محررات أخرى ونسخ الوثائق
محررات أخرى تعد دليلا كتابيا: دفاتر التجار والوسطاء والأوراق الخاصة والتأشير على سند الدين، ونسخ الوثائق التي لها قوة الإثبات كأصولها بشروطها - وفق المواد 419-427.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■حجية دفاتر التجار وقواعد الاطلاع عليها.
- ■قيمة دفاتر الوسطاء والأوراق الخاصة.
- ■التأشير من الدائن على سند الدين.
- ■نسخ الوثائق وقوتها الإثباتية.
أولاً: دفاتر التجار
إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه، ولا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار، ويكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان:
من المادة 419: «إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.»[1]
من المادة 420: «ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف...»[2]
من المادة 421: «لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار...»[3]
من المادة 422: «يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. فإن لم يتفقا، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.»[4]
- ■الدليل التام: دفاتر التاجر دليل تام لصاحبها وعليه إذا تضمنت تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا أو طابقت نظيرا في يد الخصم.
- ■الاطلاع: لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار، والاطلاع يتم بالكيفية المتفق عليها بين الطرفين، وإلا عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة.
ثانياً: دفاتر الوسطاء والأوراق الخاصة
دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع، تكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم، أما الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة المكتوبة بخط من يتمسك بها والموقع عليها منه فلا تقيم دليلا لصالحه وتقيم دليلا عليه:
من المادة 423: «دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع، تكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم.»[5]
من المادة 424: «الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها، والموقع عليها منه لا تقيم دليلا لصالحه وتقيم دليلا عليه:»[6]
- ■دفاتر الوسطاء: لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها للصفقات التي تمت على أيديهم، وكذلك دفاتر الغير غير المصلحة في النزاع، إذا كان مسكها منظم.
- ■الأوراق الخاصة: الرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة المكتوبة بخط من يتمسك بها والموقع عليها منه لا تقيم دليلا لصالحه، وتقيم دليلا عليه.
ثالثاً: التأشير على سند الدين
التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس:
من المادة 425: «التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس.»[7]
- ■تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة (كالقبض أو الوفاء) دليل على الدائن، ولو لم يكن مؤرخا، إلا إذا ثبت العكس.
رابعاً: نسخ الوثائق
النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، ولا يسوغ للخصوم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين المتقدمتين التمسك بنسخ عادية عند فقدان الأصل في أحوال بينها القانون:
من المادة 426: «النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ.»[8]
من المادة 427: «لا يسوغ للخصوم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين...»[9]
- ■قوة النسخ: النسخ المأخوذة عن الأصول الرسمية أو العرفية لها نفس قوة إثبات أصولها، إذا شهد بمطابقتها موظفون رسميون مختصون في البلاد التي أخذت فيها.
- ■القيود: لا يسوغ للخصوم التمسك بنسخ عادية في أحوال بينها القانون عند فقدان الأصل (النص في المصدر مبتور).
خلاصة الدرس
- ■دفاتر التاجر دليل تام لصاحبها وعليه إذا تضمنت تقييدا من الخصم أو اعترافا مكتوبا أو طابقت نظيرا في يده (م419).
- ■لا يأمر القاضي بإطلاع الخصم على دفاتر التجار، والاطلاع بالكيفية المتفق عليها أو بالإيداع في كتابة الضبط (م421-422).
- ■دفاتر الوسطاء ودفاتر غير ذي المصلحة لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كانت منظمة (م423).
- ■الأوراق الخاصة المكتوبة بخط من يتمسك بها لا تقيم دليلا لصالحه وتقيم دليلا عليه (م424).
- ■التأشير من الدائن على سند الدين ببراءة الذمة دليل عليه ولو لم يؤرخ ما لم يثبت العكس (م425).
- ■النسخ المطابقة للأصول بشهادة موظفين مختصين لها قوة إثبات الأصول (م426).

