الإكراه البدني في إدانات الأفراد
كيف يجبر المحكوم عليه على دفع التعويضات المقررة لصالح الأفراد، وكم مدة الحبس الجبري المستحقة مقابل كل دين، ومتى يُعفى المدين منه - المواد 665 إلى 671.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■ما المقصود بـ "الإكراه البدني" ولماذا وضعه المشرع؟
- ■تمديد آلية الإكراه البدني إلى إدانات الأفراد بطلب من الطرف المتضرر (المادة 665).
- ■تطبيق القواعد نفسها على الإدانات الصادرة من المحاكم المدنية (المادة 666).
- ■كيف تحسب مدة الحبس الجبري بالدرجات الثلاث بحسب مقدار الدين (المادة 667).
- ■من يُعفى من الإكراه البدني: القاصرون وكبار السن والمعسرون والزوجان (المواد 668 إلى 670).
- ■ضمانة الرجوع السريع إلى رئيس محكمة الولاية (المادة 671).
جميع المبالغ المالية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية (الأمر القانوني رقم 83-163 الصادر في 9 يوليو 1983) مقدرة بالأوقية القديمة (MRO) التي كانت سارية وقت صدور القانون، قبل التغيير النقدي لعام 2018 الذي استحدث الأوقية الجديدة (MRU) بمعدل: 1 أوقية جديدة = 10 أواق قديمة. فعلى سبيل المثال، مبلغ 20.000 أوقية الوارد في النصوص يساوي 2.000 أوقية جديدة حالياً.
أولاً: تمهيد - ما هو الإكراه البدني؟
قبل قراءة المواد، يجب أن نفهم الفكرة الأساسية: الإكراه البدني ليس عقوبة على جريمة، بل وسيلة ضغط قانونية يستعملها القانون ضد المدين المماطل الذي يرفض دفع الإدانات المالية المحكوم بها عليه، فيُودع السجن حتى يفي بما عليه.
تخيل أن المحكمة حكمت على شخص بدفع غرامة أو تعويض، لكنه يرفض الدفع رغم إمكانه. لو تركناه حراً طليقاً، ضاع حق الدولة أو حق المتضرر. لذلك أعطى المشرع جهاز التنفيذ سلاحاً: حبسه مؤقتاً حتى يدفع. بمجرد أن يدفع أو يودع المبلغ، يخرج فوراً - وهذا هو الفرق الجوهري بينه وبين الحبس العقابي:
- ■الحبس العقابي (كالسجن سنة عن سرقة): عقوبة يُقصد بها تأديب الجاني، وتُقضى كاملة ولو رد المسروق.
- ■الإكراه البدني: إجراء تنفيذ - الغرض منه تحصيل المال لا معاقبة الجسم، لذلك ينتهي بمجرد الوفاء.
لأن الحكم الصادر بالتعويض أو الغرامة يبقى "حبراً على ورق" إذا لم توجد وسيلة فعالة لإجبار المدين على التنفيذ. وقد رأينا في الدرس السابق (132) أن المادة 663 أقرت الإكراه البدني لصالح الدولة. والدرس الحالي يوسّع هذه الآلية لتشمل الأفراد: فالمتضرر الذي حكم له بتعويض عن جريمة هو الآخر قد يحتاج إلى سلاح الجبر نفسه لتحصيل حقه، والمواد 665 إلى 671 تنظم ذلك.
