المحكمة الجنائية وتشكيلها
إنشاء المحكمة الجنائية وتشكيلها، والتشكلة الخاصة للأحداث، وكتابة الضبط والنيابة العامة لديها، ورئاسة المحكمة والتعويض عند المانع، وتعيين المساعدين وتعويضهم، ومنع جلوس القاضي المشترك في القضية - التنظيم القضائي (المواد 50 إلى 53) والإجراءات الجنائية (المواد 230 إلى 236).
في هذا الدرس ستتعلم
- ■إنشاء المحكمة الجنائية وتشكيلها (م 50 من التنظيم القضائي).
- ■التشكلة الخاصة لمحاكمة الأحداث (م 50).
- ■كتابة الضبط والنيابة العامة لديها (م 51-53 من التنظيم القضائي وم 230-231 من الإجراءات).
- ■رئاسة المحكمة الجنائية والتعويض عند المانع (م 232-233).
- ■تعيين المساعدين وتعويضهم (م 234-235).
- ■منع جلوس القاضي المشترك في القضية (م 236).
أولاً: إنشاء المحكمة الجنائية وتشكيلها (المادة 50 من التنظيم القضائي)
نص المادة 50 (التنظيم القضائي): "تنشأ في عاصمة كل ولاية محكمة جنائية تبت ابتدائياً في القضايا التي يسندها القانون إليها. وتتشكل المحكمة الجنائية من رئيس ومستشارين قاضيين ومحلفين يتم اختيارهم طبقاً لمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية. وتشمل المحكمة الجنائية تشكلة خاصة لمحاكمة الأحداث، وذلك طبقاً للتشريع الخاص بالحماية الجزائية للطفل. ويترأس المحكمة الجنائية رئيس محكمة الولاية أو قاضٍ معين لهذا الغرض إن كان حجم القضايا يتطلب ذلك."[1]
الإنشاء والاختصاص: في عاصمة كل ولاية محكمة جنائية تبت ابتدائياً في القضايا المسندة إليها قانوناً.
التشكيل: رئيس + مستشارين قاضيين + محلفين، يُختارون طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
تشكلة الأحداث: تشمل المحكمة تشكلة خاصة لمحاكمة الأحداث وفق التشريع الخاص بالحماية الجزائية للطفل.
الرئاسة: رئيس محكمة الولاية، أو قاضٍ معين لهذا الغرض إذا كان حجم القضايا يتطلب ذلك.
نص المادتين 51 و52 (التنظيم القضائي): "يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة الجنائية كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل ونيابة. وتمثل النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية أو نوابه. ويحدد قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الخاص بالحماية الجنائية للطفل اختصاص وسير المحاكم الجنائية."[2]
الكتابة: كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل ونيابة.
النيابة العامة: يمثلها وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية أو نوابه.
المرجعية: اختصاص المحاكم الجنائية وسيرها يحددهما قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الخاص بالحماية الجنائية للطفل.
ثانياً: كتابة الضبط والنيابة العامة أمام المحكمة الجنائية (المادتان 230 و231 من الإجراءات)
نص المادة 230: "يقوم بمهام كتابة ضبط المحكمة الجنائية كاتب ضبط المحكمة التي تنعقد الدورة الجنائية في دائرة اختصاصها أو كاتب ضبط معين من طرف رئيس المحكمة الجنائية."[3]
نص المادة 231: "تمارس مهام النيابة العامة أمام المحكمة الجنائية من طرف وكيل الجمهورية ونوابه."[3]
كاتب الضبط: كاتب ضبط المحكمة التي تنعقد الدورة الجنائية في دائرة اختصاصها، أو كاتب معين من طرف رئيس المحكمة الجنائية.
النيابة العامة: تمارس مهامها وكيل الجمهورية ونوابه.
