الإثبات بالكتابة: الورقة الرسمية والعرفية
الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية: فالرسمية تصدر عن موظف عمومي مختص وهي حجة قاطعة إلى أن يطعن فيها بالزور، والعرفية يحررها الأفراد وتكون حجة بمعرفة الاعتراف بها - وفق المواد 403-418.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■مصادر الدليل الكتابي.
- ■تعريف الورقة الرسمية وحجيتها والطعن فيها بالزور.
- ■تحول الورقة غير الصالحة للرسمية إلى محرر عرفي.
- ■تعريف الورقة العرفية وحجيتها وقواعد التوقيع والإنكار.
- ■البرقيات وحجيتها كالورقة العرفية.
أولاً: مصادر الدليل الكتابي
يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية، والدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة والفواتير المقبولة:
من المادة 403: «يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.»[1]
من المادة 404: «الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة...»[2]
ثانياً: الورقة الرسمية
الورقة الرسمية هي التي يصدرها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون، وهي حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي بحصولها في محضره، وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور:
من المادة 405: «الورقة الرسمية هي التي يصدرها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.»[3]
من المادة 406: «الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره، وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور.»[4]
من المادة 407: «الورقة الرسمية حجة على الاتفاقات، والشروط الواقعة بين...»[5]
من المادة 408: «في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام، أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن...»[6]
من المادة 409: «الورقة التي لا تصلح لأن تكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا، إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة.»[7]
- ■تعريفها: يصدرها موظفون عموميون لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، في الشكل الذي يحدده القانون.
- ■حجيتها: قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي شهد الموظف العمومي بحصولها في محضره، إلى أن يطعن فيها بالزور.
- ■الطعن بالزور: تقديم دعوى الزور الأصلية يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بصدور قرار الاتهام.
- ■التحول إلى عرفي: الورقة التي لا تصلح للرسمية (عدم اختصاص أو أهلية الموظف أو عيب في الشكل) تعتبر محررا عرفيا إذا كانت موقعة ممن يلزم رضاهم لصحتها.
ثالثاً: الورقة العرفية
الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده والمعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية، والأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص، ويسوغ أن تكون مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه:
من المادة 410: «الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده والمعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية.»[8]
من المادة 411: «الأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص، حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.»[9]
من المادة 412: «يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.»[10]
من المادة 413: «المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا أصدرها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك.»[11]
من المادة 417: «يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.»[12]
من المادة 418: «اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.»[13]
- ■قوة الدليل: الورقة العرفية المعترف بها ممن يتمسك بها ضده لها نفس قوة دليل الورقة الرسمية.
- ■دليل على تاريخها: بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص.
- ■الكتابة بيد الغير: يسوغ أن تكون مكتوبة بيد غير الملتزم بشرط توقيعها منه.
- ■التزامات الأميين: محررات الأميين لا قيمة لها إلا إذا أصدرها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم.
- ■الإنكار: من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه، وإلا اعتبرت معترفا بها.
- ■الطعن بعد الاعتراف: الاعتراف بالخط أو التوقيع لا يمنع وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.
رابعاً: البرقيات وحجيتها
تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه، وللبرقية تاريخ ثابت إذا سلم مكتب التلغراف أو التلكس الصادرة عنه، وإذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقيات طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ:
من المادة 414: «تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه.»[14]
من المادة 415: «للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف أو التلكس الصادرة عنه...»[15]
من المادة 416: «إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقيات، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ...»[16]
- ■البرقية دليل كالورقة العرفية إذا حمل أصلها توقيع مرسلها، أو ثبت تسليم الأصل منه إلى مكتب البرقيات ولو بلا توقيع عليه.
- ■للبرقية تاريخ ثابت بتسليمها من مكتب التلغراف أو التلكس.
- ■في الخطأ أو التحريف أو التأخير في نسخ البرقيات، تطبق القواعد العامة المتعلقة بالخطأ.
خلاصة الدرس
- ■الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ومن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وقوائم السماسرة والفواتير المقبولة (م403-404).
- ■الورقة الرسمية يصدرها موظف عمومي له صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد في الشكل المحدد قانونا، وهي حجة قاطعة حتى على الغير إلى أن يطعن فيها بالزور (م405-406).
- ■دعوى الزور الأصلية توقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بصدور قرار الاتهام (م408).
- ■الورقة غير الصالحة للرسمية تعتبر محررا عرفيا إذا كانت موقعة ممن يلزم رضاهم (م409).
- ■الورقة العرفية المعترف بها لها قوة دليل الورقة الرسمية، وهي دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم (م410-411).
- ■منكر الورقة العرفية عليه إنكار خطه أو توقيعه صراحة، والاعتراف بهما لا يمنع الطعن في الورقة بوسائل أخرى (م417-418).
- ■البرقية دليل كالورقة العرفية بشروطها، ولها تاريخ ثابت بتسليمها للمكتب (م414-416).

