المعاوضة والكراء: أحكام عامة
المعاوضة عقد يتبادل فيه المتعاقدان شيئين على سبيل الملكية مع سريان أحكام البيع، والكراء عقد يمنح فيه أحد الطرفين للآخر منفعة شيء مقابل أجرة - وفق المواد 595-606.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف المعاوضة وشروطها وتطبيق أحكام البيع عليها.
- ■تعويض الفرق بين العوضين والمصروفات.
- ■ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية في المعاوضة.
- ■نوعا الإجارة: إجارة الأشياء (الكراء) وإجارة العمل.
- ■تعريف الكراء وشروط انعقاده.
- ■الأشخاص الذين لا يجوز لهم كراء الشيء والشيء الذي لا يصح كراؤه.
أولاً: المعاوضة
المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية شيئا منقولا أو عقاريا في مقابل شيء آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر، وتتم المعاوضة بتراضي المتعاقدين، إلا أنه إذا كان محل المعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا وجب تطبيق أحكام العقارات المقررة، وإذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة ساغ تعويض الفرق، ومصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاقدين ما لم يشترط غير ذلك، ويلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه، وإذا كان محل المعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى الاستحقاق وجبت إقامة الدعوى في الآجال المقررة، وتطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها:
من المادة 595: «المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، في مقابل شيء آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.»[1]
من المادة 596: «تتم المعاوضة بتراضي المتعاقدين، إلا أنه إذا كان محل المعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق المادة...»[2]
من المادة 597: «إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق...»[3]
من المادة 598: «مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاقدين ما لم يشترط غير ذلك.»[4]
من المادة 599: «يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه.»[5]
من المادة 600: «إذا كان محل المعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى...»[6]
من المادة 601: «تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها.»[7]
- ■التعريف: عقد يعطي فيه كل متعاقد للآخر على سبيل الملكية شيئا منقولا أو عقاريا في مقابل شيء آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.
- ■الانعقاد: يتم بالتراضي، وتطبق أحكام العقارات إذا كان المحل عقارات أو أشياء قابلة للرهن الرسمي.
- ■تعويض الفرق: سائغ إذا كان أحد العوضين أكثر قيمة من الآخر.
- ■المصروفات: تنقسم بقوة القانون بين المتعاقدين ما لم يشترط غير ذلك.
- ■الضمان: يلتزم كل متعاوض بنفس ضمان البائع بسبب الاستحقاق أو العيوب الخفية فيما أعطاه.
- ■التطبيق: تسري أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها.
تبادل شخصان سيارتين (معاوضة منقولات): إذا ظهر عيب خفي في السيارة المعطاة التزم صاحبها بنفس ضمان البائع، وإذا اختلفت القيمتان ساغ تعويض الفرق، والمصروفات تنقسم بينهما بقوة القانون.
ثانياً: الكراء: أحكام عامة
الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة العمل، والكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد الطرفين للآخر منفعة منقول أو عقار في مقابل أجرة متفق عليها، ويتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد، ومن لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم كراؤه، ولا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال ما لم يجر العرف على جواز كرائه مع التزام المكري بضمانه:
من المادة 602: «الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة العمل.»[8]
من المادة 603: «الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد الطرفين للآخر منفعة منقول أو...»[9]
من المادة 604: «يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة، وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد.»[10]
من المادة 605: «من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم كراؤه.»[11]
من المادة 606: «لا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن...»[12]
- ■نوعا الإجارة: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة العمل.
- ■التعريف: عقد يمنح فيه أحد الطرفين للآخر منفعة منقول أو عقار في مقابل أجرة.
- ■الانعقاد: بالتراضي على الشيء والأجرة وسائر الشروط المتفق عليها في العقد.
- ■من لا يجوز له الكراء: من لم يكن له إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى، أو حق في الحبس أو رهن حيازي على منقول.
- ■الشيء الذي لا يصح كراؤه: ما يهلك بالاستعمال، إلا إذا جرى العرف على جواز كرائه مع التزام المكري بضمانه.
خلاصة الدرس
- ■المعاوضة عقد ملكية متبادلة بين متعاقدين، منقول أو عقار، من نفس النوع أو من نوع آخر (م595).
- ■تتم بالتراضي، وتطبق أحكام العقارات عند رهنها الرسمي، وساغ تعويض الفرق بين العوضين (م596-597).
- ■المصروفات تنقسم بقوة القانون بين المتعاوضين ما لم يشترط غير ذلك (م598).
- ■يلتزم كل متعاوض بضمان البائع بسبب الاستحقاق أو العيوب الخفية، وتطبق أحكام البيع في الحدود التي تسمح بها الطبيعة (م599-601).
- ■الإجارة نوعان: إجارة الأشياء (الكراء) وإجارة العمل (م602).
- ■الكراء عقد بمنفعة شيء مقابل أجرة بالتراضي، ولا يجوز كراء ما يملك على غيره حق شخصي فقط، ولا يصح كراء ما يهلك بالاستعمال إلا بالعرف مع ضمان المكري (م603-606).

