المكلف بالضريبة طرف له حقوق وعليه واجبات. يلتزم بحفظ سجلاته المحاسبية وبتسليم فواتير لزبائنه، وفي المقابل يكفل له القانون إشعارا مسبقا بالتدقيق، وحق الاستعانة بمستشار، وسقفا زمنيا للتدقيق، وطرقا للتظلم والطعن. هذا الدرس يشرح هذه الحقوق والالتزامات بنصوص المدونة العامة للضرائب وكتاب الإجراءات الضريبية.
١. الالتزامات الأساسية للمكلف
يجب أن تحفظ السجلات المحاسبية والوثائق المبررة لها - خاصة تراخيص تحويل العملات والتصاريح الجمركية وفواتير الشراء والمبيعات ووثائق الإيرادات والنفقات - على الأقل طيلة العشر سنوات (10) الموالية للسنة التي أدرجت فيها الواردات أو المشتريات أو المبيعات أو الخدمات في القيود المحاسبية (المادة L.19، ص. 133).
ويلتزم الصناعيون والتجار ومقدمو الخدمات، وكذلك المؤسسات العمومية ذات النشاط الصناعي أو التجاري، بتسليم فواتير إلى زبائنهم بغض النظر عن نظامهم الضريبي (المادة L.21، ص. 133). ويترتب عن عدم مسك السجلات المحاسبية غرامة قدرها اثنا عشر ألف (12 000) أوقية عن كل سجل (المادة L.20، ص. 133).
٢. إشعار التدقيق وحقوق المكلف قبله
قبل 8 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل في الرقابة في عين المكان، يجب على الإدارة الضريبية أن تسلم للمكلف إشعارا بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام، مصحوبا بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135).
ويجب أن يتضمن الإشعار: التاريخ المحدد للتدخل الأول، وفترة وطبيعة الضرائب والرسوم موضوع التدقيق، واسم ورتبة الوكيل المكلف بالتدقيق، وبيان إمكانية استعانة المكلف بمستشار قانوني من اختياره (المادة L.29، ص. 135). وإذا لم تحترم الإدارة هذه الأجال والواجبات، يخول للمكلف رفض النفاذ لسجلاته المحاسبية، ويُبطَل كل إشعار أرسل بشكل يخالف الإجراء (المادة L.29، ص. 135).
ويمكن للمكلف أثناء الرقابة في عين المكان الاستعانة بمستشار من اختياره، شريطة توكيله لهذا الغرض وتسليم التوكيل للمدققين قبل بداية التدخل الأول (المادة L.29، ص. 135). كما يحق له، ابتداء من استلام الإشعار، تقديم طلب كتابي ومعلل لتأجيل التدقيق في أجل يومين من أيام العمل، وتلتزم الإدارة بالرد خلال يومين، ويعتبر عدم ردها خلال هذا الأجل موافقة ضمنية (المادة L.30، ص. 136).
٣. ضمانات أثناء التدقيق وبعده
لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد إضافي إذا لم يوفر المكلف الوثائق المطلوبة، وبثلاثة أشهر إضافية عندما يتعلق التدقيق بأسعار التحويل، وبتسعة أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.58، ص. 141).
وإذا كانت الملاحظات التي أدلى بها المكلف مقبولة جزئيا، تبلغه الإدارة بذلك عبر رسالة ترد فيها على ملاحظاته خلال أجل ستين (60) يوما (المادة L.50، ص. 139). وإذا لم تعاين الإدارة أي مخالفة، ترسل إعلاما بغياب التصحيح خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ آخر تدخل (المادة L.51، ص. 139).
ويُلغى الإشعار بالتصحيح في حالات منها: عدم إرسال ميثاق المكلف بالضريبة مع إشعار التدقيق، وعدم السماح للمكلف بالاستعانة بمستشار من اختياره، وعدم احترام الأجال الممنوحة له قبل التدخل الأول في عين المكان (المادة L.52، ص. 139). وفي كل الحالات، لا يمكن أن يتجاوز حق التدارك الممنوح للإدارة الجبائية 10 سنوات ابتداء من أول يوم من تاريخ الحدث المنشئ للضريبة (المادة L.62، ص. 142).
٤. التظلم والطعن القضائي
يجب أن تتوفر التظلمات على شروط وإلا كانت غير مقبولة: أن تكون موجهة إلى المدير العام للضرائب، وأن تتضمن قيد الضريبة موضوع التظلم وعرضا موجزا للوسائل والنتائج، وأن تكون مؤرخة وموقعة، ومصحوبة بنسخة من الإخطار بالبدء في التحصيل ومستخرج من سند الاستيفاء أو نسخة من المخالصة (المادة L.11، ص. 129). ويبت المدير العام للضرائب أو نائبه في التظلمات في أجل ثلاثة أشهر، ويبلغ دافع الضريبة بالقرار مضمنا عرضا موجزا عن المبررات في حالة الرفض الكلي أو الجزئي، ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل رفضا ضمنيا يمنح دافع الضريبة حق رفع الدعوى (المادة L.157، ص. 162).
وعندما يرفع المكلف دعوى تظلمية بخصوص أحقية المبالغ المطالب بها، يمكنه طلب تعليق دفع الجزء غير المعترف به من قبله، شريطة أن يطلب ذلك من خلال الدعوى محددا المبلغ أو مفصلا أساس الإسقاط المطلوب (المادة L.161، ص. 163).
وعلى الصعيد القضائي، يمكن أن يكون قرار المدير العام للضرائب موضوع طعن لدى غرفة مدنية من بين محاكم الولايات عندما لم يجد صاحب الطلب تلبية لطلبه، وأجل التعهد على الغرفة شهران (2) اعتبارا من تاريخ استلام القرار، ولا يمكن لصاحب الطلب القيام بطعن قضائي ما لم يكن سبق له أن قدم طعنا إداريا (المادة L.11، ص. 129).
قاعدة للمسابقة:
أهم الأرقام: حفظ السجلات والوثائق 10 سنوات (المادة L.19، ص. 133)، وإشعار التدقيق قبل 8 أيام مع نسخة من ميثاق المكلف (المادة L.29، ص. 135)، وسقف التدقيق 3 أشهر (المادة L.25، ص. 134)، والرد على الملاحظات خلال 60 يوما (المادة L.50، ص. 139)، والبت في التظلم خلال 3 أشهر والسكوت رفض ضمني (المادة L.11، ص. 129)، والطعن القضائي أمام غرفة مدنية من بين محاكم الولايات خلال شهرين (المادة L.168، ص. 164).
خلاصة:
المكلف يلتزم بحفظ سجلاته 10 سنوات وبالفوترة الإلزامية (المادة L.19، ص. 133، والمادة 213، ص. 71)، ويحميه القانون بإشعار مسبق وميثاق ومستشار وسقف زمني للتدقيق (المادة L.29، ص. 135)، وبطرق تظلم أمام المدير العام للضرائب ثم طعن قضائي أمام غرفة مدنية بمحاكم الولايات (المادتان L.158 وL.168، ص. 162 و164).

