سماع الشهود أمام المحكمة الجنائية
تقديم الوثائق المؤيدة للتهمة وتقييد ملاحظات القضاة والمحلفين، وترتيب سماع الشهود وبيانات الهوية، ويمين الشهود وشهادتهم الشفهية، والشهود المقدمون أثناء المرافعة، والأسئلة بعد أداء الشهادة، ومحضر الإضافات والتغييرات، وبقاء الشهود في القاعة، والمترجم وشهادة الأصم الأبكم - المواد 300 و301 و304 و305 و310 إلى 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تقديم الوثائق المؤيدة للتهمة (المادة 300).
- ■تقييد ملاحظات القضاة والمحلفين (المادة 301).
- ■ترتيب سماع الشهود وبيانات الهوية (المادة 310).
- ■يمين الشهود وشهادتهم الشفهية (المادة 310).
- ■الشهود المقدمون أثناء المرافعة (المادة 311).
- ■الأسئلة بعد أداء الشهادة (المادة 312).
- ■محضر الإضافات والتغييرات (المادة 313).
- ■بقاء الشهود في القاعة (المادة 314).
- ■المترجم وشهادة الأصم الأبكم (المادتان 304 و305).
أولاً: تقديم الوثائق وتقييد الملاحظات (المادتان 300 و301)
نص المادة 300: "يقدم الرئيس، عند الاقتضاء، للمتهم والشهود الوثائق المؤيدة للتهمة ويستمع إلى ملاحظاتهم سواء كان ذلك أثناء الإدلاء بالتصريحات أو بعده، كما يقدمها أيضاً عند الاقتضاء لمساعديه والمحلفين."[1]
نص المادة 301: "أثناء هذا الاستماع يمكن للقضاة والمحلفين أن يقيدوا كل ما يرونه مهماً من أقوال الشهود أو دفاع المتهم بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى انقطاع المرافعات."[2]
الوثائق المؤيدة للتهمة: يقدمها الرئيس للمتهم والشهود ويستمع إلى ملاحظاتهم أثناء التصريحات أو بعدها، كما يقدمها لمساعديه والمحلفين - مبدأ مواجهة المتهم بكل ما في الملف.
تقييد الملاحظات: للقضاة والمحلفين أن يقيدوا كل ما يرونه مهماً من أقوال الشهود أو دفاع المتهم بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى انقطاع المرافعات.
ثانياً: ترتيب الشهود وبيانات الهوية (المادة 310)
نص المادة 310: "يشهد الشهود فرادى حسب الترتيب الذي قرره الرئيس. ويجب على الشهود، بناء على طلب من الرئيس، أن يعطوا أسماءهم وألقابهم وتاريخ ومحل ميلادهم ومهنهم ومواطنهم أو محل إقامتهم، وإذا كانوا يعرفون المتهم قبل الجناية المنسوبة له، وما إذا كانوا من أقاربه أو أصهار المتهم أو الطرف المدني وإلى أي درجة. كما يسألهم الرئيس عما إذا كانوا في خدمة المتهم أو الطرف المدني أو هؤلاء في خدمتهم."[3]
الترتيب: يشهد الشهود فرادى حسب الترتيب الذي قرره الرئيس.
بيانات الهوية: يجب على الشاهد أن يعطي: الاسم واللقب وتاريخ ومحل الميلاد والمهنة والمواطنة أو محل الإقامة، وأن يصرح هل كان يعرف المتهم قبل الجناية، وهل هو من الأقارب أو الأصهار وإلى أي درجة، وهل هو أو الطرف المدني في خدمة الآخر.
لتحديد مصداقية الشاهد ومدى حياده؛ فالقرابة أو الخدمة أو المعرفة السابقة بالمتهم قد تجعل شهادته متأثرة بمصلحة، فيتقدر القضاة والمحلفون لذلك عند وزن الشهادة، دون أن يمنعهم ذلك من سماعه.
ثالثاً: يمين الشهود وشهادتهم الشفهية (المواد 310 و311 و312)
نص المادة 310 (الفقرة المتعلقة باليمين): "يحلف الشهود قبل الإدلاء بشهادتهم اليمين التالي: (أن يتكلموا دون حقد أو خوف وبأن يقولوا كل الحق ولا شيء إلا الحق). وعندما يتم هذا اليمين يدلون شفهياً بشهادتهم."[3]
نص المادة 311: "يستمع إلى الشهود الذين قدمهم الأطراف أثناء المرافعة ولو لم يشهدوا في التحقيق."[4]
نص المادة 312: "بعد أداء كل شهادة يمكن للرئيس أن يطرح أسئلة على الشهود. وتتمتع النيابة العامة ومحامي المتهم والطرف المدني بهذا الحق طبقاً للشروط المحددة في المادة 747."[5]
صيغة اليمين: "أن يتكلموا دون حقد أو خوف وبأن يقولوا كل الحق ولا شيء إلا الحق"، ثم يدلون شفهياً بشهادتهم.
الشهود المقدمون أثناء المرافعة: يستمع إليهم الأطراف ولو لم يشهدوا في التحقيق.
الأسئلة بعد الشهادة: للرئيس طرح الأسئلة بعد كل شهادة، وكذلك النيابة العامة ومحامي المتهم والطرف المدني طبقاً للشروط المحددة في المادة 747.
