يبين كتاب الإجراءات الضريبية سبل الطعن في المنازعات الضريبية: اختصاص قضاء المنازعات بالدعاوى الضريبية (المادة L.155، ص. 161)، وتوجيه الدعاوى إلى المدير العام للضرائب مهما كان المبلغ (المادة L.156، ص. 162)، وأجل ثلاثة أشهر (المادة L.157، ص. 162)، والشروط الشكلية للتظلم (المادة L.159، ص. 162)، وبت المدير العام في أجل ثلاثة أشهر (المادة L.159، ص. 162)، مع طبيعة تدابير المتابعة كأعمال إدارية قابلة للطعن (المادة L.91، ص. 149). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. اختصاص قضاء المنازعات
تعتبر من اختصاص قضاء المنازعات الدعوى المتعلقة بالضرائب والمساهمات والحقوق والرسوم والغرامات من أي نوع المفروضة أو المحصلة من قبل وكلاء مصلحة الضرائب (المادة L.155، ص. 161)، وتوجه إلى المدير العام للضرائب الدعوى النزاعية المتعلقة بالضرائب والرسوم التي ترجع مهمة تحصيلها إلى الجماعات المحلية (المادة L.155، ص. 161). فسبيل الطعن الأصلي يمر عبر قضاء المنازعات إداريا قبل أي تصعيد قضائي.
٢. توجيه الدعوى إلى المدير العام للضرائب
توجه الدعاوي مهما كان المبلغ المتنازع عليه إلى المدير العام للضرائب أو من يمثله من قبل المكلف بالضريبة أو خلفائه أو وكلائه المعينين بصفة قانونية أو ممثليه (المادة L.156، ص. 162)، ويجب توجيه الدعاوي إلى العمدة بالنسبة إلى الضرائب التي تصدرها الجماعات المحلية (المادة L.156، ص. 162). فلا يوجد سقف أدنى للمبلغ يمنع التقاضي الإداري، لكن الجهة تختلف بحسب طبيعة الضريبة.
٣. آجال وشرائط القبول
الأجل المحدد لتقديم الدعوى أمام المدير العام للضرائب أو مفوضه هو ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام بدء الإشعار بالتحصيل أو سجل التصفية أو الإعلام بسند الاستخلاص أو بدفع الضريبة المتنازع عليها، أو من تحقيق الحدث الذي يعلل الدعوى (المادة L.157، ص. 162)، ويجب أن تتوفر التظلمات على الشروط التالية وإلا تكون غير مقبولة: أن تكون موجهة إلى المدير العام للضرائب، وقيد الضريبة موضوع التظلم، وأن تشمل عرضا موجزا عن الوسائل والنتائج، وأن تكون مؤرخة وتحمل توقيع صاحبها (المادة L.158، ص. 162). فالآجال والشروط الشكلية قاطعة: فواتها يوقع التظلم في عدم القبول.
٤. بت الإدارة والطعن في تدابير المتابعة
يبت المدير العام للضرائب أو نائبه والمدير العام للعقارات وأملاك الدولة والعمد في التظلمات حسب تواريخ ورودها إليهم في أجل ثلاثة أشهر، وبعد تاريخ تقديم التظلم يبلغ دافع الضريبة بالقرار مضمنا عرضا موجزا عن المبررات في حالة الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم (المادة L.159، ص. 162)، كما تعتبر التدابير الخاصة بالمتابعة أعمالا إدارية وبالتالي يمكن الطعن فيها أمام إدارة الضرائب، وتختص المحاكم بالنظر في صحة أعمال المتابعة، ولا يترتب عن رفع الدعوى من قبل المدين بالضريبة للطعن في صحة أعمال المتابعة أمام المحاكم بأي حال من الأحوال تعليق تحصيل الضريبة (المادة L.91، ص. 149). فالطعن لا يوقف التحصيل، وهو ما يحدد استراتيجية المكلف بين الاعتراض الإداري والمتابعة القضائية.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الدعاوى الضريبية والمساهمات والحقوق والرسوم والغرامات من اختصاص قضاء المنازعات (المادة L.155، ص. 161)؛ توجه الدعاوي مهما كان المبلغ إلى المدير العام للضرائب أو من يمثله، وإلى العمدة بالنسبة لضرائب الجماعات المحلية (المادة L.156، ص. 162)؛ أجل تقديم الدعوى ثلاثة أشهر من استلام الإشعار ببدء التحصيل أو سجل التصفية أو من تحقيق الحدث المعلل للدعوى (المادة L.157، ص. 162)؛ شروط قبول التظلم: التوجيه للمدير العام، قيد الضريبة، عرض موجز للوسائل والنتائج، التأريخ والتوقيع (المادة L.11، ص. 129)؛ يبت المدير العام في التظلمات في أجل ثلاثة أشهر مع تبليغ دافع الضريبة بالقرار (المادة L.159، ص. 162)؛ تدابير المتابعة أعمال إدارية قابلة للطعن أمام إدارة الضرائب والمحاكم تختص بصحتها ولا يعلق رفع الدعوى تحصيل الضريبة (المادة L.91، ص. 149).
خلاصة:
استراتيجية المنازعات الضريبية: اختصاص قضاء المنازعات بالدعاوى الضريبية (المادة L.155، ص. 161)، وتوجيه الدعوى مهما كان المبلغ إلى المدير العام للضرائب أو إلى العمدة للضرائب المحلية (المادة L.156، ص. 162)، ضمن أجل ثلاثة أشهر (المادة 247، ص. 91) بشروط شكلية قاطعة (المادة 70، ص. 35)، وبت الإدارة في أجل ثلاثة أشهر (المادة 247، ص. 91)، مع إمكانية الطعن في تدابير المتابعة دون تعليق التحصيل (المادة L.91، ص. 149).

