استئناف أحكام المخالفات
المقتضيات المطبقة على الأحكام الصادرة عن محاكم المخالفات، قواعد حضور وتمثيل المتهم والوكيل الخاص، الإبلاغ والمعارضة، أصحاب حق الاستئناف وقيودهم، وكيفية رفع الاستئناف أمام الغرفة الجزائية - المواد 515 إلى 519 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تطبيق مقتضيات المواد من 433 إلى 448 المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم ورد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء وصيغة الأحكام على إجراءات التقاضي أمام محكمة المخالفات (المادة 515).
- ■حضور وتمثيل المتهم والمسؤول مدنياً والمؤمن على المسؤولية وفق المواد من 304 إلى 329، مع جواز انتداب وكيل خاص للحضور عن المتهم إذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة (المادة 516).
- ■تطبيق مقتضيات المادتين 447 و448 المتعلقتين بإبلاغ الأحكام، والمواد من 449 إلى 455 المتعلقة بالمعارضة (المادة 517).
- ■أصحاب حق الاستئناف: الأشخاص المعينون في المادة 463، مع قيود على المتهم ووكيل الجمهورية والإدارات العمومية، وقبول الطلبات الفرعية عند استئناف قانوني (المادة 518).
- ■رفع الاستئناف أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في آجال المادتين 464 و465، بنفس شكل استئنافات الأحكام الجنحية، وتطبيق المواد من 467 إلى 469 (المادة 519).
أولاً: المقتضيات المطبقة على الأحكام (المادة 515)
نص المادة 515: "تطبق على إجراءات التقاضي أمام محكمة المخالفات مقتضيات المواد من 433 إلى 448 المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم ورد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء وصيغة الأحكام."[1]
الإحالة: تطبق أمام محكمة المخالفات مقتضيات المواد من 433 إلى 448 - وهي القواعد المقررة في هذا الشأن - المتعلقة بـ:
- ■المصاريف القضائية والرسوم - من يتحملها وكيف تحسب.
- ■رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء - مصير الأشياء المحجوزة بعد الفصل.
- ■صيغة الأحكام - كيف يحرر الحكم ويصاغ.
الحكم لا يكتمل بمنطوقه وحده: المصاريف تحدد أعباء المحكوم عليهم، والرسوم تذهب للخزينة، ورد الأشياء ينهي وضع الحجز، وصيغة الحكم تضبط كتابته وتبليغه. فبإحالة هذه المقتضيات حكم المشرع على اتحاد المعايير بين محاكم الجنح والمخالفات - فالمخالف يعلم سلفاً بمصاريف محاكمته وبصيغة حكمه.
ثانياً: حضور وتمثيل المتهم والوكيل الخاص (المادة 516)
نص المادة 516: "تطبق أمام محكمة المخالفات مقتضيات المواد من 304 إلى 329 المتعلقة بحضور وتمثيل المتهم والمسؤول مدنياً والمؤمن على المسؤولية. غير أنه إذا كانت المخالفات لا تستوجب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم أيضاً أن ينتدب للحضور عنه وكيلاً خاصاً."[2]
القاعدة العامة: تطبق أمام محكمة المخالفات مقتضيات المواد من 304 إلى 329 المتعلقة بحضور وتمثيل المتهم والمسؤول مدنياً والمؤمن على المسؤولية - فتنطبق ذات القواعد المقررة أمام محكمة الجنح.
الاستثناء - الوكيل الخاص: إذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة - أي لا حبس فيها ولا مصادرة - جاز للمتهم أن ينتدب للحضور عنه وكيلاً خاصاً - تبسيط إضافي في أخف الجرائم.
المخالفة التي عقوبتها الغرامة فقط أيسر ما يواجهه المتقاضي: حضورها شخصياً قد يكلفه من سفره ووقته أكثر من الغرامة نفسها. ففتح المشرع باب الانتداب الخاص - ميزة لا تعرفها محكمة الجنح على هذا النحو - تحقيقاً للتوازن: كامل الضمانات في الحبس والمصادرة، واليسر المطلق في الغرامة وحدها.
ثالثاً: الإبلاغ والمعارضة (المادة 517)
نص المادة 517: "تطبق أيضاً مقتضيات المادتين 447 و448 المتعلقتين بإبلاغ الأحكام والمواد من 449 إلى 455 المتعلقة بالمعارضة."[3]
إبلاغ الأحكام: تطبق مقتضيات المادتين 447 و448 المتعلقتين بإبلاغ الأحكام - فتبلغ أحكام المخالفات وفق ذات القواعد المقررة في هذا الشأن.
المعارضة: وتطبق المواد من 449 إلى 455 المتعلقة بالمعارضة - فمن حكم عليه غيابياً يعارض وفق هذه القواعد أمام محكمة المخالفات.
المعارضة طريق الغائب المشروع: من حكم عليه دون حضور يستحق جلسة جديدة كاملة. فبإحالة قواعد المعارضة المقررة أمام محكمة الجنح، ضمن المشرع وحدة الطعون: آجال واحدة، وإجراءات واحدة، وقدرة واحدة للغائب على استرجاع المحاكمة - فلا تمييز بين محكمة وأخرى في حماية الغائب.
