رد الاعتبار - الإجراءات والأثر
شروط إثبات الوفاء وأوضاعه الخاصة، ومسار الطلب من وكيل الجمهورية إلى محكمة الاستئناف، وأجل الفصل والرفض، وإثبات القرار وأثر رد الاعتبار - المواد 700 إلى 709 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■إثبات سداد المصاريف والغرامات والتعويضات وحالات الإفلاس والعجز والتضامن (المادة 700).
- ■الإعفاء من الشروط عند أداء خدمات جليلة للبلاد (المادة 701).
- ■توجيه الطلب إلى وكيل الجمهورية ومضمونه (المادة 702).
- ■جمع المعلومات والمستندات اللازمة (المادتان 703 و704).
- ■إحالة الأوراق والفصل في غرفة المشورة خلال شهرين (المادتان 705 و706).
- ■مهلة الطلب الجديد بعد الرفض، والإثبات بالأحكام والكشف رقم 3، وأثر رد الاعتبار (المواد 707 إلى 709).
أولاً: إثبات الوفاء وأوضاعه الخاصة (المادة 700)
نص المادة 700: "يتعين على المحكوم عليه فيما عدا حالة سقوط العقوبة بمرور الزمن أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات أو إعفاءه من ذلك. فإن لم يقم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني المحددة قانوناً أو أن الطرف المتضرر قد تخلى عن التنفيذ بهذه الوسيلة. فإذا كان محكوماً عليه بالإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه وفى ديون التفليسة ومصاريفها وما يثبت إبراءه من ذلك. ومع ذلك إذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها. وفي حالة الإدانة على وجه التضامن يمكن أن يرد الاعتبار ولو لم يسدد الطالب إلا نصيبه من المصاريف القضائية أو التعويضات أو الدين. إذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع من استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ في صندوق الودائع والأمانات كما يقع في مجال عرض السداد والإيداع. وإذا لم يتقدم الطرف المتضرر في ظرف خمسة عشر يوماً (15) لتسلم المبلغ المودع فإن هذا المبلغ يعاد للمودع بمجرد طلبه."[1]
القاعدة: على المحكوم عليه - فيما عدا حالة سقوط العقوبة بمرور الزمن - أن يثبت سداد المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات أو إعفاءه من ذلك.
البديل: إن لم يثبت السداد، تعين عليه إثبات أنه قضى مدة الإكراه البدني المحددة قانوناً أو أن الطرف المتضرر تخلى عن التنفيذ بهذه الوسيلة.
الإفلاس بالتدليس: يثبت أنه وفى ديون التفليسة ومصاريفها وما يثبت إبراءه من ذلك.
العجز: إذا أثبت عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له استرداد اعتباره حتى دون دفعها أو جزء منها.
التضامن: في الإدانة على وجه التضامن يرد الاعتبار ولو لم يسدد الطالب إلا نصيبه.
صندوق الودائع: إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن الاستلام، أودع المبلغ في صندوق الودائع والأمانات؛ وإذا لم يتقدم الطرف المتضرر لتسلمه خلال خمسة عشر يوماً (15)، أعيد المبلغ للمودع بمجرد طلبه.
لأن رد الاعتبار تصفية كاملة لمركز المحكوم عليه: فلا يعود إلى المجتمع بمكانته النظيفة وهو ما زال مديناً للخزينة أو للمتضرر - والاستثناءات (العجز، التضامن، التخلي عن التنفيذ، الإيداع) تثبت أن المشرع لا يشترط السداد شكلاً، بل يشترط حسن النية والوفاء المستطاع.
ثانياً: الخدمات الجليلة للبلاد (المادة 701)
نص المادة 701: "إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد فإن طلب رد الاعتبار لا يتقيد بأي شرط زمني ولا بشرط متعلق بتنفيذ العقوبة. وفي هذه الحالة يمكن أن يمنح رد الاعتبار ولو كانت المصاريف والغرامات والتعويضات لم تسدد."[2]
إذا أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد بعد ارتكاب الجريمة، يُعفى طلبه من كل الشرط الزمنية (المهل المنصوص عليها في المادة 698) ومن شرط تنفيذ العقوبة، بل يمكن منح رد الاعتبار ولو لم تسدد المصاريف والغرامات والتعويضات.