رابعاً: محضر الإضافات وبقاء الشهود في القاعة (المادتان 313 و314)
نص المادة 313: "يأمر الرئيس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الأطراف، كاتب الضبط بأن يحرر محضراً بالإضافات والتغييرات والاختلافات التي يمكن أن توجد بين شهادة شاهد وتصريحاته السابقة، ويرفق هذا المحضر بمحضر المرافعات."[6]
نص المادة 314: "يبقى الشاهد في القاعة بعد الإدلاء بشهادته حتى ختم المرافعات، ما لم يأمر الرئيس بخلاف ذلك."[7]
محضر الإضافات والتغييرات: يأمر الرئيس كاتب الضبط بأن يحرر محضراً بالإضافات والتغييرات والاختلافات بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة، ويرفق بمحضر المرافعات - توثيق لأي تراجع أو تناقض.
البقاء في القاعة: يبقى الشاهد حتى ختم المرافعات، ما لم يأمر الرئيس بخلاف ذلك - لئلا يعود فيؤثر على الشهود المتبقين أو يفتقد عند الحاجة لسؤاله مجدداً.
خامساً: المترجم وشهادة الأصم الأبكم (المادتان 304 و305)
نص المادة 304: "في حالة ما إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يتكلم اللغة العربية، أو إذا كان من الضروري ترجمة وثيقة مقدمة في ملف المرافعات، يعين الرئيس من تلقاء نفسه مترجماً لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ويحلفه على أن يقوم بمهمته بإخلاص. ويمكن للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني أن يردوا المترجم ويكون ردهم مسبباً، ويفصل الرئيس في هذا الرد بقرار غير قابل لأي طعن. ولا يمكن أن يكون المترجم من بين قضاة المحكمة ولا من المحلفين ولا من الأطراف ولا من الشهود، ولو كان ذلك بموافقة المتهم أو النيابة العامة."[8]
نص المادة 305: "إذا كان المتهم أصم أبكم ولا يعرف الكتابة، يعين الرئيس من تلقاء نفسه الشخص الأكثر اعتياداً على المحادثة معه مترجماً، وكذلك الحال بالنسبة للشاهد الأصم الأبكم، وتطبق الأحكام الأخرى من المادة 309. وإذا كان الأصم الأبكم يعرف الكتابة، يكتب كاتب ضبط المحكمة الأسئلة أو الملاحظات الموجهة إليه وتُسلم للمتهم أو الشاهد الذي يعطي أجوبته وتصاريحه كتابة، ويقوم كاتب الضبط بقراءة كل هذا."[9]
شروط المترجم: يعينه الرئيس من تلقاء نفسه، لا يقل عمره عن 18 سنة، ويُحلف على أداء مهمته بإخلاص.
الرد: للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني رد المترجم برد مسبب، ويفصل الرئيس فيه بقرار غير قابل لأي طعن.
مانع المنصب: لا يجوز أن يكون المترجم قاضياً ولا محلفاً ولا طرفاً ولا شاهداً، ولو بموافقة المتهم أو النيابة العامة.
الأصم الأبكم الذي لا يعرف الكتابة: يعين الرئيس الشخص الأكثر اعتياداً على المحادثة معه مترجماً.
الأصم الأبكم الذي يعرف الكتابة: يكتب كاتب الضبط الأسئلة أو الملاحظات وتُسلم له، فيعطي أجوبته وتصاريحه كتابة، ثم يقرأ كاتب الضبط كل هذا.
لأن المترجم يجب أن يكون محايداً تماماً؛ فالقاضي الذي يترجم يعرف ما في الملف وقد يلون النقل، والمحلف وظيفته الاستماع لا الترجمة، والطرف والشاهد لهما مصلحة في القضية، فأفرد القانون مهنة الترجمة لشخص ثالث مستقل لا مصلحة له.
خلاصة الدرس
- ■يقدم الرئيس الوثائق المؤيدة للتهمة للمتهم والشهود ويستمع لملاحظاتهم، كما يقدمها للمساعدين والمحلفين (م 300).
- ■القضاة والمحلفون يقيدون ما يرونه مهماً من أقوال الشهود أو دفاع المتهم دون انقطاع المرافعات (م 301).
- ■الشهود يشهدون فرادى حسب ترتيب الرئيس، ويجبون عن بيانات الهوية وعلاقات القرابة والخدمة (م 310).
- ■يمين الشهود: "أن يتكلموا دون حقد أو خوف وبأن يقولوا كل الحق ولا شيء إلا الحق"، ثم يدلون شفهياً بشهادتهم (م 310).
- ■يستمع للشهود المقدمين أثناء المرافعة ولو لم يشهدوا في التحقيق (م 311).
- ■الأسئلة بعد الشهادة حق للرئيس والنيابة العامة ومحامي المتهم والطرف المدني طبقاً للمادة 747 (م 312).
- ■كاتب الضبط يحرر محضراً بالإضافات والتغييرات بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة ويرفقه بمحضر المرافعات (م 313).
- ■الشاهد يبقى في القاعة بعد شهادته حتى ختم المرافعات ما لم يأمر الرئيس بخلاف ذلك (م 314).
- ■المترجم: 18 سنة على الأقل، يحلف على الإخلاص، يرد برد مسبب يفصل فيه الرئيس بقرار غير قابل للطعن، ولا يجوز أن يكون قاضياً أو محلفاً أو طرفاً أو شاهداً (م 304).
- ■الأصم الأبكم: إن لم يعرف الكتابة يعين الأكثر اعتياداً على محادثته مترجماً؛ وإن عرفها كتب كاتب الضبط الأسئلة وقرأها بعد أن يجيب كتابة (م 305).

