يتناول هذا الدرس الضرائب التي تدفعها القطاعات الإنتاجية في موريتانيا: الزراعة، والصيد، والصناعة، والخدمات، والثروة الحيوانية. القاعدة العامة أن كل نشاط مربح يخضع للضريبة، لكن القانون خصص لكل قطاع إعفاءات ونسبا خاصة. سنتعرف عليها ببساطة.
١. القاعدة العامة: كل نشاط مربح يخضع للضريبة
تخضع للضريبة على الشركات الشركاتُ التي تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا، حتى لو كانت شركة مدنية (المادة 56، ص. 10). وتوجد إعفاءات عامة: فالتعاونيات المعتمدة وفق القانون رقم 67-171 لسنة 1967، والمنظمات غير الحكومية، والمنشآت العمومية غير الهادفة للربح معفاة من الضريبة، لكنها تخضع لها إذا حققت أرباحا في قطاع تنافسي هادف للربح (المادة 4، ص. 10).
أما الضريبة على القيمة المضافة فتشمل الأنشطة الفلاحية والغابات إلى جانب الصناعة والتجارة والحرف والمهن الحرة (المادة 56، ص. 10). وإذا حوّل الفلاح أو البيطري أو الصياد منتجاته بطريقة تشبه عمل الصناعيين، خضعت عملياته للضريبة ولو كانت امتدادا لنشاطه الأصلي (المادة 56، ص. 10).
٢. الزراعة: المنتجات الغذائية الأساسية معفاة
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المنتجات الغذائية الأساسية المنتجة محليا: الحليب، والعجائن، والكسكس، والأرز، والدقيق، والبسكويت (المادة 56، ص. 10). ويعفى كذلك الخبز ومنتجات المخابز، والخضروات، واللحوم، والأسماك والقشريات، بشرط أن تكون طازجة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة، إضافة إلى بذور البطاطا والحبوب والفواكه الطازجة والمثلجات (المادة 56، ص. 10). ونتيجة ذلك أن السلة الغذائية الأساسية خارج الضريبة على القيمة المضافة، فيخف العبء عن الفلاح وعن المستهلك.
٣. الصيد: نظام مبسط بنسبة على الصادرات
خص القانون الصيد التجاري بنظام ضريبي مبسط: بدل حساب الضريبة على الأرباح، تدفع نسبة من إجمالي قيمة الصادرات. ويشمل النظام المؤسسات التي تصدر المنتجات السمكية المجمدة (في البر أو على السفن)، والمنتجات النهائية، والطازجة أو الحية (المادة 48 مكررة، ص. 24). ويستثنى منه دقيق وزيت السمك، والمعالجة والتجميد، والصيد السطحي الصغير، وتموين السفن (المادة 48 مكررة، ص. 24).
في هذا النظام تكون الضريبة على الشركات 1% من إجمالي قيمة الصادرات للمصدرين التقليديين الذين لديهم مصانع معالجة خاصة بمنتجاتهم، و1.2% لمن لا مصانع لهم (المادة 51، ص. 25). وتمنح شركات تموين السفن بالوقود نسبة 2% (المادة 51، ص. 25).
ويمتد التخفيف إلى الأفراد: فشركات تصدير منتجات الصيد معفاة من الضريبة على أرباح الأعمال (المادة 69، ص. 35)، بينما يدفع من يمارس الصيد البحري التقليدي 30% من الأرباح الصافية (المادة 56، ص. 10). كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مبيعات المحركات وشباك الصيد لشركات الملاحة وللصيادين المهنيين (المادة 56، ص. 10)، وتستفيد الصادرات من نسبة صفر (المادة 56، ص. 10).
٤. الصناعة والخدمات: النظام العام
تخضع الشركات الصناعية للنظام الحقيقي العادي: الضريبة 25% من الربح الصافي أو 2% من المداخيل أيهما أكبر، مع حد أدنى 100 000 أوقية (المادة 51، ص. 25). وفي النظام الوسيط: 25% أو 2.5% أيهما أكبر (المادة 51، ص. 25).
وتطبَّق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة العادية 16%، وبالنسبة المرتفعة 18% على الهاتف، وبالنسبة صفر على تصدير السلع والخدمات (المادة 230، ص. 86). ويحق للمكلف طرح الضريبة على مدخلاته: المواد الأولية، والسلع المعدة للبيع، والخدمات الداخلة في التكلفة، والأملاك المقتناة للاستغلال (المادة 56، ص. 10).
