إقرار الخصم
الإقرار اعتراف الخصم بحق عليه لغيره، وينقسم إلى إقرار قضائي وغير قضائي، ويشترط في صحته الأهلية والاختيار والإدراك - وفق المواد 392-402.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف الإقرار وأنواعه: القضائي وغير القضائي.
- ■شروط صحة الإقرار.
- ■حجية الإقرار القضائي وقوة إقرار الوارث والوكيل.
- ■قيود إثبات الإقرار غير القضائي وتجزئة الإقرار.
أولاً: تعريف الإقرار وأنواعه
ينقسم الإقرار إلى قضائي وغير قضائي: فالإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة فيلوذ بالصمت، والإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي:
من المادة 392: «ينقسم الإقرار إلى قضائي وغير قضائي.»[1]
من المادة 393: «يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عند ما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.»[2]
من المادة 394: «الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي.»[3]
- ■الإقرار القضائي: ما يقوم به الخصم أمام القاضي، وقد ينتج حتى عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت دون طلب أجل.
- ■الإقرار غير القضائي: ما لا يقوم به الخصم أمام القاضي.
ثانياً: شروط صحة الإقرار
يلزم أن يكون الإقرار لصالح من يتمتع بأهلية التملك سواء أكان شخصا أم جماعة معينة أم شخصا معنويا، ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين، وأن يصدر الإقرار عن اختيار وإدراك:
من المادة 395: «يلزم أن يكون الإقرار لصالح من يتمتع بأهلية التملك سواء أكان شخصا أم جماعة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.»[4]
من المادة 396: «يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك، والأسباب التي تعد عيبا في الرضا تعد عيبا في الإقرار.»[5]
- ■أهلية المستفيد: يلزم أن يكون الإقرار لصالح من يتمتع بأهلية التملك، شخصا كان أم جماعة معينة أم شخصا معنويا.
- ■تعيين المحل: محل الإقرار معين أو قابل للتعيين.
- ■الاختيار والإدراك: يصدر الإقرار عن اختيار وإدراك، والأسباب التي تعد عيبا في الرضا تعد عيبا في الإقرار.
ثالثاً: حجية الإقرار
الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون، وإقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، والوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل:
من المادة 397: «الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.»[6]
من المادة 398: «إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، وهو لا يلزم صاحبه إلا...»[7]
من المادة 399: «الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل.»[8]
- ■حجية الإقرار القضائي: قاطع على صاحبه وورثته وخلفائه، ولا أثر له في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.
- ■إقرار الوارث: ليس حجة على باقي الورثة (النص في المصدر مبتور عند بيان أثره على صاحبه).
- ■إقرار الوكيل: الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة على الخصم، ولو قبل صدور الإقرار من الوكيل.
رابعاً: قيود الإثبات والتجزئة والحالات المستثناة
لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة، ولا تجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هو الحجة الوحيدة عليه، ولا يعتد بالإقرار في حالات بينها القانون:
من المادة 400: «لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.»[9]
من المادة 401: «لا تجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه وتمكن تجزئته:»[10]
من المادة 402: «لا يعتد بالإقرار في الحالات الآتية:»[11]
- ■إثبات الإقرار غير القضائي: لا يجوز بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.
- ■عدم التجزئة: لا تجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هو الحجة الوحيدة عليه وتمكن تجزئته.
- ■الاستثناءات: لا يعتد بالإقرار في الحالات التي يبينها القانون (النص في المصدر مبتور).
خلاصة الدرس
- ■ينقسم الإقرار إلى قضائي وغير قضائي، وقد ينتج القضائي عن سكوت الخصم أمام دعوة القاضي الصريحة للإجابة (م392-394).
- ■شروط الإقرار: لصالح من يتمتع بأهلية التملك، محل معين أو قابل للتعيين، ويصدر عن اختيار وإدراك (م395-396).
- ■الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وورثته وخلفائه، وإقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة (م397-398).
- ■الوكالة في الإقرار بالالتزام حجة قاطعة على الخصم ولو قبل صدور الإقرار من الوكيل (م399).
- ■لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالشهود إذا تعلق بالتزام يوجب الكتابة، ولا تجزئة الإقرار الحجة الوحيدة ضد صاحبه (م400-401).

