المحلفون في المحكمة الجنائية
قائمة المحلفين وإعدادها والشطب منها، وشروط المحلف، وحالات عدم الأهلية لمهمة المحلف، والمهام المتعارضة مع المحلفة، ومنع المحلف في قضية معينة، والإعفاءات من المحلفة، وتعيين المحلفين الأصليين والبديلين، والتبليغ والإنذار والاعتذارات ورد المحلفين - المواد 237 إلى 249 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■قائمة المحلفين وإعدادها والشطب منها (المادتان 237 و238).
- ■شروط المحلف (المادة 239).
- ■حالات عدم الأهلية لمهمة المحلف (المادتان 240 و241).
- ■المهام المتعارضة مع المحلفة (المادة 241).
- ■منع المحلف في قضية معينة (المادة 242).
- ■الإعفاءات من المحلفة (المادة 243).
- ■تعيين المحلفين الأصليين والبديلين (المادتان 244 و245 و246).
- ■التبليغ والإنذار والاعتذارات ورد المحلفين (المادتان 247 و248 و249).
أولاً: قائمة المحلفين (المادتان 237 و238)
نص المادة 237: "يوجه وكيل الجمهورية قبل فاتح ديسمبر من كل سنة إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف قائمة تحتوي على أسماء عشرة مواطنين صالحين للقيام بمهام محلفين ومقيمين بمقر المحكمة المقترحين لممارسة مهامهم فيها."[1]
نص المادة 238: "للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف أن يشطب من تلقاء نفسه اسم كل شخص لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة أو الذي يشك في سلوكه، ويطلب إتمام القائمة من طرف وكيل الجمهورية."[1]
الإعداد: يوجه وكيل الجمهورية قبل فاتح ديسمبر من كل سنة قائمة تضم أسماء عشرة مواطنين صالحين لمهام المحلفين، مقيمين بمقر المحكمة.
الشطب: للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف الشطب من تلقاء نفسه على من لا تتوفر فيه الشروط أو المشكوك في سلوكه، مع طلب إتمام القائمة من وكيل الجمهورية.
ثانياً: شروط المحلف (المادة 239)
نص المادة 239: "يجب أن يكون المحلف: (1) بالغاً من العمر أكثر من خمس وعشرين (25) سنة. (2) يعرف القراءة والكتابة. (3) يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. (4) لم يكن في أي من حالات عدم الأهلية أو التعارض المحددة قانوناً."[2]
شروط المحلف أربعة:
- ■أكثر من 25 سنة من العمر.
- ■معرفة القراءة والكتابة.
- ■التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
- ■عدم وجوده في حالات عدم الأهلية أو التعارض المحددة قانوناً.
ثالثاً: عدم الأهلية والتعارض والمنع في قضية معينة (المادتان 240 و241 و242)
نص المادة 240: "لا يجوز أن يكون محلفاً: (1) الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة ما من أجل جناية أو جنحة تتعلق بالقانون العام. (2) الأشخاص المتهمون بجناية أو الذين هم محل أمر إيداع أو إيقاف. (3) موظفو الدولة أو البلديات المعزولون من وظائفهم. (4) من حرم من وظيفة محلف بمقتضى قرار قضائي. (5) أصحاب العاهات سواء كانوا محجورين أم لا."[3]
نص المادة 241: "تتعارض مهمة المحلف مع: (1) عضوية الحكومة أو عضوية البرلمان. (2) العضوية في ديوان وزاري أو رئاسة مقاطعة إدارية أو القضاء. (3) موظف في مصالح الشرطة أو عون أو ذو رتبة في القوة العامة أو عسكري في الخدمة الفعلية."[3]
نص المادة 242: "ليس لأي شخص أن يكون محلفاً في قضية قام فيها بإجراء من إجراءات الشرطة القضائية أو التحقيق أو كان فيها شاهداً أو مترجماً أو مبلغاً أو خبيراً أو شاكياً أو طرفاً مدنياً."[4]
حالات عدم الأهلية (م 240): لا يجوز أن يكون محلفاً:
- ■المحكوم عليهم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة تتعلق بالقانون العام.
- ■المتهمون بجناية أو المحلون لأمر إيداع أو إيقاف.
- ■موظفو الدولة أو البلديات المعزولون من وظائفهم.
- ■من حُرم من وظيفة محلف بمقتضى قرار قضائي.
- ■أصحاب العاهات سواء كانوا محجورين أم لا.
المهام المتعارضة (م 241): تتعارض المحلفة مع:
- ■عضوية الحكومة أو البرلمان.
- ■العضوية في ديوان وزاري أو رئاسة مقاطعة إدارية أو القضاء.
- ■الموظف في مصالح الشرطة أو العون أو ذو الرتبة في القوة العامة أو العسكري في الخدمة الفعلية.
المنع في قضية معينة (م 242): يمنع المحلف في قضية قام فيها بإجراء من إجراءات الشرطة القضائية أو التحقيق، أو كان فيها شاهداً أو مترجماً أو مبلغاً أو خبيراً أو شاكياً أو طرفاً مدنياً.
رابعاً: الإعفاءات من مهمة المحلف (المادة 243)
نص المادة 243: "يمكن أن يُعفى بناءً على طلبه من مهام محلف: (1) المواطنون الذين تزيد أعمارهم على سبعين (70) سنة. (2) الأشخاص الذين سبق أن قاموا بهذه المهام في السنة الجارية أو الماضية."[5]
يُعفى بناءً على طلبه - أي إعفاء اختياري لا تلقائي:
- ■المواطنون الذين تزيد أعمارهم على 70 سنة.