لأن الخدمة الجليلة للبلاد كشف عملي عن الإصلاح: فمن خدم وطنه خدمة عظيمة بعد جريمته أثبت بأفعاله أنه صار عضواً نافعاً في المجتمع، فلم يعد هناك معنى للمهل المبنية على افتراض الحاجة إلى إصلاح - الواقع الفعلي يغني عن الانتظار الافتراضي.
ثالثاً: توجيه الطلب ومضمونه (المادة 702)
نص المادة 702: "يوجه المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية لمحل إقامته الحالي. ويذكر في هذا الطلب بدقة:
1- تاريخ الحكم بالإدانة؛
2- الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ إطلاق سراحه."[3]
الجهة المختصة: يوجه الطلب إلى وكيل الجمهورية لمحل إقامة المحكوم عليه الحالي - لا لمكان الحكم أو محل الجريمة.
مضمون الطلب - عنصران: تاريخ الحكم بالإدانة (لتحديد العقوبة وبداية المهل)، والأماكن التي أقام بها منذ إطلاق سراحه (لكي يتسنى التحقق من سلوكه).
رابعاً: جمع المعلومات والمستندات (المادتان 703 و704)
نص المادة 703: "يقوم وكيل الجمهورية بجمع كل المعلومات الضرورية في مختلف الأماكن التي كان المحكوم عليه مقيماً فيها."[4]
نص المادة 704: "يستحصل وكيل الجمهورية على:
1- نسخة من أحكام الإدانة؛
2- ملخصاً من سجل الإيداع في الأماكن التي قضيت فيها العقوبة يثبت كيف كان سلوك المحكوم عليه؛
3- الكشف رقم 2 من صحيفة السوابق."[5]
المادة 703 - جمع المعلومات: يجمع وكيل الجمهورية كل المعلومات الضرورية من مختلف الأماكن التي أقام فيها المحكوم عليه - استعلام شامل عن سلوكه وحياته.
المادة 704 - المستندات الثلاثة: (1) نسخة من أحكام الإدانة؛ (2) ملخص من سجل الإيداع في أماكن تنفيذ العقوبة يثبت كيف كان سلوكه في السجن؛ (3) الكشف رقم 2 من صحيفة السوابق - فملف الطلب يجمع بين العقوبة والسلوك والسجل.
لأن رد الاعتبار قرار ثقة مبني على الأدلة لا على الطلب وحده: فسلوكه في الإيداع (سجل السجن) وسلوكه في الإقامة (المعلومات المجموعة) يثبتان حسن التصرف فعلياً، ومن هنا كانت المستندات الثلاثة شرطاً موضوعياً لقبول الطلب.
خامساً: الإحالة والفصل في الطلب (المادتان 705 و706)
نص المادة 705: "يحيل وكيل الجمهورية هذه الأوراق مصحوبة برأيه إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف. تتعهد محكمة الاستئناف بناء على طلب من المدعي العام لدى نفس المحكمة. يجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف مذكرة مكتوبة وسائر المستندات اللازمة."[6]
نص المادة 706: "تفصل محكمة الاستئناف، وهي في غرفة المشورة، في ظرف شهرين بعد إبداء طلبات المدعي العام لدى نفس المحكمة."[7]
1) الإحالة: يحيل وكيل الجمهورية الأوراق مصحوبة برأيه إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف - فلا تصل الأوراق خاماً.
2) التعهد: تتعهد محكمة الاستئناف بالنظر بناء على طلب المدعي العام لديها - فالإحالة تمر عبر النيابة.
3) مباشرة الطالب: يجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف مذكرة مكتوبة وسائر المستندات اللازمة - فحقه في الدفاع مضمون ولو لم يمر عبر النيابة.
