سواء بموطنهم الأصلي أو المختار، كما يستدعي بنفس الطريقة الملاك المنزوعة ملكيتهم وكذلك المشتري بالمزاد، ويحتفظ بحصص الدائنين المتخلفين."[2]
إيداع المبالغ: المبالغ المدفوعة من طرف المشتري بالمزاد تودع بكتابة الضبط، وتدفع في الوقت نفسه قائمة التوزيع لرئيس المحكمة المختصة بعد إتمامها بالإشارة إلى أقوال وملاحظات الأطراف.
استدعاء المعنيين: القاضي يستدعي في ظرف ثمانية أيام بعد استلامه للقائمة الدائنين المدرجة أسماؤهم بها، برسائل مضمونة يوجهها كاتب الضبط إلى موطنهم الأصلي أو المختار، ويستدعي بنفس الطريقة الملاك المنزوعة ملكيتهم وكذلك المشتري بالمزاد.
حصص المتخلفين: يحتفظ بحصص الدائنين المتخلفين عن الحضور.
ثانياً: الأمر بتحديد الترتيب وتحرير العقار (المادتان 415 و416)
نص المادتين 415 و416: "في اليوم المحدد للاجتماع يستمع القاضي إلى ملاحظات وبيانات الأطراف ويصدر أمراً يحدد ترتيب الدائنين ويأمر بتسليم قوائم تخصيص الحصص لكل دائن حسب درجته في الترتيب كما يصرح في آن واحد بتحرير العقار الذي يصير معفى من جميع الرهون التي كانت تثقله حتى ولو لم يتمكن من تسديد الديون المضمونة تسديداً كلياً أو جزئياً. ويكون الأمر الصادر بتحديد ترتيب الدائنين قابلاً للطعن بالاستئناف."[3]
جلسة الاجتماع: في اليوم المحدد يستمع القاضي إلى ملاحظات وبيانات الأطراف ويصدر أمراً يحدد ترتيب الدائنين ويأمر بتسليم قوائم تخصيص الحصص لكل دائن حسب درجته في الترتيب.
تحرير العقار: يصرح الأمر في آن واحد بتحرير العقار من جميع الرهون التي كانت تثقله - حتى ولو لم يتمكن من تسديد الديون المضمونة تسديداً كلياً أو جزئياً.
الطعن: الأمر بتحديد الترتيب قابل للطعن بالاستئناف.
لأن الدائنين المرتهنين يحولون ضمانهم من العين إلى الثمن: فهم يستردون حقوقهم من أثمان البيع التي وزعت عليهم وفق ترتيبهم؛ فبمجرد توزيع الثمن يستحيل بقاء الرهن تثقلاً على العقار، وإلا تعطلت ملكية المشتري بالمزاد إلى الأبد. ولهذا يستعينون بالاستئناف لحماية حقوقهم قبل أن يخرج الثمن نهائياً.
ثالثاً: تقييد قائمة التوزيع بالسجل العقاري (المادة 417)
نص المادة 417: "تسلم للمشتري بالمزاد صورة طبق الأصل من قائمة التوزيع بالمراضاة أو من الحكم النهائي القاضي بتحديد ترتيب درجات الدائنين قصد تقييدها بالسجل العقاري، ويطهر هذا التقييد جميع الامتيازات والرهون."[4]
تسليم الصورة: تسلم للمشتري بالمزاد صورة طبق الأصل من قائمة التوزيع بالمراضاة أو من الحكم النهائي القاضي بتحديد ترتيب درجات الدائنين.
التقييد والتطهير: تُقيد الصورة بالسجل العقاري، ويطهر هذا التقييد جميع الامتيازات والرهون.
تنبيه: التطهير الكامل للعقار لا يتحقق إلا بالتقييد الفعلي لقائمة التوزيع بالسجل العقاري؛ فقبل هذا التقييد تبقى حقوق الدائنين المقيدة ظاهرة على السجل، وبعده يحصل المشتري على عقار نقي تماماً.
خلاصة الدرس
- ■المبالغ المدفوعة من المشتري بالمزاد تودع بكتابة الضبط، وتدفع قائمة التوزيع لرئيس المحكمة المختصة مشفوعة بأقوال وملاحظات الأطراف (م 413).
- ■القاضي يستدعي الدائنين في ظرف ثمانية أيام بعد استلامه القائمة برسائل مضمونة، ويستدعي أيضاً الملاك المنزوعة ملكيتهم والمشتري بالمزاد، ويحتفظ بحصص المتخلفين (م 414).
- ■في جلسة الاجتماع يستمع القاضي للأطراف ويصدر أمراً يحدد ترتيب الدائنين ويسلم قوائم تخصيص الحصص لكل دائن حسب درجته (م 415).
- ■يصرح الأمر في آن واحد بتحرير العقار من جميع الرهون التي كانت تثقله، حتى لو لم تسدد الديون المضمونة تسديداً كلياً أو جزئياً (م 415).
- ■الأمر الصادر بتحديد ترتيب الدائنين قابل للطعن بالاستئناف (م 416).
- ■تسلم للمشتري صورة طبق الأصل من قائمة التوزيع أو من الحكم النهائي قصد تقييدها بالسجل العقاري، وهذا التقييد يطهر جميع الامتيازات والرهون (م 417).

