يحدد كتاب الإجراءات الضريبية جرائم التهرب الضريبي وعقوباتها: الغش الاحتيالي (المادة L.141، ص. 159)، والمسك بمحاسبة غير قانونية (المادة L.142، ص. 159)، والتزوير والمعلومات المزيفة (المادة L.143، ص. 159)، ومخالفة الاقتطاع من المنبع (المادة L.144، ص. 159)، والاعتراض على موظفي الضرائب والتواطؤ (المادة L.145، ص. 160؛ والمادة 147، ص. 57)، والتكرار والعقوبات التكميلية والمتابعات الجزائية (المواد L.147 وL.151 وL.152 وL.153). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. الغش الاحتيالي والمسك بمحاسبة غير قانونية
مع مراعاة العقوبات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين خمسين ألف (50 000) إلى مليون (1 000.000) أوقية وحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، كل شخص يغش بطريقة احتيالية أو حاول الغش احتياليا، وتطبق أيضا العقوبة عندما يكون الغرض من الغش الحصول على استرجاعات غير مبررة من الدولة (المادة L.141، ص. 159)، وتنطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أيضا على كل شخص يمسك محاسبة غير قانونية سواء كان ذلك إغفالا بعلم منه عن تسجيل أو الأمر بتسجيل جميع القيود المحاسبية، دون أن يحول هذا الحكم دون تطبيق عقوبات القانون العام (المادة L.142، ص. 159).
٢. التزوير والمعلومات المزيفة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة L.141، ص. 159 كل شخص يقوم بتزوير أحكام هذه المدونة أو أي نص آخر يجعله مدينا بالضريبة من أجل عدم التصريح أو عدم دفع كل أو جزء من الضريبة أو الحق أو الرسم أو الأتاوة وكذلك العقوبات والغرامات، وكل شخص يقدم عن عمد معلومات غير دقيقة أو يدلي بوثائق مزيفة لغرض الحصول على إسقاط أو مزايا منصوص عليها في هذا القانون (المادة L.143، ص. 159). فالتزوير والوثائق المزيفة والمعلومات غير الدقيقة تدخل في نطاق العقوبات ذاتها.
٣. مخالفة الاقتطاع من المنبع
مع مراعاة العقوبات الضريبية التي نصت عليها هذه المدونة، كل من قام باقتطاع الضريبة على المرتبات والأجور والضريبة على رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على المداخيل العقارية والضريبة على القيمة المضافة أو رسوم الاستهلاك أو غيرها من الضرائب غير المباشرة المتحملة من قبل الزبناء، وامتنع عن دفع هذه المبالغ للخزينة في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الاقتطاع أو من تحصيلها للزبناء يكون عرضة لغرامة تتراوح من خمسين ألف (50 000) إلى مائة ألف (100 000) أوقية وللحبس لمدة تتراوح ما بين سنة (واحدة) إلى خمس (5) سنوات، أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة L.144، ص. 159). فالامتناع عن دفع المبالغ المقتطعة للخزينة خلال ستة أشهر عقوبته غرامة من 50 000 إلى 100 000 أوقية مع حبس من سنة إلى خمس سنوات أو إحدى العقوبتين.
٤. الاعتراض على موظفي الضرائب والتواطؤ
يكون عرضة لغرامة تتراوح ما بين خمسين ألف (50 000) إلى خمسمائة ألف (500 000) أوقية مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من رفض الانصياع لأوامر موظفي الضرائب والوكلاء المحلفين، أو اعترض بأي شكل من الأشكال على ممارسة واجبه أو أهانهم أو اعتدى عليهم (المادة L.145، ص. 160)، ويعاقب بنفس عقاب المرتكبين المباشرين للغش الضريبي كل شريك في التواطؤ وعموما كل شخص كان لديه مصلحة من التحايل، وعندما تنسب الأفعال لشخص اعتباري فإنه يتم تنفيذ الإجراءات والعقوبات المطبقة على مسيرها أو مديرها أو مجلس إدارتها المؤقت أو وكيلها (المادة L.146، ص. 160).
٥. التكرار والمتابعة الجزائية
في حالة تكرار مخالفة منصوص عليها في المواد من L.141 إلى L.145 خلال أجل خمس (5) سنوات فإن مرتكبها يعاقب بالسجن لمدة أربع سنوات (4) سنوات وبغرامة بمليوني (2 000.000) أوقية (المادة L.147، ص. 160)، ويحق للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها فضلا عن عرضه لمدة ثلاثة (3) أشهر على أعمدة البلدية التابع لها مقر الشخص المحكوم عليه (المادة L.151، ص. 161)، وتخفف إلى النصف مدة العقوبة السالبة للحرية والمحكوم بها على الجاني أو شريكه في إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمواد من L.141 إلى L.145 إذا ما أبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بمخالفته وسمح لها بمعرفة المرتكبين الآخرين (المادة L.152، ص. 161)، ويتم الشروع في المتابعات الجزائية بناء على شكوى المدير العام للضرائب ودون أي حاجة لإشعار الشخص المعني بالأمر مسبقا بإتمام تصريحه (المادة L.153، ص. 161).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الغش الاحتيالي عقوبته غرامة من 50 000 إلى 1 000.000 أوقية وحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وتشمل استرجاعات الدولة غير المبررة (المادة L.141، ص. 159)؛ المسك بمحاسبة غير قانونية بنفس العقوبة دون إخلال بعقوبات القانون العام (المادة L.142، ص. 159)؛ التزوير والوثائق المزيفة والمعلومات غير الدقيقة بعقوبات المادة L.141 (المادة L.143، ص. 159)؛ الامتناع عن دفع المبالغ المقتطعة للخزينة خلال 6 أشهر عقوبته غرامة 50 000-100 000 وحبس سنة إلى 5 سنوات (المادة L.144، ص. 159)؛ الاعتراض على موظفي الضرائب غرامة 50 000-500 000 أوقية (المادة L.145، ص. 160)؛ التواطؤ بنفس عقاب المرتكبين ويطبق على مسيري الشخص الاعتباري (المادة L.146، ص. 160)؛ التكرار خلال 5 سنوات سجن 4 سنوات وغرامة مليوني أوقية (المادة L.147، ص. 160)؛ نشر القرار وعرضه 3 أشهر على أعمدة البلدية (المادة L.151، ص. 161)؛ تخفيف العقوبة إلى النصف عند الإبلاغ عن المرتكبين (المادة L.151، ص. 161)؛ المتابعات الجزائية بناء على شكوى المدير العام للضرائب دون إشعار مسبق (المادة L.153، ص. 161).
خلاصة:
جرائم التهرب الضريبي: الغش الاحتيالي والمحاسبة غير القانونية والتزوير (المواد L.141 وL.142 وL.143، ص. 159)، ومخالفة الاقتطاع من المنبع (المادة L.144، ص. 159)، والاعتراض على الموظفين والتواطؤ (المادتان L.145 وL.146، ص. 160)، والتكرار والعقوبات التكميلية والمتابعة بشكوى المدير العام (المواد L.147 وL.151 وL.152 وL.153، ص. 160-161).

