استئناف أوامر قاضي التحقيق
مضمون أوامر قاضي التحقيق الشكلي، واستئناف النيابة العامة للأوامر وآجاله، وأوامر قاضي التحقيق القابلة للاستئناف من المتهم والطرف المدني، وآجال الاستئناف وطرقه، وإخبار محامي الأطراف، وإحالة الملف ومواصلة التحقيق، وإعادة التحقيق بناءً على الأدلة الجديدة - المواد 84 إلى 90 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■مضمون أوامر قاضي التحقيق الشكلي (المادة 84).
- ■استئناف النيابة العامة للأوامر وآجاله (المادة 85).
- ■أوامر قاضي التحقيق القابلة للاستئناف من المتهم والطرف المدني (المادة 86).
- ■آجال الاستئناف وطرقه (المادة 86).
- ■إخبار محامي الأطراف (المادة 87).
- ■إحالة الملف ومواصلة التحقيق (المادة 88).
- ■إعادة التحقيق بناءً على الأدلة الجديدة (المادة 90).
أولاً: مضمون أوامر قاضي التحقيق (المادة 84)
نص المادة 84: "تشتمل الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق على أسماء وألقاب وتاريخ ومحل ميلاد ومسكن ومهنة المتهم، وتنص على الوصف القانوني للوقائع التي نسبت إليه، وبصفة واضحة الأسباب التي بمقتضاها توجد ضده أدلة كافية أو لم توجد."[1]
تشتمل أوامر قاضي التحقيق على:
- ■بيانات المتهم الشخصية: الأسماء والألقاب وتاريخ ومحل الميلاد والمسكن والمهنة.
- ■الوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليه.
- ■الأسباب بشكل واضح: التي بمقتضاها توجد ضده أدلة كافية أو لم توجد.
ثانياً: استئناف النيابة العامة للأوامر (المادة 85)
نص المادة 85: "لكل من وكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق، ويشعران قاضي التحقيق بذلك فوراً. يقدم وكيل الجمهورية طلب الاستئناف لكتابة ضبط التحقيق في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداءً من تاريخ صدور الأمر، أما طلب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف فيقدم لكتابة ضبط غرفة الاتهام في أجل ثمانية (8) أيام. ويوقف استئناف وكيل الجمهورية تنفيذ الأمر إذا كان مخالفاً لطلباته."[2]
الحق في الاستئناف: لوكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق مع إشعاره بذلك فوراً.
آجال التقديم:
- ■وكيل الجمهورية: 48 ساعة ابتداءً من تاريخ صدور الأمر - يقدمها لكتابة ضبط التحقيق.
- ■المدعي العام لدى محكمة الاستئناف: 8 أيام - يقدمها لكتابة ضبط غرفة الاتهام.
وقف التنفيذ: استئناف وكيل الجمهورية يوقف تنفيذ الأمر إذا كان مخالفاً لطلباته.
ثالثاً: استئناف المتهم والطرف المدني (المادة 86)
نص المادة 86 (الجزء الأول): "للمتهم أو محاميه الحق في طلب استئناف: الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق فيما يتعلق باختصاصه، والأوامر المتعلقة بالحبس الاحتياطي للمتهم، والأوامر المتعلقة بالرقابة القضائية، وأوامر الإحالة إلى المحكمة الجنائية. وللطرف المدني ومحاميه الحق في طلب الاستئناف في الأوامر التي تبت بحقوقه المدنية وعلى الخصوص: أوامر الامتناع من التحقيق، والأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق فيما يتعلق باختصاصه، والأوامر الصادرة بأن لا وجه للمتابعة. وليس للطرف المدني ولا لمحاميه بحال من الأحوال تقديم طلب الاستئناف ضد أمر أو جزء من أمر يتعلق باعتقال المتهم أو وضعه تحت المراقبة القضائية."[3]
أوامر يستأنفها المتهم أو محاميه:
- ■الأوامر المتعلقة باختصاص قاضي التحقيق.
- ■الأوامر المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
- ■الأوامر المتعلقة بالرقابة القضائية.
- ■أوامر الإحالة إلى المحكمة الجنائية.
أوامر يستأنفها الطرف المدني أو محاميه: الأوامر التي تبت بحقوقه المدنية، وعلى الخصوص:
- ■أوامر الامتناع من التحقيق.
- ■الأوامر المتعلقة باختصاص قاضي التحقيق.
- ■الأوامر الصادرة بأن لا وجه للمتابعة.
منع صريح: ليس للطرف المدني بحال من الأحوال استئناف أمر يتعلق باعتقال المتهم أو وضعه تحت المراقبة القضائية - فمسائل الحرية من اختصاص المتهم وحده دون خصمه المدني.
