التقادم
التقادم يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام بمضي المدة التي يحددها القانون دون أن يسقط الحق ذاته، مع قواعد التمسك والانقطاع والمدد الخاصة - وفق المواد 358-378.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■مفهوم التقادم وأثره على الدعوى والحق.
- ■قواعد التمسك بالتقادم والتنازل عنه.
- ■الحالات التي لا يسري فيها التقادم.
- ■انقطاع التقادم وآثاره.
- ■مدد التقادم الخاصة (15 سنة، 5 سنوات، سنة).
أولاً: مفهوم التقادم وقواعده العامة
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، أما الحقوق فلا تسقط بالتقادم، ولا يسقط التقادم الدعوى بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به، ولا يسوغ التنازل عن التقادم مقدما:
من المادة 358: «مع الاحتفاظ بالديون المحققة فإن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، أما الحقوق فلا تسقط بالتقادم.»[1]
من المادة 359: «التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به. وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.»[2]
من المادة 360: «لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.»[3]
- ■أثر التقادم على الدعوى لا على الحق: يسقط حق رفع الدعوى، ويبقى الدين دينا طبيعيا (الاحتفاظ بالديون المحققة).
- ■لا يحتج به تلقائيا: لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لا بد من تمسك صاحب المصلحة به، ولا يستند إليه القاضي من تلقاء نفسه.
- ■التنازل: لا يجوز التنازل مقدما عن التقادم، ويجوز التنازل عنه بعد حصوله.
ثانياً: التمسك بالتقادم وحدود الاتفاق عليه
يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم كالكفيل أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي، ولا يجوز تمديد أجل التقادم باتفاق خاص:
من المادة 361: «يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم كالكفيل أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي.»[4]
من المادة 362: «لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون.»[5]
من المادة 363: «التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس...»[6]
- ■كل ذي مصلحة (كالدائن والكفيل) يتمسك بالتقادم، ولو تنازل عنه المدين الأصلي.
- ■لا اتفاق خاص على تمديد أجل التقادم إلى أكثر من 15 سنة.
- ■التقادم يسقط دعاوى الالتزامات التبعية بنفس المدة.
ثالثاً: الحالات التي لا محل فيها للتقادم
لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي، ولا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية، ولا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها:
من المادة 364: «لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو رهن رسمي.»[7]
من المادة 365: «لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية...»[8]
من المادة 366: «لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل:»[9]
- ■الالتزام المضمون برهن حيازي على منقول أو رهن رسمي: لا محل للتقادم.
- ■القاصرون غير المرشدون وناقصو الأهلية: لا يسري التقادم ضدهم.
- ■الحقوق: لا يسري التقادم إلا من يوم اكتساب الحق.
رابعاً: انقطاع التقادم وآثاره
ينقطع التقادم بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، وإذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب الزمن السابق وتبدأ مدة جديدة:
من المادة 367: «ينقطع التقادم:»[10]
من المادة 368: «ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا أجري حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء...»[11]
من المادة 369: «إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.»[12]
من المادة 370: «انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر وغيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.»[13]
من المادتين 371-372: «يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.» و«يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه.»[14]
- ■أسباب الانقطاع: كل أمر يعترف به المدين بحق الدائن، كإجراء حساب عن الدين، أو أداء قسط منه ناتج عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجل للوفاء.
- ■أثر الانقطاع: لا يحسب الزمن السابق للانقطاع، وتبدأ مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
- ■سريان الانقطاع: الانقطاع ضد الوارث الظاهر أو حائز الحق يسري على من يخلفه، ويجوز التمسك به في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.
- ■حساب المدة: يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب يوم بدء التقادم.
دين استحق أداؤه سنة 2010 فبدأ التقادم يسري عليه. ففي سنة 2015 اعترف المدين بالدين وأدى قسطا منه بسند ثابت التاريخ: انقطع التقادم، ولا يحسب الزمن من 2010 إلى 2015، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من ذلك الاعتراف.
خامساً: مدد التقادم الخاصة
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، مع مدد خاصة: خمس سنوات لدعوى التجار والموردين وأرباب المصانع، وسنة ذات 365 يوما لدعاوى محددة، وخمس سنوات لدعاوى الشركاء:
من المادة 373: «كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.»[15]
من المادة 374: «تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع...»[16]
من المادة 375: «تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:»[17]
من المادة 376: «يسري التقادم المنصوص عليه في المادتين 195 و191 السابقتين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.»[18]
من المادة 377: «الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني وغيرها من...»[19]
من المادة 378: «جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر عقد إحلال الشركة أو انفصال الشريك عنها.»[20]
- ■خمس عشرة سنة: الأصل العام لكل الدعاوى الناشئة عن الالتزام (م373).
- ■خمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع (م374)، ودعاوى الشركاء من يوم نشر عقد إحلال الشركة أو انفصال الشريك (م378).
- ■سنة ذات 365 يوما: دعاوى محددة (م375).
- ■الاستمرار لا يمدد: يسري التقادم القصير ولو استمرت التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال (م376).
- ■الحقوق الدورية: المعاشات وأكرية الأراضي والمباني وغيرها لها مدد خاصة (م377).
مدة التقادم العامة في هذا القانون هي خمس عشرة سنة للدعاوى الناشئة عن الالتزام، ولا يجوز الاتفاق على تمديدها إلى أكثر من ذلك (م362).
خلاصة الدرس
- ■التقادم يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون، أما الحقوق فلا تسقط بالتقادم (م358).
- ■لا يحتج بالتقادم إلا بتمسك صاحب المصلحة به، ولا يستند إليه القاضي من تلقاء نفسه (م359).
- ■لا تنازل مقدما عن التقادم، ويجوز التنازل عنه بعد حصوله، ولا اتفاق على تمديد أجل التقادم لأكثر من 15 سنة (م360، 362).
- ■يتمسك به كل ذي مصلحة كالكفيل ولو تنازل عنه المدين الأصلي (م361).
- ■لا محل للتقادم في الالتزام المضمون برهن حيازي أو رسمي، ولا يسري ضد القاصرين وناقصي الأهلية، ولا يسري للحقوق إلا من يوم اكتسابها (م364-366).
- ■ينقطع التقادم بالاعتراف بالحق كإجراء حساب أو أداء قسط بسند ثابت التاريخ أو طلب أجل للوفاء، وتبدأ مدة جديدة ولا يحسب الزمن السابق (م367-369).
- ■أصل المدّة خمس عشرة سنة، وخمس سنوات للتجار والموردين وأرباب المصانع ولدعاوى الشركاء، وسنة ذات 365 يوما لدعاوى محددة (م373-378).

