ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين تغطي الدخول الناتجة عن العمل: المرتب (المادة 122، ص. 49)ات العامة والخاصة والأجور والعلاوات، إضافة إلى المعاشات والدخول العمرية. هذا الدرس يعرض نطاق الخضوع والإعفاءات والوعاء كما وردت في المواد 109 إلى 113 من المدونة العامة للضرائب، لأن المفتش يحتاجها عند مراجعة كشوف الأجور والاقتطاعات من المنبع لدى الشركات.
١. نطاق الخضوع
تخضع للضريبة الدخول المتأتية من المرتبات العامة والخاصة والأجور والعلاوات المتعلقة بها (المادة 109، ص. 44). وتطبق نفس الضريبة على المعاشات العامة والخاصة والدخول العمرية عندما يكون المستفيد مقيما في موريتانيا، أو عندما يكون المستفيد مقيما خارج موريتانيا على شرط أن يكون المدين مستقرا في موريتانيا (المادة 133، ص. 53). وبالنسبة للمعاشات الحكومية، يقصد بالمدين المحاسب المختص (المادة 109، ص. 44).
٢. الدخول غير الخاضعة للضريبة
لا تخضع للضريبة بالنسبة لدخول المرتبات: العلاوات الخاصة بالوظائف الحكومية والمنتخبين المحليين، وفي حدود ألف (1 000) أوقية في الشهر العلاوات الأخرى غير تعويضات السكن والنقل والمسؤولية والوظيفة، ومبلغ ستة آلاف (6 000) أوقية شهريا من الأجر (المادة 110، ص. 44). وتُعفى من الضريبة المعاشات المدفوعة لمعوقي الحرب ولضحايا الحرب ولورثتهم، والدخول العمرية المخصصة لضحايا حوادث الشغل، ومعاش المجاهد (المادة 110، ص. 44).
٣. الالتزام الشخصي ومعيار الإقامة
تكون الضريبة مستحقة على كل أجير في موريتانيا مستفيد من الدخول المشار إليها في المادة 109 (المادة 111، ص. 44). ويخضع كذلك للضريبة في موريتانيا الأجراء المقيمون فيها حتى لو كان النشاط المدفوع مقابله الأجر يمارس خارج موريتانيا، والأجراء المقيمون خارج موريتانيا على شرط أن يكون النشاط المدفوع مقابله الأجر ممارسا في موريتانيا (المادة 111، ص. 44). ومع مراعاة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يعتبر مقيمين في موريتانيا من له فيها مكان سكن دائم أو من يكون مركز مصالحه الحيوية في موريتانيا (المادة 133، ص. 53).
٤. الحدث المنشئ للضريبة
يعتبر دفع الأجور والمعاشات والدخول العمرية الحدث المنشئ للضريبة (المادة 112، ص. 45). فمن لحظة الدفع تنشأ الضريبة لدى الأجير، وهذا ما يبرر نظام الاقتطاع من المنبع الذي يمارسه المشغل بصفته ملزما بالتحصيل.
٥. وعاء الضريبة
تطبق الضريبة على المرتب الإجمالي الذي يتحصل عليه الأجير، وهو المرتب نفسه تضاف إليه العلاوات والتعويضات والمكافآت والعناصر الثانوية الأخرى أيًا كانت طبيعتها والتي تمثل إضافة للمرتب، ما عدا الامتيازات العينية؛ أما الامتيازات العينية فتحدد بـ 40% من قيمتها الإجمالية (المادة 113، ص. 45).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: 1 000 أوقية شهريا حد إعفاء العلاوات الأخرى غير تعويضات السكن والنقل والمسؤولية والوظيفة، و6 000 أوقية شهريا من الأجر (المادة 110، ص. 44)، و40% قيمة الامتيازات العينية المدرجة في الوعاء (المادة 113، ص. 45)، والحدث المنشئ هو الدفع (المادة 124، ص. 49).
خلاصة:
ضريبة الأشخاص الطبيعيين تمس المرتبات والمعاشات (المادة 68، ص. 35)، مع إعفاءات محددة (المادة 133، ص. 53)، واستحقاق شخصي قائم على الإقامة أو مكان ممارسة النشاط (المادة 67، ص. 33)، وحدث منشئ (المادة 67، ص. 33) هو الدفع (المادة 124، ص. 49)، ووعاء هو المرتب الإجمالي مضافا إليه 40% من قيمة الامتيازات العينية (المادة 113، ص. 45).

