غرفة الاتهام
تشكيل غرفة الاتهام واختصاصاتها الثلاثة، وتمثيل النيابة العامة لديها، واجتماعها ودعوة انعقادها، وآجال تحضير القضية، واطلاع الأطراف وتقديم المذكرات، وسرية المناقشات والبت في غرفة المشورة، والرقابة على سير التحقيق - المواد 92 إلى 99 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تشكيل غرفة الاتهام واختصاصاتها الثلاثة (المادة 92).
- ■تمثيل النيابة العامة لديها وكاتب الضبط (المادة 93).
- ■اجتماعها ودعوة انعقادها (المادة 94).
- ■آجال تحضير القضية (المادة 95).
- ■اطلاع الأطراف وتقديم المذكرات (المادة 96).
- ■سرية المناقشات والبت في غرفة المشورة (المادتان 97 و98).
- ■الرقابة على سير التحقيق (المادة 99).
أولاً: تشكيل غرفة الاتهام واختصاصاتها (المادتان 92 و93)
نص المادة 92: "تنظر غرفة الاتهام وهي مكونة من رئيسها أو من ينوب عنه ومستشارين اثنين، بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط. وتنظر الغرفة في: (1) طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية. (2) طلبات بطلان إجراءات التحقيق. (3) الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق."[1]
نص المادة 93: "يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى غرفة الاتهام المدعي العام لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة."[2]
التشكيل: رئيسها أو من ينوب عنه + مستشارين اثنين، بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.
الاختصاصات الثلاثة:
- ■طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية.
- ■طلبات بطلان إجراءات التحقيق.
- ■الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق.
التمثيل: النيابة العامة يمثلها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه، ومهمة الكتابة لأحد كتاب الضبط بنفس المحكمة.
ثانياً: اجتماع الغرفة (المادة 94)
نص المادة 94: "تجتمع غرفة الاتهام بدعوة من رئيسها أو بناءً على طلب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، كلما دعت الضرورة إلى ذلك."[3]
تجتمع الغرفة بدعوة من رئيسها أو بناءً على طلب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ثالثاً: تحضير القضية واطلاع الأطراف (المادتان 95 و96)
نص المادة 95: "يتولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف تحضير القضية ويقدمها مع طلباته المكتوبة إلى غرفة الاتهام في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداءً من تسلمه للملف في حالة الحبس الاحتياطي، وفي ظرف ثمانية (8) أيام في جميع الحالات الأخرى."[4]
نص المادة 96: "يجوز للأطراف ومحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على طلبات المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون. وتودع المذكرات في كتابة ضبط غرفة الاتهام، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان رقم وتاريخ إيداعها."[5]
آجال التحضير: يقدم المدعي العام القضية مع طلباته المكتوبة إلى الغرفة:
- ■48 ساعة من تسلم الملف في حالة الحبس الاحتياطي.
- ■8 أيام في جميع الحالات الأخرى.
اطلاع الأطراف: للأطراف ومحاميهم الاطلاع على الملف بما فيه طلبات المدعي العام، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون.
إيداع المذكرات: تودع في كتابة ضبط غرفة الاتهام ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان رقم وتاريخ الإيداع.
رابعاً: سرية المناقشات والبت (المادتان 97 و98)
نص المادة 97: "تجري المناقشات بصفة سرية. وتبت غرفة الاتهام في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الطلبات المكتوبة للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ومذكرات الأطراف. وتصدر غرفة الاتهام قرارها في جلسة علنية. ويمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصياً والاستماع إليهم وبإحضار وسائل الإثبات."[6]
نص المادة 98: "لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات غرفة الاتهام."[7]
السرية: تجري المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الطلبات المكتوبة والمذكرات.
إعلان القرار: تصدر الغرفة قرارها في جلسة علنية.
حضور الأطراف: للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصياً والاستماع إليهم وبإحضار وسائل الإثبات.
المداولات: لا يحضر مداولات الغرفة ممثل النيابة العامة ولا كاتب الضبط - حماية لاستقلال القرار.
المناقشة في شأن التحقيق تتعلق بأدلة ومسائل حساسة قد تضر بسمعة الأطراف أو بسير العدالة لو جرت علانية، لذا جعلها القانون سرية وبتّها في غرفة المشورة؛ أما القرار نفسه فيُعلن علناً لضمان شفافية العدالة وتثبيت الرقابة العامة عليها.
خامساً: الرقابة على سير التحقيق (المادة 99)
نص المادة 99: "إذا وقع إخلال بحسن سير التحقيق من طرف قاضي التحقيق أو مس من حقوق المتهم أو الطرف المدني بسبب إهمال هذا القاضي أو عدم مراعاته لمقتضيات هذا الباب، فلوكيل الجمهورية أن يحيل الملف إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ليقدم إلى غرفة الاتهام الطلبات الملائمة لكي تأمر باتخاذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة."[8]
الشرط: إخلال بحسن سير التحقيق من قاضي التحقيق، أو مساس بحقوق المتهم أو الطرف المدني بسبب إهمال القاضي أو عدم مراعاته لمقتضيات الباب.
الإجراء: لوكيل الجمهورية إحالة الملف إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ليقدم للغرفة الطلبات الملائمة لتأمر باتخاذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة.
خلاصة الدرس
- ■غرفة الاتهام: رئيسها أو من ينوب عنه + مستشارين اثنين، بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط (م 92).
- ■اختصاصاتها الثلاثة: الإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، بطلان إجراءات التحقيق، واستئنافات أوامر قاضي التحقيق (م 92).
- ■النيابة يمثلها المدعي العام لدى الاستئناف أو أحد نوابه، والكتابة لكاتب ضبط نفس المحكمة (م 93).
- ■اجتماعها بدعوة من رئيسها أو بناءً على طلب المدعي العام، كلما دعت الضرورة (م 94).
- ■تحضير القضية: 48 ساعة في الحبس الاحتياطي و8 أيام في الحالات الأخرى (م 95).
- ■للأطراف الاطلاع على الملف وتقديم مذكرات تودع بكتابة ضبط الغرفة ويؤشر عليها كاتب الضبط (م 96).
- ■مناقشات سرية وبت في غرفة المشورة بعد تقرير المستشار، وإعلان القرار في جلسة علنية (م 97).
- ■لا يحضر مداولات الغرفة ممثل النيابة العامة ولا كاتب الضبط (م 98).
- ■إخلال قاضي التحقيق بسير التحقيق أو بحقوق الأطراف: وكيل الجمهورية يحيل الملف للمدعي العام ليقدم طلبات ملائمة للغرفة (م 99).