- ■من سبق أن قاموا بهذه المهام في السنة الجارية أو الماضية.
خامساً: تعيين المحلفين والتبليغ (المادتان 244 و245 و246)
نص المادة 244: "قبل بدء كل دورة جنائية، يعين رئيس محكمة الاستئناف بقرار وبناءً على رأي المدعي العام لدى نفس المحكمة محلفين أصليين ومحلفين اثنين بديلين يختارون من قائمة المحلفين في دائرة الاختصاص التي تنعقد فيها الدورة."[6]
نص المادتين 245 و246: "كل محلف معين يتسلم إعلان تعيينه بثمانية (8) أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة الجنائية، وفي حالة التلبس بالجريمة يكون هذا الأجل ثلاثة (3) أيام. ويقوم بالتبليغ وكيل الجمهورية أو ضابط شرطة قضائية. ويشتمل هذا التبليغ على إنذار المحلف بأن يحضر في اليوم والمكان والساعة المعينة لافتتاح الدورة الجنائية."[6]
التعيين: قبل بدء كل دورة جنائية، رئيس محكمة الاستئناف بقرار وبناءً على رأي المدعي العام يعين محلفين أصليين ومحلفين اثنين بديلين من قائمة محلفي دائرة الاختصاص.
آجال التبليغ: 8 أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة، و3 أيام في حالة التلبس بالجريمة.
القيام بالتبليغ: وكيل الجمهورية أو ضابط شرطة قضائية، ويشتمل التبليغ على إنذار المحلف بالحضور في اليوم والمكان والساعة المعينة لافتتاح الدورة.
سادساً: الاعتذارات ورد المحلفين (المادتان 247 و248 و249)
نص المادتين 247 و248: "يجب على المحلفين الذين يوجدون في حالة مانع أو إعفاء أن يقدموا اعتذاراتهم إلى رئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة."[7]
نص المادة 249: "تبلغ أسماء المحلفين المعينين إلى المتهمين طبقاً للمقتضيات القانونية. وإن المتهمين الذين يرون سبباً لرد محلف أو أكثر يجب عليهم أن يوصلوا طلبات الرد بواسطة محاميهم إلى رئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة. ويبت رئيس المحكمة الجنائية في طلبات الرد المقدمة من طرف محامي المتهمين طبقاً لأحكام القانون."[7]
الاعتذارات: المحلفون في حالة مانع أو إعفاء يقدمون اعتذاراتهم إلى رئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة.
رد المحلفين: أسماء المحلفين تبلغ إلى المتهمين؛ والمتهمون الذين يرون سبباً للرد يوصلون طلبات الرد بواسطة محاميهم إلى رئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة، ويبت رئيس المحكمة الجنائية فيها طبقاً لأحكام القانون.
لأن المحلف يمثل ضمير المجتمع في الحكم في الجنايات، فاشترط القانون فيه النضج والأهلية والنزاهة، وحرص على استقلاله (بمنع المتعارضات)، وعلى حياده في كل قضية (بمنع المشتغلين بها)، وعلى جديته في المهمة (بآجال التبليغ والإنذار والاعتذار)، مع احترام حق الدفاع عبر إمكانية الرد.
خلاصة الدرس
- ■قائمة المحلفين: 10 مواطنين صالحين مقيمين بمقر المحكمة، يعدها وكيل الجمهورية قبل فاتح ديسمبر سنوياً (م 237).
- ■المدعي العام لدى الاستئناف يشطب من تلقاء نفسه من لا تتوفر فيه الشروط أو المشكوك في سلوكه، ويطلب إتمام القائمة (م 238).
- ■شروط المحلف: أكثر من 25 سنة، معرفة القراءة والكتابة، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الخلو من عدم الأهلية والتعارض (م 239).
- ■عدم الأهلية: المحكوم عليهم بجناية أو جنحة القانون العام، المتهمون بجناية أو محل إيداع أو إيقاف، الموظفون المعزولون، المحرومون بقرار قضائي، أصحاب العاهات (م 240).
- ■التعارض: عضوية الحكومة أو البرلمان، العضوية في ديوان وزاري أو رئاسة مقاطعة أو القضاء، موظفو الشرطة وأعوان القوة العامة والعسكريون في الخدمة الفعلية (م 241).
- ■منع المحلف في قضية قام فيها بإجراء ضبط أو تحقيق أو كان فيها شاهداً أو مترجماً أو مبلغاً أو خبيراً أو شاكياً أو طرفاً مدنياً (م 242).
- ■الإعفاء بطلب: فوق 70 سنة، ومن سبق أن أدى المهمة في السنة الجارية أو الماضية (م 243).
- ■التعيين قبل كل دورة: محلفون أصليون + اثنان بديلان بقرار من رئيس الاستئناف برأي المدعي العام (م 244).
- ■التبليغ: 8 أيام على الأقل قبل الافتتاح و3 أيام في التلبس، مع إنذار الحضور؛ والاعتذارات تقدم لرئيس المحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة (م 245-248).
- ■رد المحلفين: طلبات عبر المحامي قبل افتتاح الدورة، يبت فيها رئيس المحكمة الجنائية (م 249).

