تخضع المنتجات النفطية في موريتانيا لضريبة الاستهلاك بمبالغ ثابتة بالأوقية لكل لتر أو كيلوغرام (المادة 263، ص. 94)، مع إعفاءات خاصة بالتموين البحري والجوي والزيوت الخام (المادة 261، ص. 94)، وتحديد واضح للمدين بالضريبة (المادة L.44، ص. 138) ومواعيد التصريح والدفع (المادة 243، ص. 90). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من المدونة العامة للضرائب.
١. الإعفاءات المتعلقة بالمنتجات البترولية
تعفى من الضريبة على الاستهلاك: المنتجات البترولية، والزيوت الخام، والمحروقات الموجهة للطيران (وقود طائرات، وقود المحركات النفاثة)، والمنتجات المسلمة لبواخر عالي البحار ومراكب الصيد البحري وللطائرات التجارية (المادة 261، ص. 94). فالإعفاء يغطي التموين الجوي والبحري الدوليين والمدخلات الخام، بينما يخضع الوقود المستهلك محليا للتعريفة.
٢. التعريفة: مبالغ ثابتة بالأوقية
تكون تعريفية الضريبة على المنتجات النفطية بمبالغ ثابتة: بنزين السيارات العادي: 5.7 أوقية/ل، محروقات من نوع رفيع: 5.8 أوقية/ل، غازوال: 3 67 أوقية/ل، الزيت الثقيل: 3 45 أوقية/ل، بترول التشغيل: 3 086 أوقية/ل، فيول خفيف وفيول ثقيل: 0 45 أوقية/ل (المادة 263، ص. 94)، وعلى أساس الوزن: زيوت التشحيم والتنظيف: 3 42 أوقية/كغ، والمحروقات الغازية المسالة: 3 104 أوقية/كغ (المادة 263، ص. 94). فالضريبة على الوقود مبلغ جزافي محسوب على الكمية لا على القيمة.
٣. قاعدة الإخضاع
تتكون قاعدة إخضاع الضريبة عند الاستيراد من القيمة الجمركية مع احتساب الرسوم والحقوق المستحقة عند الدخول، وبالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا من سعر البيع عند الخروج من المصنع، ومن سعر كلفة السلع التي هي موضوع التنازل أو الاقتطاعات في حالة البيع دون مقابل أو بسعر أقل من سعر الكلفة (المادة 262، ص. 94)، وتستثنى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك من قاعدة الإخضاع (المادة 262، ص. 94).
٤. المدين بالضريبة ومواعيد التصريح والدفع
تؤدى الضريبة: بالنسبة للبضائع المستوردة من الخارج، من قبل المستورد أو أول متلقي فعلي في موريتانيا، وبالنسبة للبضائع المصنوعة أو المستخرجة في موريتانيا، من قبل المنتج أو المصنع (المادة 264، ص. 95). وتنظيما للتحصيل، يوجه المدينون بالضرائب على الاستهلاك قبل يوم 15 من كل شهر للمدير العام للضرائب تصريحا يبين الكميات التي تم بيعها أو تحويلها، ويتولى المدينون بالضرائب حسابها ودفعها للخزينة في أجل أقصاه 15 من كل شهر، بالنسبة للعمليات الخاضعة المنجزة خلال الشهر المنصرم (المادة 265، ص. 95).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: إعفاء المنتجات البترولية والزيوت الخام والمحروقات الموجهة للطيران والمنتجات المسلمة لبواخر عالي البحار ومراكب الصيد البحري وللطائرات التجارية (المادة 261، ص. 94)؛ بنزين عادي 5.7 أوقية/ل ورفيع 5.8 أوقية/ل وغازوال 3 67 أوقية/ل وزيت ثقيل 3 45 أوقية/ل وبترول تشغيل 3 086 أوقية/ل وفيول خفيف وثقيل 0 45 أوقية/ل وزيوت تشحيم وتنظيف 3 42 أوقية/كغ ومحروقات غازية مسالة 3 104 أوقية/كغ (المادة 263، ص. 94)؛ استثناء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك من قاعدة الإخضاع (المادة 262، ص. 94)؛ المدين للمستوردات هو المستورد أو أول متلقي فعلي (المادة 264، ص. 95)؛ تصريح ودفع قبل 15 من كل شهر عن الشهر المنصرم (المادة 116، ص. 46).
خلاصة:
ضريبة الاستهلاك على البترول والمنتجات النفطية: إعفاءات للزيوت الخام والتموين الجوي والبحري (المادة 261، ص. 94)، وتعرية بمبالغ ثابتة من 0 45 أوقية/ل للفيول حتى 5.8 أوقية/ل للمحروقات الرفيعة (المادة 263، ص. 94)، وقاعدة إخضاع تستثني الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (المادة 263، ص. 94)، ومدين هو المستورد أو أول متلقي فعلي أو المنتج المحلي (المادة 264، ص. 95)، مع تصريح ودفع شهريين قبل 15 من كل شهر (المادة L.131، ص. 155).