ثانياً: تنفيذ الإدانات المقررة لصالح الأفراد (المادة 665)
نص المادة 665: "تنفذ القرارات والأحكام التي تحتوي على إدانات لصالح الأفراد من أجل تعويض عن الجنايات والجنح والمخالفات التي ارتكبت إضراراً بهم بطلب منهم طبقاً لنفس الأشكال وطرق الإكراه البدني في الأحكام التي تقضي بإدانات لصالح الدولة. والتبليغات الواقعة بعناية النيابة العامة صالحة أيضاً فيما يتعلق بالإدانات المدنية. إن الإنذار الذي يوجه للمدين والمقرر في الفقرة الأولى من المادة 664 يتعلق أيضاً بدفع الإدانات المحكوم بها لصالح الأفراد. عند انقضاء أجل الشهرين المقرر في الفقرة الأولى المشار إليه أعلاه فإن للطرف المدني أن يطلب من وكيل الجمهورية أمراً بالإيداع في السجن تتناسب مدته مع مقدار الإدانات الصادرة لمصلحته أو البعض الباقي منها. يجب على وكيل الجمهورية أن يجيب في ظرف شهر على الأكثر على هذه الطلبات وذلك ابتداء من يوم وصولها إليه."[1]
تنطبق هذه المادة على الحالة التالية: شخص وقعت عليه جريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة)، فحكمت المحكمة على الجاني بدفع تعويض لصالح هذا الشخص المتضرر، ورفض الجاني الدفع. هنا يحق للمتضرر أن يطلب تنفيذ هذا الحكم بالإكراه البدني، أي حبس المدين حتى يدفع، بنفس الطريقة التي تنفذ بها إدانات الدولة. لكن مع ملاحظة أساسية: هذه الآلية لا تعمل تلقائياً - فهي تتطلب مبادرة من المتضرر نفسه (بطلب منه)، لأن الدولة لا تعلم بأحقية كل فرد في الدفاع عنه بمحض إرادتها.
خطوات عمل المتضرر (الطرف المدني) للحصول على حقه:
- ■انتظار انقضاء مهلة الشهرين: مهلة الشهرين هي مهلة السداد التي قررتها المادة 664 للمحكوم عليه - وقد رأيناها في الدرس 132 - ويجب أن تنقضي دون دفع.
- ■تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية: يطلب منه إصدار أمر بالإيداع في السجن، وتتناسب مدة الحبس المطلوبة مع مقدار الإدانات الصادرة لمصلحته أو البعض الباقي منها.
- ■رد وكيل الجمهورية: يجب عليه الرد على الطلب في ظرف شهر على الأكثر ابتداء من يوم وصوله - ضمانة ضد التباطؤ الإداري.
تعرض تاجر لعملية سرقة، فحكمت المحكمة على السارق بدفع تعويض قدره 50.000 أوقية لصالح التاجر. مضت شهران على صدور الحكم النهائي دون أن يدفع السارق شيئاً. يقدّم التاجر طلباً إلى وكيل الجمهورية، فيصدر الأخير أمراً بالإيداع في السجن لمدة تتناسب مع 50.000 أوقية (سنحسبها في المادة 667). لو كان المدين قد دفع نصف المبلغ فقط، فلا يحبس إلا عن النصف الباقي (25.000 أوقية).
ملاحظتان مهمتان في نهاية المادة:
- ■التبليغات بعناية النيابة العامة: كل تبليغ وقع بواسطة النيابة العامة (وهو الإجراء المقرر في المادة 664) يكون صالحاً أيضاً في الإدانات المدنية، فلا يحتاج المتضرر إلى إجراءات تبليغ جديدة.
- ■الإنذار الواحد: الإنذار الموجه للمدين بالوفاء في المادة 664 يفيد أيضاً في دفع الإدانات المحكوم بها لصالح الأفراد - فلا يُطلب من المتضرر إنذار جديد مستقل.
خلاصة: المادة 665 تفتح باب الإكراه البدني للأفراد، لكنها تضبطه بثلاثة ضوابط زمنية: مهلة الشهرين قبل الطلب، ومهلة الشهر لرد وكيل الجمهورية، وتناسب مدة الحبس مع مقدار الدين.
ثالثاً: الإدانات الصادرة من المحاكم المدنية (المادة 666)
نص المادة 666: "تطبق مقتضيات المواد 663 إلى 665 في الحالة التي تكون فيها الإدانات صادرة من المحاكم المدنية لصالح طرف متضرر لتعويض جريمة معترف بها من طرف المحكمة الجزائية."[2]
هذه المادة تحل إشكالاً عملياً: في بعض القضايا، لا يفصل القاضي الجزائي في التعويض المدني، بل تحال المطالب المدنية إلى المحاكم المدنية للفصل فيها لاحقاً. والشرط الذي وضعه المشرع هنا هو أن تكون الجريمة معترفاً بها من طرف المحكمة الجزائية (أي ثابتة في قضية جزائية سابقة). فإذا حكمت المحكمة المدنية بالتعويض على أساس هذه الجريمة، يعامل الحكم معاملة الحكم الجزائي من حيث إمكان تنفيذه بالإكراه البدني.
