الكراء: الرد وحق الحبس وانقضاء الكراء
يرد الشيء المكترى في مكان العقد ومصروفات الرد على المكتري، وللمكري حق الحبس على المنقولات الموجودة في المحلات، وينقضي كراء الأشياء بقوة القانون عند انتهاء المدة - وفق المواد 651-664.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■مسؤولية المكتري عن الهلاك والتعيب والحالات التي لا يسأل فيها.
- ■مكان رد الشيء ومصروفات الرد.
- ■منع حبس الشيء من قبل المكتري وحق حبس المكري.
- ■المصروفات الضرورية والتقادم الستة أشهر.
- ■انقضاء الكراء بقوة القانون عند انتهاء المدة.
- ■الكراء غير المحدد المدة والتجديد الضمني.
أولاً: الرد وحق الحبس
يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها، ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل، ولا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل في الحالات المقررة قانونا، ويجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد، ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري ما لم يشترط غيره أو يقض العرف بخلافه، ولا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري، ويلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها على العين، وإذا أذن المكري للمكتري في القيام بها ردها إليه في حدود ما أنفقه، وللمكري حق الحبس ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية على الأثاث وغيره من الأشياء المنقولة والموجودة في المحلات المكتراة والمملوكة إما للمكتري الفرعي أو حتى للغير، وحق الحبس الثابت للمكري يمتد إلى الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي، ومن غير أن يكون له التمسك بالمدفوعات المسبقة الحاصلة منه للمكتري الأصلي فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها، ودعاوى المكري ضد المكتري بموجب المواد المقررة تتقادم بمضي ستة شهور من وقت تسلم الشيء المكترى:
من المادة 651: «يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها. ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل.»[1]
من المادة 652: «لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل:»[2]
من المادة 653: «يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد، ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف بخلافه.»[3]
من المادة 654: «لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى، لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري.»[4]
من المادة 655: «يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي...»[5]
من المادة 656: «إذا أذن المكري للمكتري في قيمتها في حدود ما أنفقه...»[6]
من المادة 657: «للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية على الأثاث وغيره من الأشياء المنقولة والموجودة في المحلات المكتراة والمملوكة إما للمكتري الفرعي أو حتى للغير.»[7]
من المادة 658: «حق الحبس الثابت للمكري يمتد إلى الأمتعة التي يضعها المكتري...»[8]
من المادة 660: «دعاوى المكري ضد المكتري بموجب المواد 155 و157 و158 إلى 116 و111 تتقادم بمضي ستة شهور من وقت تسلم الشيء المكترى.»[9]
- ■المسؤولية: يسأل المكتري عن الهلاك والتعيب بفعله أو بإساءة الاستعمال، ويسأل مكتري الفندق والمحلات العامة عن فعل النزلاء والزبناء، ولا يسأل في الحالات المقررة.
- ■الرد: في مكان العقد، ومصروفاته على المكتري ما لم يشترط غيره أو يقض العرف بخلافه.
- ■منع الحبس من المكتري: لا يحبس الشيء المكترى لا بسبب المصروفات ولا بسبب حقوقه تجاه المكري.
- ■المصروفات الضرورية: يلتزم المكري بدفعها للمكتري، ويرد قيمتها في حدود ما أنفقه إذا أذن بها.
- ■حق حبس المكري: ضمانا للكراء الحال والحالّ خلال السنة الجارية على الأثاث والمنقولات الموجودة في المحلات، ويمتد إلى أمتعة المكتري الفرعي في حدود الحقوق على المكري الأصلي دون المدفوعات المسبقة إلا بالاستثناءات.
- ■التقادم: دعاوى المكري تتقادم بستة شهور من وقت تسلم الشيء المكترى.
لم يدفع المكتري الكراء الحال: للمكري حق الحبس على الأثاث والمنقولات الموجودة في المحل المكترى، ويمتد إلى أمتعة المكتري الفرعي في حدود ما للمكري الأصلي عليه، ودعاوى المكري تتقادم بستة شهور من استلام الشيء.
ثانياً: انقضاء الكراء
كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء التنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره، ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي، وإذا لم تحدد للكراء مدة اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة أو الفصل أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم حسب ما تقتضيه طبيعة الشيء، واستمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين بعدم تجديد العقد، وفي الحالة المذكورة في المادة المقررة لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني، ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى:
من المادة 661: «كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء التنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره، ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي...»[10]
من المادة 662: «إذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف...»[11]
من المادة 663: «استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين بعدم تجديد العقد.»[12]
من المادة 664: «في الحالة المذكورة في المادة 171، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني، ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى.»[13]
- ■الانقضاء بقوة القانون: عند انتهاء المدة دون حاجة لتنبيه بالإخلاء، ما لم يقض الاتفاق بغيره، ومع مراعاة القواعد الخاصة بكراء الأراضي.
- ■عدم تحديد المدة: يعتبر الكراء مبرما على أساس السنة أو نصف السنة أو الفصل أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم حسب ما تقتضيه طبيعة الشيء.
- ■التجديد الضمني: لا يتحقق إذا حصل تنبيه بالإخلاء أو عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم التجديد.
- ■التأمينات: لا تمتد الكفالة إلى التجديد الضمني، لكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى.
خلاصة الدرس
- ■يسأل المكتري عن الهلاك والتعيب بفعله أو بإساءة الاستعمال، ويسأل مكتري الفندق عن فعل النزلاء (م651-652).
- ■رد الشيء في مكان العقد ومصروفاته على المكتري ما لم يشترط غيره أو يقض العرف بخلافه (م653).
- ■لا يحبس المكتري الشيء المكترى، ويلتزم المكري بدفع المصروفات الضرورية (م654-656).
- ■للمكري حق الحبس على المنقولات الموجودة في المحلات ضمانا للكراء، ويمتد إلى أمتعة المكتري الفرعي (م657-659).
- ■دعاوى المكري تتقادم بستة شهور من استلام الشيء المكترى (م660).
- ■ينقضي الكراء بقوة القانون بانتهاء المدة دون تنبيه، ويعتبر غير المحدد المدة مبرما على أساس السنة فما دون حسب طبيعة الشيء (م661-662).
- ■لا تجديد ضمنيا مع تنبيه الإخلاء، ولا تمتد الكفالة إلى التجديد لكن التأمينات العينية تبقى (م663-664).

