ينظم كتاب الإجراءات الضريبية الصلح الإداري كسبيل لإنهاء المنازعة: منح تخفيف كلي أو جزئي للغرامات في إطار الصلح (المادة L.178، ص. 166)، ولاغية الصلح عند عدم احترام شروطه (المادة L.179، ص. 166)، وحدود الإعفاء المجاني (المادة L.175، ص. 166)، وأجل الرد على الطلبات (المادة L.42، ص. 138)، وآثار الإسقاطات والخصومات (المادة L.137، ص. 158). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. منح التخفيف في إطار الصلح
يجوز للمدير العام للضرائب أو من يفوضه أن يمنح في إطار صلح ما، تخفيفا كليا أو جزئيا للغرامات في الحالتين التاليتين: قبل بدء تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وفقا لإجراءات التصحيح التحاججي، وخلال إجراءات النزاع (المادة L.178، ص. 166). فالصلح الإداري يتيح تخفيف الغرامات إما قبل التحصيل في إطار التصحيح التحاججي أو أثناء سير النزاع.
٢. التزامات المكلف عند قبول الصلح
إذا قبل المكلف بالضريبة اقتراح الصلح فإنه يلتزم صراحة بعدم تقديم اعتراضات لاحقة، وأن يدفع فورا جميع الحقوق والغرامات المتبقية في ذمته (المادة L.178، ص. 166). فقبول الصلح يغلق باب الاعتراض اللاحق ويلزم بالدفع الفوري، وعندما لا يحترم المكلف بالضريبة الشروط المتفق عليها مع إدارة الضرائب في إطار الصلح، يصبح الصلح لاغيا وتقوم الإدارة من ذلك الحين باستخلاص الحقوق والغرامات وفقا للقواعد العامة (المادة 337، ص. 110).
٣. حدود الإعفاء المجاني وأجل الرد
صلاحية الإعفاء المجاني من اختصاص المدير العام للضرائب عندما تكون التماسات الإعفاء المجاني أو التخفيض لا تتعدى مليون (1 000.000) أوقية (المادة L.175، ص. 166)، ويجب أن ترد إدارة الضرائب على طلب المكلف بالضريبة خلال أجل الستة (6) أشهر (المادة L.177، ص. 166)، ويمكن أن ترتبط الصيغة النهائية للخصومات أو التخفيضات الممنوحة بتوفر شروط يترتب على المستفيد تحقيقها، ولا يمكن للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار طلب الخصومات أو التخفيضات أن تكون موضوع أي إجراء تنازعي (المادة L.177، ص. 166).
٤. آثار الإسقاطات والخصومات
الإسقاطات والخصومات والتخفيضات الممنوحة للمكلف بالضريبة تفضلا أو منازعة يترتب عليها قانونا الإلغاء الكلي أو النسبي للزيادة المذكورة (المادة L.137، ص. 158)، كما يجوز للوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه في أي وقت أن يعلن تلقائيا منح الإسقاط أو إرجاع الضرائب أو جزء من الضرائب التي لم تكن مستحقة (المادة 41، ص. 22).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: يجوز للمدير العام للضرائب منح تخفيف كلي أو جزئي للغرامات في إطار صلح قبل بدء التحصيل وفق التصحيح التحاججي أو خلال إجراءات النزاع (المادة L.178، ص. 166)؛ المكلف بقبول الصلح يلتزم صراحة بعدم تقديم اعتراضات لاحقة وبدفع فوري لجميع الحقوق والغرامات (المادة L.178، ص. 166)؛ عدم احترام شروط الصلح يجعله لاغيا وتستخلص الإدارة الحقوق والغرامات وفق القواعد العامة (المادة 299، ص. 103)؛ صلاحية الإعفاء المجاني للمدير العام للضرائب عندما لا تتعدى التماسات الإعفاء أو التخفيض مليون أوقية (المادة L.175، ص. 166)؛ ترد الإدارة على طلب المكلف خلال أجل ستة أشهر، وقرارات الخصومات لا تكون موضوع أي إجراء تنازعي (المادة L.177، ص. 166)؛ الإسقاطات والخصومات الممنوحة تفضلا أو منازعة يترتب عليها الإلغاء الكلي أو النسبي للزيادة (المادة L.137، ص. 158)؛ الوزير يعلن تلقائيا منح الإسقاط أو إرجاع الضرائب غير المستحقة (المادة L.172، ص. 165).
خلاصة:
الصلح الضريبي: تخفيف كلي أو جزئي للغرامات من المدير العام قبل التحصيل أو أثناء النزاع (المادة L.178، ص. 166)، مع التزام المكلف بعدم الاعتراض اللاحق والدفع الفوري، ولاغية الصلح عند عدم احترام الشروط (المادة L.11، ص. 129)، وحدود الإعفاء المجاني بمليون أوقية (المادة L.175، ص. 166)، وأجل رد ستة أشهر (المادة 371، ص. 119)، وآثار الإسقاط والخصومات (المادة L.137، ص. 158؛ والمادة L.172، ص. 165).