وتخضع الخدمات للضريبة على القيمة المضافة إذا بلغ رقم أعمالها السنوي 3 000 000 أوقية فأكثر، ولا يخرج المكلف من الخضوع إلا إذا هبط رقمه عن هذا الحد سنتين متتاليتين (المادة 73، ص. 35). ويستثنى من الضريبة النقل العمومي للمسافرين والسلع، والتعليم المعتمد، والماء والكهرباء في الحدود المقررة (المادة 56، ص. 10). وتستفيد شركة موريتانيا أيرلينز من نسبة مخفضة 1% (المادة 51، ص. 25).
٥. الثروة الحيوانية: رسم بلدي على اللحوم
تخضع اللحوم الناتجة عن ذبح الأبقار والغنم والماعز والإبل بغرض البيع لرسم يسمى الرسم على تداول اللحوم (المادة 266، ص. 96)، وتعفى منه اللحوم المصدرة والمصادرة من مصالح المراقبة الصحية (المادة 268، ص. 96).
ويُحسب الرسم على وزن الحيوان المذبوح والمسلوخ، مع تخفيض 10% للرأس والقوائم والأحشاء (المادة 270، ص. 96). والحد الأقصى للنسبة 10 أوقية/كلغ في اللحوم المحلية (تحدده البلدية)، و5 أوقية/كلغ في اللحوم المستوردة (المادة 271، ص. 96). والرسم مستحق مرة واحدة قبل خروج اللحوم من المسلخ (المادة 271، ص. 96)، وتؤول حصيلته إلى ميزانية البلدية (المادة 56، ص. 10).
٦. الأشخاص الطبيعيون: ضريبة أرباح الأعمال
الأشخاص الطبيعيون الذين لا يخضعون لضريبة الشركات يدفعون ضريبة أرباح الأعمال، وهي تحل محل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية والضريبة الجزافية الدنيا (المادة 68، ص. 35). وتُحسب بنسبة 30% من الربح الصافي أو 2.5% من الإيرادات أيهما أكبر، مع حد أدنى 125 000 أوقية في النظام العادي و75 000 أوقية في النظام الوسيط (المادة 87، ص. 38). وفي النظام الجزافي تدفع 3% من رقم الأعمال المصرح به قبل 31 مارس (المادة 88، ص. 39)، وأجل أداء الضريبة 31 مارس من كل سنة (المادة 57، ص. 28).
مقارنة سريعة بين القطاعات:
| القطاع | الضريبة المباشرة | الضريبة غير المباشرة |
|---|---|---|
| الزراعة | التعاونيات المعتمدة معفاة (المادة 56، ص. 10) | المنتجات الغذائية الأساسية معفاة (المادة 56، ص. 10) |
| الصيد | 1% أو 1.2% من قيمة الصادرات (المادة 51، ص. 25) | معدات الصيد معفاة ونسبة صفر للتصدير (المادة 51، ص. 25) |
| الصناعة | 25% أو 2% أيهما أكبر، حد أدنى 100 000 أوقية (المادة 51، ص. 25) | 16% مع طرح مدخلات الإنتاج (المادة 51، ص. 25) |
| الخدمات | 25% أو 2% (المادة 51، ص. 25) - موريتانيا أيرلينز 1% | 16%، مع إعفاء النقل العمومي والتعليم (المادة 185، ص. 63) |
| الثروة الحيوانية | - | رسم على اللحوم: حتى 10 أوقية/كلغ محليا و5 للمستورد (المادة 271، ص. 96) |
| الأفراد | 30% أو 2.5% أيهما أكبر، حد أدنى 125 000 أوقية (المادة 51، ص. 25) | - |
قاعدة للمسابقة:
أهم النسب: ضريبة الشركات 25% أو 2% مع حد أدنى 100 000 أوقية (المادة 51، ص. 25)، والصيد المبسط 1% أو 1.2% من قيمة الصادرات (المادة 51، ص. 25)، وضريبة أرباح الأعمال 30% أو 2.5% مع حد أدنى 125 000 أوقية (المادة 87، ص. 38)، والضريبة على القيمة المضافة 16% وصفر للتصدير (المادة 87، ص. 38)، ورسم اللحوم 10 أوقية/كلغ محليا و5 للمستورد (المادة 271، ص. 96).
خلاصة:
لكل قطاع معاملته: إعفاءات اجتماعية للزراعة (المادة 56، ص. 10)، ونسبة على الصادرات للصيد (المادة 50، ص. 25)، والنظام العام للصناعة والخدمات (المادة 50، ص. 25)، ورسم بلدي للثروة الحيوانية (المادة 56، ص. 10)، وضريبة أرباح الأعمال للأفراد (المادة 18، ص. 14).