رابعاً: أصحاب حق الاستئناف وقيوده (المادة 518)
نص المادة 518: "يتمتع بحق استئناف الأحكام الصادرة في مادة المخالفات الأشخاص المعينون في المادة 463 مع مراعاة القيود التالية: لا يمكن للمتهم أن يطلب الاستئناف إلا إذا حكم بعقوبة حبس أو مصادرة ضده أو طلب ذلك أو إذا كانت الطلبات المدنية المقدمة للمحكمة تتجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف (300000) أوقية. لا يجوز لوكيل الجمهورية ولا للإدارات العمومية أن يستأنفوا إلا إذا حكم أو طلب الحكم بعقوبة حبس أو مصادرة. غير أنه إذا قدم أحد الأطراف طلب استئناف بصفة قانونية تكون الطلبات الفرعية للأطراف الآخرين مقبولة."[4]
أصحاب الحق: الأشخاص المعينون في المادة 463 - وهم أصحاب حق الاستئناف في مادة الجنح (المتهم، المسؤول مدنياً، الطرف المدني، النيابة العامة، الإدارات...) - مع مراعاة القيود الآتية:
- ■قيود المتهم: لا يستأنف إلا إذا حكم عليه بعقوبة حبس أو مصادرة، أو طلب ذلك (طلبت النيابة الحكم بهما ولم تحكم المحكمة)، أو إذا كانت الطلبات المدنية المقدمة للمحكمة تتجاوز 300.000 أوقية.
- ■قيود وكيل الجمهورية والإدارات العمومية: لا يستأنفون إلا إذا حكم أو طلب الحكم بعقوبة حبس أو مصادرة.
- ■الطلبات الفرعية: إذا قدم أحد الأطراف طلب استئناف بصفة قانونية، تكون الطلبات الفرعية للأطراف الآخرين مقبولة - فالاستئناف المشروع يفتح الباب لبقية الأطراف.
المبالغ المالية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية (الأمر القانوني رقم 83-163 الصادر في 9 يوليو 1983) مقدرة بالأوقية القديمة (MRO) التي كانت سارية وقت صدور القانون، قبل التغيير النقدي لعام 2018 الذي استحدث الأوقية الجديدة (MRU) بمعدل: 1 أوقية جديدة = 10 أواق قديمة. فعلى سبيل المثال، مبلغ 300.000 أوقية الوارد في النص يساوي 30.000 أوقية جديدة حالياً.
المخالفة أخف الجرائم والاستئناف مكلف: لو كان الاستئناف مفتوحاً في كل غرامة يسيرة لانشغلت الغرفة الجزائية بأصغر النزاعات. فقيّد المشرع الاستئناف بالأهمية: الحبس أو المصادرة (خطورة العقوبة)، أو طلب النيابة لهما (خطورة المتابعة)، أو تجاوز الطلبات المدنية 300.000 أوقية (خطورة النزاع المالي). أما الطلبات الفرعية فقبلت مطلقاً عند استئناف قانوني - لأن من فتح باب الدرجة الثانية بشرعية، لم يعد مقبولاً حرمان خصمه من دفاعه أمامها.
خامساً: رفع استئناف المخالفات (المادة 519)
نص المادة 519: "يرفع استئناف الأحكام الصادرة في مادة المخالفات أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف. يقدم هذا الاستئناف في الآجال الواردة في المادتين 464 و465. تكون الإجراءات والحكم في هذا الاستئناف وفقاً لنفس الشكل الذي تقع فيه استئنافات الأحكام الجنحية. وتطبق المواد من 467 إلى 469 على استئناف الأحكام الصادرة في مادة المخالفات."[5]
الجهة: يرفع الاستئناف أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف - نفس الجهة التي تنظر استئنافات الجنح.
الآجال: يقدم في الآجال الواردة في المادتين 464 و465 - أجل 15 يوماً والأجل الإضافي المقرران في مادة الجنح.
الشكل: تكون الإجراءات والحكم وفقاً لنفس الشكل الذي تقع فيه استئنافات الأحكام الجنحية - اتحاد كامل للمسطرة.
التطبيق: وتطبق المواد من 467 إلى 469 - المتعلقة بالتصريح بالاستئناف وكتابة الضبط، وعريضة الأسباب وإرسال الملف، وأجل المدعي العام ووقف التنفيذ - على استئناف أحكام المخالفات.
الاستئناف مسطرة موحدة لا تتغير بدرجة الجريمة: الجهة نفسها (الغرفة الجزائية)، والآجال نفسها (464 و465)، والشكل نفسه، وإجراءات التصريح وعريضة الأسباب نفسها (467 إلى 469). هذا الاتحاد يبسّط التطبيق ويؤمن المواطنين: من يعرف مسطرة استئناف الجنح يعرف مسطرة استئناف المخالفات تماماً - فلا مفاجآت ولا اجتهادات جديدة، بل نظام واحد متكامل للطعن في أحكام القضاء الجزائي السريع.
خلاصة الدرس
- ■تطبق على إجراءات التقاضي أمام محكمة المخالفات مقتضيات المواد من 433 إلى 448 (المصاريف القضائية والرسوم ورد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء وصيغة الأحكام) (م 515).
- ■حضور وتمثيل المتهم والمسؤول مدنياً والمؤمن على المسؤولية وفق المواد من 304 إلى 329، مع جواز انتداب وكيل خاص للحضور عن المتهم إذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة (م 516).
- ■تطبق مقتضيات المادتين 447 و448 (إبلاغ الأحكام) والمواد من 449 إلى 455 (المعارضة) (م 517).
- ■حق الاستئناف للأشخاص المعينين في المادة 463 مع قيود: المتهم لا يستأنف إلا بحكم حبس أو مصادرة أو طلبهما أو تجاوز الطلبات المدنية 300.000 أوقية؛ ووكيل الجمهورية والإدارات العمومية لا يستأنفون إلا بحكم أو طلب حكم بالحبس أو المصادرة؛ والطلبات الفرعية مقبولة عند استئناف قانوني (م 518).
- ■يرفع استئناف أحكام المخالفات أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، في آجال المادتين 464 و465، بنفس شكل استئنافات الجنح، مع تطبيق المواد من 467 إلى 469 (م 519).