لأن الإكراه البدني وسيلة استثنائية تقيد حرية الشخص، فلا يجوز توسيعها إلى كل دين مدني عادي (كقرض أو بيع). المشرع يريد أن يبقى الإكراه البدني في الإطار الجنائي حتى لو صدر الحكم بالتعويض من محكمة مدنية - وشرطه الوحيد أن يكون الدين ناتجاً عن جريمة معترف بها جزائياً.
أصابت سيارة أحد المارة، فتابعت النيابة السائق جزائياً وثبتت الإدانة، وأحالت المحكمة الجزائية التعويض إلى المحكمة المدنية التي حكمت به. إذا امتنع السائق عن الدفع، يطبَّق الإكراه البدني عليه بالطرق نفسها. أما لو كانت المطالبة مجرد دين تجاري عادي بلا أي جريمة، فلا مجال للإكراه البدني إطلاقاً.
رابعاً: كيف تحسب مدة الإكراه البدني؟ (المادة 667)
نص المادة 667: "ترتب مدة الإكراه البدني كما يلي: إذا كان مجموع الإدانات المالية أقل من عشرين ألف (20000) أوقية: يوم لكل ألف (1000) أوقية على ألا يقل ذلك عن يوم تام ولا يزيد على ثلاثة (3) أشهر؛ إذا كان مجموع الإدانات المالية يبلغ أو يتجاوز عشرين ألف (20000) أوقية ولكنه يقل عن مأتي ألف (200000) أوقية: ثلاثة (3) أشهر وزيادة على ذلك خمسة عشر (15) يوماً لكل جزء كامل مقداره عشرة آلاف (10000) أوقية ويزيد على عشرين ألف (20000) أوقية المذكورة؛ إذا كان مجموع الإدانات المالية يبلغ أو يتجاوز مأتي ألف (200000) أوقية: سنة وزيادة على ذلك ثلاثة أشهر لكل جزء كامل مقداره 100000 أوقية زيادة على 200000 أوقية على ألا يزيد ذلك على ثلاث سنوات."[3]
المبدأ هو التناسب بين الدين ومدة الحبس: كلما كبر الدين طالت المدة، لكن بنسب متدرجة تتراجع مع ضخامة الدين، وسقف أقصى لا تتجاوزه المدة أبداً. وكأن المشرع يقول: الدين الكبير لا يبرر سجناً مدى الحياة - فالإكراه البدني له حد أقصى حتى لا يتحول من وسيلة تحصيل إلى عقوبة غير متناسبة.
مثال 1 (الشريحة الأولى): دين قدره 15.000 أوقية → يوم عن كل ألف = 15 يوماً.
مثال 2 (الشريحة الثانية): دين قدره 50.000 أوقية → القاعدة: 3 أشهر، ثم ننظر إلى ما زاد على 20.000 = 30.000 أوقية، أي ثلاثة أجزاء كاملة من 10.000 → 3 × 15 يوماً = 45 يوماً. المجموع: 3 أشهر و45 يوماً.
مثال 3 (الشريحة الثالثة): دين قدره 500.000 أوقية → القاعدة: سنة، ثم ننظر إلى ما زاد على 200.000 = 300.000 أوقية، أي ثلاثة أجزاء كاملة من 100.000 → 3 × 3 أشهر = 9 أشهر. المجموع: سنة و9 أشهر.
مثال 4 (أثر السقف): لو كان الدين 2.000.000 أوقية فالحساب يؤدي إلى مدة تفوق 3 سنوات، لكن القانون يوقف المدة عند 3 سنوات كحد أقصى.