ثالثاً: رئاسة المحكمة والتعويض عند المانع (المادتان 232 و233)
نص المادة 232: "يترأس المحكمة الجنائية رئيس محكمة الولاية، مع مراعاة مقتضيات التنظيم القضائي في ذلك."[4]
نص المادة 233: "إذا وقع مانع لرئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة، فإنه يعوض بواسطة أمر من رئيس محكمة الاستئناف. وإذا حصل المانع أثناء الدورة، فإن رئيس المحكمة الجنائية يعوض تلقائياً بالقاضي المساعد الأعلى رتبة."[4]
الرئيس: رئيس محكمة الولاية، مع مراعاة مقتضيات التنظيم القضائي.
مانع الرئيس قبل افتتاح الدورة: يُعوض بأمر من رئيس محكمة الاستئناف.
مانع الرئيس أثناء الدورة: يُعوض تلقائياً بالقاضي المساعد الأعلى رتبة - دون انتظار أمر خارجي.
رابعاً: تعيين المساعدين وتعويضهم (المادتان 234 و235)
نص المادتين 234 و235: "يعين المساعدان من طرف رئيس محكمة الاستئناف من بين القضاة الجالسين العاملين في دائرة اختصاص محكمة الولاية المختصة. وعند حدوث مانع للمساعدين أو أحدهما قبل افتتاح الدورة، فإنه يعوض بأمر من رئيس محكمة الاستئناف، أما إذا حدث المانع أثناء الدورة فإن التعويض يقع بأمر من رئيس المحكمة الجنائية."[5]
تعيين المساعدين: من طرف رئيس محكمة الاستئناف، من بين القضاة الجالسين العاملين في دائرة اختصاص محكمة الولاية المختصة.
مانع المساعدين قبل افتتاح الدورة: التعويض بأمر من رئيس محكمة الاستئناف.
مانع المساعدين أثناء الدورة: التعويض بأمر من رئيس المحكمة الجنائية.
خامساً: منع جلوس القاضي المشترك في القضية (المادة 236)
نص المادة 236: "لا يمكن لأي قاضٍ أن يجلس بصفته رئيساً أو مساعداً في قضية مقدمة للمحكمة الجنائية إذا كان قد قام فيها بإجراء متابعة أو تحقيق أو شارك في حكم أو قرار صادر من محكمة ما يتعلق بتلك القضية."[6]
القاعدة: يمنع على أي قاضٍ الجلوس رئيساً أو مساعداً في قضية قام فيها بإجراء متابعة أو تحقيق، أو شارك في حكم أو قرار صادر من محكمة ما يتعلق بها.
لضمان الحياد التام في محاكمة الجنايات: فالقاضي الذي سبق أن تابع أو حقق أو قضى في القضية قد تكونت لديه قناعات مسبقة تضر بحق الدفاع، ومنعه من الجلوس يحقق مبدأ المحكمة العادلة والمحاكمة المنصفة.
خلاصة الدرس
- ■المحكمة الجنائية تنشأ في عاصمة كل ولاية وتبت ابتدائياً في القضايا المسندة إليها قانوناً (م 50 تنظيم قضائي).
- ■تشكيلها: رئيس + مستشارين قاضيين + محلفين، مع تشكلة خاصة لمحاكمة الأحداث وفق تشريع الحماية الجزائية للطفل (م 50).
- ■رئاستها: رئيس محكمة الولاية أو قاضٍ معين لهذا الغرض عند اقتضاء حجم القضايا (م 50).
- ■الكتابة: كاتب ضبط المحكمة التي تنعقد الدورة في دائرتها أو كاتب معين من رئيس المحكمة الجنائية (م 230).
- ■النيابة أمامها: وكيل الجمهورية ونوابه (م 231).
- ■مانع الرئيس قبل افتتاح الدورة: تعويض بأمر من رئيس محكمة الاستئناف؛ أثناء الدورة: تعويض تلقائي بالقاضي المساعد الأعلى رتبة (م 232 و233).
- ■المساعدان يعينان من رئيس الاستئناف من قضاة دائرة الاختصاص؛ تعويضهما قبل الدورة بأمر من رئيس الاستئناف وأثنائها بأمر من رئيس المحكمة الجنائية (م 234 و235).
- ■منع جلوس أي قاضٍ رئيساً أو مساعداً في قضية قام فيها بمتابعة أو تحقيق أو شارك في حكم أو قرار بشأنها (م 236).