4) الفصل: تفصل المحكمة وهي في غرفة المشورة في ظرف شهرين بعد إبداء طلبات المدعي العام - فأجل الفصل محدد قانوناً.
الفصل في طلب رد الاعتبار يكون من محكمة الاستئناف لا من محكمة الإدانة الأصلية، وفي غرفة المشورة (جلسة سرية للمسائل غير النزاعية) - لأن الأمر تقرير مصلحة للشخص لا نزاع جزائي.
سادساً: الرفض وإثبات القرار وأثر رد الاعتبار (المواد 707 إلى 709)
نص المادة 707: "في حالة رفض الطلب لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء مهلة سنتين."[8]
نص المادة 708: "يشار بهامش الأحكام الصادرة بالعقوبة وفي صحيفة السوابق القضائية على القرار الصادر برد الاعتبار. وفي هذه الحالة لا يشار في الكشف رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية إلى الإدانة. يجوز لمن يرد إليه اعتباره أن يحصل بدون مصاريف على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ونسخة من صحيفة السوابق العدلية."[9]
نص المادة 709: "يمحو رد الاعتبار الإدانة وينهي بالنسبة للمستقبل كل أنواع عدم الأهلية الناجمة عنها."[10]
المادة 707 - الرفض: لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء مهلة سنتين من رفض الطلب السابق - فمنعاً لتكرار الطلبات الكيدية.
المادة 708 - الإثبات: يشار على قرار رد الاعتبار بهامش الأحكام الصادرة بالعقوبة وفي صحيفة السوابق القضائية؛ ولا يشار بعد ذلك إلى الإدانة في الكشف رقم 3؛ ويحصل المعني بدون مصاريف على نسخة من القرار ونسخة من الصحيفة.
المادة 709 - الأثر: يمحو رد الاعتبار الإدانة وينهي للمستقبل كل أنواع عدم الأهلية الناجمة عنها.
خلاصة قانونية: تكتمل منظومة رد الاعتبار بإجراءات وضمانات: إثبات الوفاء (مع بدائله من الإكراه البدني، التخلي، العجز، التضامن، الإيداع)، والإعفاء الكامل لذوي الخدمات الجليلة، ومسار الطلب (وكيل الجمهورية ← المدعي العام ← محكمة الاستئناف في غرفة المشورة خلال شهرين)، ومهلة سنتين بعد الرفض، وإثبات القرار بالهامش وبالكشف رقم 3، وأثر المحو الكامل لعدم الأهلية للمستقبل.
خلاصة الدرس
- ■يجب على المحكوم عليه إثبات سداد المصاريف والغرامات والتعويضات أو الإعفاء منها، أو إثبات قضائه مدة الإكراه البدني أو تخلي الطرف المتضرر عن التنفيذ، مع أحكام خاصة بالإفلاس بالتدليس والعجز والتضامن والإيداع في صندوق الودائع.
- ■إذا أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد لا يتقيد طلبه بأي شرط زمني أو شرط تنفيذ العقوبة، ولو لم تسدد المصاريف والغرامات.
- ■يوجه الطلب إلى وكيل الجمهورية لمحل الإقامة الحالي ويذكر فيه بدقة تاريخ الحكم والأماكن التي أقام بها منذ إطلاق سراحه.
- ■يجمع وكيل الجمهورية المعلومات ويستحصل على نسخة أحكام الإدانة وملخص سجل الإيداع والكشف رقم 2، ثم يحيلها برأيه إلى المدعي العام.
- ■تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المشورة خلال شهرين من إبداء طلبات المدعي العام، ولا يقبل طلب جديد بعد الرفض إلا بعد سنتين.
- ■يشار على القرار بهامش الأحكام وفي صحيفة السوابق، ولا تذكر الإدانة بعدها في الكشف رقم 3، ويمحو رد الاعتبار الإدانة وينهي كل أنواع عدم الأهلية للمستقبل.