لاحظ النسب المتدرجة: في الشريحة الأولى اليوم عن كل 1000 (أي شهر تقريباً عن كل 30.000)، وفي الثانية 15 يوماً عن كل 10.000 (شهر ونصف تقريباً عن كل 30.000)، وفي الثالثة 3 أشهر عن كل 100.000 (أقل من شهر عن كل 30.000). أي أن معدل الحبس عن كل وحدة دين يتناقص كلما كبر الدين - حماية للكبار من المديونية، وتأكيداً على أن الغاية التحصيل لا العقاب.
خامساً: من لا يطبق عليه الإكراه البدني؟ (المواد 668 إلى 670)
نص المادة 668: "لا يمكن أن يطبق الإكراه البدني على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة كاملة وقت ارتكاب الواقعة التي أدت إلى المتابعة ولا على الذين دخلوا في سن السبعين (70) وقت الإدانة وذلك دون الإخلال بتطبيق المادة التالية."[4]
نص المادة 669: "ينقص أيضاً إلى النصف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يثبتون عسرهم بتقديمهم للشهادتين المقررتين في المادة 537 دون أن يقل مقداره عن أربع وعشرين ساعة."[5]
نص المادة 670: "لا يمكن أن يطبق الإكراه البدني على الزوجين في آن واحد ولو للحصول على مبالغ تتعلق بإدانات مختلفة إذا كان في ذلك ضرر خطير على الأسرة."[6]
الحالات الأربع واحدة واحدة:
- ■1) من تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الواقعة: القاصر المحدث هو أولاً موضع حماية خاصة، وقد لا يكون له دخل يسمح بالوفاء، فحبسه لا يحقق التحصيل بل يضره فقط. لاحظ أن العبرة بوقت ارتكاب الواقعة لا بوقت الحكم.
- ■2) من بلغ 70 سنة وقت الإدانة: مراعاة لظروف الكبر وضعف البنية - وهنا العبرة بوقت الإدانة. فإذا ارتكب الجريمة شاباً وحكم عليه بعد 70 سنة، يمنع إكراهه بدنياً.
- ■3) المعسرون المثبتون لعسرهم: المعسر هو من لا يملك مالاً ظاهراً يفي بالدين. إذا أثبت عسره بالشهادتين المقررتين في المادة 537 (شهادتا إعسار تصدران وفق الأوضاع القانونية)، فتُنقص مدة الإكراه إلى النصف، لكن لا تُسقط كلية - يبقى حد أدنى رمزي قدره أربع وعشرون ساعة.
- ■4) الزوجان معاً: لا يُحبس الزوجان في آن واحد، ولو كان على كل منهما دين مستقل، إذا كان في ذلك ضرر خطير على الأسرة (كالحرمان من رعاية الأولاد أو من يعيلهما). الشرط وجود الضرر الخطير - فإذا لم يكن للأولاد حاجة، تطبق القاعدة العادية.
زوجان عليهما إدانات من قضيتين مختلفتين: 80.000 أوقية على الزوج و60.000 على الزوجة، ولديهما ثلاثة أطفال صغار لا معيل لهم سواهما. لا يجوز إيداعهما السجن معاً، بل ينفذ الإكراه على أحدهما دون الآخر حماية للأطفال. كذلك شاب عمره 17 سنة وقت السرقة وحكم عليه في سن 18 → لا يطبق عليه الإكراه البدني لانطباق الاستثناء الأول.
كلها تطبيقات لمعيار واحد: الإكراه البدني وسيلة تحصيل لا أداة تعذيب. فإذا تعذر أن يحقق التحصيل (قاصر بلا مال، عاجز، معسر)، أو كان ثمنه الاجتماعي باهظاً (تفكيك أسرة)، يضيق القانون من نطاقه أو يخففه - لأن التناسب بين الوسيلة والهدف هو روح هذا الباب.
