الرسوم الجمركية مصدر تمويلي أساسي للموازنة العامة وأداة لحماية الإنتاج الوطني، وتتقاطع في المدونة العامة للضرائب مع نظام تسبيقات الاستيراد والتصدير المسددة لدى مصالح الجمارك (المادتان 56 و57، ص. 28 و28 للضريبة على الشركات، والمادتان 92 و93، ص. 39 و40 للضريبة على أرباح الأعمال)، ومع معاينة المخالفات المتعلقة بالبضائع المستوردة وفق المسطرة الجمركية (المادة 252، ص. 92)، واستخلاص الضرائب غير المباشرة عند الاستيراد (المادة 266، ص. 96).
١. تسبيقات الاستيراد عند الخاضعين للضريبة على الشركات
يجب على الأشخاص المعنيين الخاضعين للضريبة على الشركات والذين يقومون بعمليات استيراد سلع مهما كان نوعها دفع تسبيقات لمصالح الجمارك تساوي 2% من القيمة الجمركية للمنتجات والبضائع تضاف إليها كل الرسوم والضرائب المستحقة على الاستيراد (المادة 56، ص. 10). ويستثنى من ذلك: السلع التي يتعهد المورد باستعمالها بطريقة مستدامة لحاجيات مؤسسته كوسيلة للعمل، والأصول الثابتة، بما في ذلك المعدات والأدوات وآلات التجهيز التي تتجاوز قيمتها مليوني (2 000.000) أوقية (المادة 56، ص. 10).
٢. تسبيقات التصدير عند الخاضعين للضريبة على الشركات
يجب على الأشخاص المعنيين الذين يقومون بعمليات تصدير أن يدفعوا لدى مصالح الجمارك تسبيقات تساوي 2% من القيمة الجمركية للمنتجات تضاف إليها كل الرسوم والضرائب الواجبة الأداء (المادة 57، ص. 10)، وتخصم التسبيقات المدفوعة خلال سنة مدنية معينة من مبلغ الضريبة على الشركات الواجب الأداء في أجل أقصاه 31 مارس من السنة التالية، وإذا تعذر الخصم كليا أو جزئيا فإن فائض التسبيق غير المستعمل يمثل ائتمانا ضريبيا يخصم من الضريبة على الشركات للفترات اللاحقة، مع إلزامية إلحاق مخالفات دفع التسبيقات بالتصريح السنوي بالنتائج (المادة 57، ص. 10).
٣. التسبيقة على الحساب عند الخاضعين للضريبة على أرباح الأعمال
يجب على المكلفين الخاضعين للضريبة على أرباح الأعمال الذين يقومون بعمليات استيراد لسلع أيًا كان نوعها دفع تسبيقة على الحساب لدى مصالح الجمارك (المادة 92، ص. 39)، ويستثنى منها الأصول الثابتة، بما في ذلك المعدات والأدوات التي تزيد قيمتها عن مليوني (2 000.000) أوقية (المادة 133، ص. 53). وبالمقابل، يجب على المكلفين الخاضعين للضريبة على أرباح الأعمال الذين يقومون بعمليات تصدير دفع تسبيقة على الحساب لدى مصالح الجمارك بمقدار 2% على القيمة الجمركية من السلع والبضائع، تضاف إليها كل الحقوق والرسوم المستحقة عند التصدير (المادة 93، ص. 40).
٤. المسطرة الجمركية والاستخلاص عند الاستيراد
تتم معاينة ومتابعة ومعاقبة المخالفات المتعلقة بالبضائع المستوردة وفقا للمسطرة الجمركية (المادة 252، ص. 92)، مما يعني أن الرقابة على التهريب والتقليل من القيمة الجمركية تدخل في اختصاص مصالح الجمارك بالإجراءات الجزائية الجمركية. كما يتم استخلاص الرسم على الاستهلاك المطبق على البضائع المستوردة عند الاستيراد من قبل مصالح الجمارك طبقا للشروط المعمول بها لاستخلاص الحقوق الجمركية (المادة 266، ص. 96)، فتصبح الجمارك الحاجز الأول لتحصيل الضرائب غير المباشرة على الواردات. ويتكامل ذلك مع الضريبة على القيمة المضافة، إذ تتكون قاعدة الضريبة بالنسبة للواردات من القيمة المحددة بالتشريع الجمركي بما في ذلك الضرائب أو الاقتطاعات أيا كانت طبيعتها والمستخلصة في الحاجز الجمركي (المادة 222، ص. 84).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: تسبيقات الاستيراد والتصدير لدى الجمارك بنسبة 2% من القيمة الجمركية مضافا إليها الرسوم والضرائب (المادتان 56 و57، ص. 28 و29، للضريبة على الشركات؛ والمادتان 92 و93، ص. 39 و40، للضريبة على أرباح الأعمال)؛ إعفاء الأصول الثابتة التي تتجاوز قيمتها 2 000.000 أوقية (المادتان 56 و92، ص. 28 و38)؛ خصم التسبيقات من الضريبة في أجل أقصاه 31 مارس من السنة التالية (المادة 57، ص. 10)؛ قاعدة الضريبة على القيمة المضافة للواردات هي القيمة المحددة بالتشريع الجمركي (المادة 222، ص. 84)؛ معاينة مخالفات البضائع المستوردة وفق المسطرة الجمركية (المادة 252، ص. 92)؛ استخلاص رسم الاستهلاك على المستوردات من قبل مصالح الجمارك (المادة 266، ص. 96).
خلاصة:
تمثل الرسوم الجمركية في النظام الجبائي الموريتاني أداة حماية وتمويلا، وتتكامل معها آليات جبائية داخلية: تسبيقات استيراد وتصدير بنسبة 2% من القيمة الجمركية لدى مصالح الجمارك للخاضعين للضريبة على الشركات (المادتان 56 و57، ص. 28 و29) وللخاضعين للضريبة على أرباح الأعمال (المادتان 92 و93، ص. 39 و40)، مع إعفاء الأصول الثابتة فوق 2 000.000 أوقية وخصم التسبيقات قبل 31 مارس (المادتان 56 و57، ص. 28 و28)، وقاعدة الضريبة على القيمة المضافة للواردات وفق التشريع الجمركي (المادة 215، ص. 72)، ومعاينة المخالفات وفق المسطرة الجمركية (المادة 252، ص. 92) واستخلاص الضرائب غير المباشرة عند الاستيراد عبر الجمارك (المادة 56، ص. 28).