رابعاً: آجال الاستئناف وطرقه (المادة 86)
نص المادة 86 (بقية الفقرات): "يقدم الاستئناف من طرف المتهم أو الطرف المدني في صورة تصريح لدى كتابة ضبط التحقيق في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداءً من تاريخ إبلاغه بالأمر. وبالنسبة لمحاميه فيكون طلب الاستئناف بنفس الصورة وفي ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة التالية لتسلمهم نسخة الأمر المطعون فيه. وإذا كان المتهم أو محاميه أو الطرف المدني أو محاميه يوجدون خارج مقر محكمة التحقيق، فيجوز لهم كذلك طلب الاستئناف بواسطة رسالة أو برقية يسجل كاتب الضبط تاريخ وصولها في سجل الاستئناف لدى المحكمة. ويعتبر الاستئناف واقعاً من تاريخ إيداع الرسالة أو البرقية في مكتب البريد الأصلي. واستثناءً من قاعدة 48 ساعة، فإن أجل الاستئناف المقدم من المتهم أو محاميه ضد أمر الإحالة إلى المحكمة الجنائية هو خمسة عشر (15) يوماً. وإذا كان إبلاغ هذا الأمر لم يقع له شخصياً، فإن هذا الأجل لا يسري إلا ابتداءً من اليوم الذي يحصل فيه العلم للمتهم فعلاً بالأمر. ويجب على كاتب الضبط أن يتلقى طلب الاستئناف ولو كان غير مقبول في نظره وإلا تعرض للعقوبة بالغرامة والمتابعات التأديبية. غير أنه إذا امتنع كاتب ضبط التحقيق من تسلم طلب استئناف المتهم أو الطرف المدني أو محاميه، فلهؤلاء أن يوجهوا طلبهم مباشرة إلى كاتب ضبط غرفة الاتهام الذي يسجله ويبلغه فوراً إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف."[3]
الآجال:
- ■المتهم أو الطرف المدني: 48 ساعة من تاريخ إبلاغه بالأمر، بصورة تصريح لدى كتابة ضبط التحقيق.
- ■المحامي: 48 ساعة التالية لتسلمه نسخة الأمر المطعون فيه.
- ■استثناء: استئناف أمر الإحالة إلى المحكمة الجنائية: 15 يوماً - ولا يسري الأجل على من لم يُبلغ شخصياً إلا من اليوم الذي يحصل فيه العلم الفعلي بالأمر.
الاستئناف بالرسالة أو البرقية: خارج مقر محكمة التحقيق، يجوز طلب الاستئناف برسالة أو برقية يسجل كاتب الضبط تاريخ وصولها؛ ويعتبر واقعاً من تاريخ إيداعها في مكتب البريد الأصلي.
واجب كاتب الضبط: ملزم بتلقي الطلب ولو بدا غير مقبول وإلا تعرض للغرامة والمتابعات التأديبية؛ فإن امتنع، يوجه الطلب مباشرة إلى كاتب ضبط غرفة الاتهام الذي يسجله ويبلغه فوراً للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف.
خامساً: إخبار محامي الأطراف وإحالة الملف (المادتان 87 و88)
نص المادة 87: "عندما يعلم كاتب ضبط التحقيق باستئناف النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو محامي أي منهما، يخبر بذلك محامي الأطراف الآخرين بواسطة رسالة مضمونة الوصول ويمكن لهؤلاء أن يوجهوا مذكرات إلى غرفة الاتهام."[4]
نص المادة 88: "كلما قدم الاستئناف في أمر من أوامر قاضي التحقيق، يحال الملف بدون مهلة إلى وكيل الجمهورية الذي يحيله إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مرفقاً برأي مسبب. وإذا قدم الاستئناف في أمر غير الأمر الذي يختم به التحقيق، فإن قاضي التحقيق يتابع تحقيقه مستعيناً بنسخة الملف ما لم تصدر غرفة الاتهام قراراً بخلاف ذلك."[5]
إخبار المحامين: كاتب الضبط يخبر محامي الأطراف الآخرين برسالة مضمونة الوصول، ولهم توجيه مذكرات إلى غرفة الاتهام.
إحالة الملف: يحال الملف بدون مهلة إلى وكيل الجمهورية الذي يحيله إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مرفقاً برأي مسبب.
مواصلة التحقيق: إذا كان الاستئناف في أمر لا يختم التحقيق، يواصل قاضي التحقيق تحقيقه مستعيناً بنسخة الملف ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك.
سادساً: إعادة التحقيق بناءً على الأدلة الجديدة (المادة 90)
نص المادة 90: "لوكيل الجمهورية وحده الحق في تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناءً على الأدلة الجديدة."[6]
حق حصري: لوكيل الجمهورية وحده الحق في تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناءً على الأدلة الجديدة.
خلاصة الدرس
- ■أوامر قاضي التحقيق تشتمل على بيانات المتهم والوصف القانوني للوقائع والأسباب الواضحة لقيام الأدلة أو عدم قيامها (م 84).
- ■النيابة تستأنف جميع الأوامر: وكيل الجمهورية في 48 ساعة من صدور الأمر، والمدعي العام لدى الاستئناف في 8 أيام، واستئناف وكيل الجمهورية يوقف التنفيذ إذا خالف طلباته (م 85).
- ■المتهم يستأنف: أوامر الاختصاص، الحبس الاحتياطي، الرقابة القضائية، أوامر الإحالة للجنائية (م 86).
- ■الطرف المدني يستأنف: الامتناع من التحقيق، أوامر الاختصاص، أمر لا وجه للمتابعة - ولا يجوز له بحال استئناف ما يتعلق باعتقال المتهم أو مراقبته القضائية (م 86).
- ■الآجال: 48 ساعة تصريحاً لكتابة الضبط، والاستئناف برسالة أو برقية خارج مقر المحكمة، و15 يوماً لأمر الإحالة للجنائية من العلم الفعلي (م 86).
- ■كاتب الضبط ملزم بتلقي الطلب ولو بدا غير مقبول، وفي امتناعه يوجه الطلب مباشرة لكاتب ضبط غرفة الاتهام (م 86).
- ■الإخبار لبقية المحامين برسالة مضمونة الوصول، والملف يحال بلا مهلة مع رأي مسبب، وقاضي التحقيق يواصل تحقيقه بنسخة الملف (م 87 و88).
- ■إعادة التحقيق بناءً على الأدلة الجديدة: حق حصري لوكيل الجمهورية (م 90).