سادساً: ضمانة الرجوع إلى رئيس محكمة الولاية (المادة 671)
نص المادة 671: "للمدين الذي أوقف أو دخل الحبس بسبب الإكراه البدني والمدين المعتقل لسبب آخر أن يطلبا الرجوع في شأنهما إلى رئيس محكمة الولاية لمحل الإيقاف أو الاعتقال. إذا كانوا موجودين في محل المحكمة يقتادون فوراً إلى رئيسها وفي الحالة العكسية توجه طلباتهم فوراً إليه بأسرع طريق. يبت الرئيس بأمر استعجالي، ما لم ير عند الاقتضاء الإحالة على المحكمة المختصة لتفصل طبقاً للأشكال والشروط المقررة في المادتين 635 و636."[7]
هذه المادة هي صمام الأمان في منظومة الإكراه البدني. المدين الذي أوقف أو حبس بسبب الدين قد يكون لديه حجة قوية: قد يكون سدد الدين فعلاً، أو الدين سقط، أو وقع خطأ في حساب المدة. فلو تُرك رهينة الإجراءات الطويلة، انتُهكت حريته. لذلك خوّله القانون اللجوء المباشر والسريع إلى رئيس محكمة الولاية التي يقع في دائرتها الإيقاف:
- ■إذا كان الموقوف موجوداً في محل المحكمة: يقتاد فوراً إلى الرئيس ليسمع دفاعه.
- ■إذا كان خارج محل المحكمة: توجّه طلباته فوراً إلى الرئيس بأسرع طريق (هاتف، بريد عاجل...).
- ■الرئيس يبت بأمر استعجالي - أي قرار سريع غير خاضع للأشكال الطويلة - وفي الأمر ثلاث نتائج محتملة: إطلاق السراح، أو الإبقاء على الإيقاف، أو الإحالة إلى المحكمة المختصة للفصل طبقاً لقواعد إشكالات التنفيذ المقررة في المادتين 635 و636 (التي درسناها في الدرس 126).
أودع شخص السجن بسبب دين 30.000 أوقية، ثم تبيّن أن ابنه سدد الدين قبل يومين لدى عون الخزينة العامة لكن الورق لم يصل. يطلب الرجوع إلى رئيس محكمة الولاية، فيبت الرئيس بأمر استعجالي بالإفراج فور إثبات السداد - دون انتظار المسطرة العادية.
لأنه أقرب سلطة قضائية إلى مكان الإيقاف، ولديه سلطة عامة على قضاة الولاية ومسجونيها، ويستطيع البت في ساعات. وجعل الطريق "استعجالياً" يعني أن الحرية الشخصية لا يجوز أن تنتظر جولات المرافعات الطويلة - وهذا مبدأ دستوري في كل الأنظمة: من يقبض على إنسان يجب أن يسمعه القاضي سريعاً.
خلاصة الدرس
- ■الإكراه البدني وسيلة جبر لتحصيل الإدانات المالية، لا عقوبة - فهو ينتهي بمجرد الوفاء، ويختلف جوهرياً عن الحبس العقابي.
- ■تمتد آلية الإكراه البدني إلى إدانات الأفراد (التعويض عن الجرائم) بطلب من المتضرر، بعد انقضاء مهلة الشهرين، وعلى وكيل الجمهورية الرد خلال شهر.
- ■تطبق القواعد نفسها على الإدانات الصادرة من المحاكم المدنية إذا كانت تعويضاً عن جريمة معترف بها من المحكمة الجزائية.
- ■تحسب المدة بثلاث شرائح: يوم عن كل 1000 أوقية (بحد أقصى 3 أشهر) للديون الصغيرة، و3 أشهر + 15 يوماً عن كل 10000 للديون المتوسطة، وسنة + 3 أشهر عن كل 100000 للديون الكبيرة (بحد أقصى 3 سنوات).
- ■يُستثنى من الإكراه البدني: من لم يبلغ 18 سنة وقت الواقعة، ومن بلغ 70 سنة وقت الإدانة، والزوجان معاً عند الضرر الخطير على الأسرة، وتُخفف مدته إلى النصف للمعسرين (بحد أدنى 24 ساعة).
- ■للموقوف حق الرجوع السريع إلى رئيس محكمة الولاية الذي يبت بأمر استعجالي أو يحيل إلى المحكمة المختصة وفق المادتين 635 و636.

