ينظم كتاب الإجراءات الضريبية التقاضي الضريبي أمام الغرف المدنية لمحاكم الولايات: حرية وسائل الإثبات (المادة L.154، ص. 161)، ووجوب الطعن الإداري قبل القضائي تحت طائلة البطلان (المادة L.168، ص. 164)، ومسطرة التعهد أمام كتابة الغرفة المعنية (المادة L.170، ص. 165)، ومطابقة الضرائب المطعون فيها للاعتراض الأصلي (المادة L.171، ص. 165). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. حرية وسائل الإثبات
يتم إثبات المخالفات المنصوص عليها في المواد من L.141 إلى L.146 بكل الوسائل القانونية، وتتم ملاحظتها من خلال المحاضر أو من خلال الإشعار بالتصحيح المعد من قبل إدارة الضرائب (المادة L.154، ص. 161). فالإثبات في المنازعة الضريبية غير محصور في وثيقة بعينها: المحاضر والإشعارات بالتصحيح وأي وسيلة قانونية تصلح للإثبات.
٢. شرط الطعن الإداري المسبق
يمكن أن يكون قرار المدير العام للضرائب أو ممثله أو قرار المدير العام للعقارات وأملاك الدولة موضوع طعن لدى غرفة مدنية من بين محاكم الولايات، وأجل التعهد على الغرفة المذكورة هو شهران (2) اعتبارا من تاريخ استلام قرار الوزير المكلف بالمالية أو مندوبه (المادة L.168، ص. 164)، والتعهد أمام الغرفة المدنية في المحاكم مقبول كذلك عندما لم يتوصل صاحب الطلب برد من الوزير المكلف بالمالية أو مندوبه في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم التظلم (المادة L.168، ص. 164)، وتحت طائلة بطلان إجراءاته، لا يمكن لصاحب الطلب القيام بطعن قضائي مالم يكن سبق له أن قدم طعنا إداريا (المادة 24، ص. 5). فالطعن القضائي مشروط بسبق الطعن الإداري، وتقادم التظلم يفتح باب التعهد بعد ثلاثة أشهر من صمت الإدارة.
٣. مسطرة التعهد أمام محاكم الولايات
يجب تقديم الدعوى إلى كتابة الغرفة المعنية لمحاكم الولايات، ويتم إصدار إشعار بالاستلام للأشخاص الذين قدموا الدعوى، ولهذا الغرض يجب على المدعي والغرفة المدنية للمحاكم إرسال نسخة من الدعوى إلى المدير العام للضرائب مباشرة بعد تسجيلها في كتابة المحكمة (المادة L.170، ص. 165). ولا يجوز للمدعي الطعن أمام الغرفة المدنية في ضرائب مغايرة لتلك المشار إليها في اعتراضه الأصلي أمام إدارة الضرائب، وفي حالة إدخال عناصر جديدة يجب على الغرفة المدنية إعادة إرسال الملف إلى إدارة الضرائب للفحص الأولي (المادة L.171، ص. 165). فالمسطرة تحدد دائرة النزاع بضرائب الاعتراض الأصلي، وأي عناصر جديدة تعيد الملف إلى الإدارة للفحص الأولي.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: إثبات المخالفات بكل الوسائل القانونية وملاحظتها من المحاضر أو الإشعار بالتصحيح (المادة L.154، ص. 161)؛ قرار المدير العام للضرائب موضوع طعن لدى غرفة مدنية من محاكم الولايات (المادة L.168، ص. 164)؛ أجل التعهد شهران من استلام قرار الوزير المكلف بالمالية، وقبول التعهد عند صمت الإدارة ثلاثة أشهر (المادة L.168، ص. 164)؛ لا طعن قضائي دون طعن إداري سابق تحت طائلة البطلان (المادة 24، ص. 5)؛ تقديم الدعوى إلى كتابة الغرفة المعنية لمحاكم الولايات مع إشعار بالاستلام وإرسال نسخة إلى المدير العام للضرائب (المادة L.170، ص. 165)؛ لا يجوز الطعن في ضرائب مغايرة للاعتراض الأصلي، والعناصر الجديدة تعيد الملف للإدارة للفحص الأولي (المادة L.171، ص. 165).
خلاصة:
التقاضي الضريبي أمام الغرف المدنية لمحاكم الولايات: إثبات المخالفات بكل الوسائل القانونية (المادة L.154، ص. 161)، واشتراط الطعن الإداري المسبق تحت طائلة البطلان مع أجل تعهد شهرين وصمت الإدارة ثلاثة أشهر (المادة 247، ص. 91)، وتقديم الدعوى إلى كتابة الغرفة المعنية وإشعار الإدارة (المادة L.170، ص. 165)، وقصر الطعن على ضرائب الاعتراض الأصلي مع إعادة الملف للإدارة عند إدخال عناصر جديدة (المادة L.171، ص. 165).

