ينظم كتاب الإجراءات الضريبية التحكيم الإداري عبر اللجنة المتساوية الأطراف: اختصاصها عند تجاوز الحقوق المتنازع فيها عتبة معينة (المادة L.162، ص. 163)، وآجل الطعن أمامها وآثار عرض النزاع (المادة L.163، ص. 163)، وتأكيد قبول الطعن (المادة L.164، ص. 164)، وتشكيل اللجنة (المادة L.164، ص. 164)، وقراراتها وسلطة الرئيس (المادة L.166، ص. 164)، وحدود الطعن بعد التحكيم (المادة L.167، ص. 164). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. اختصاص اللجنة المتساوية الأطراف
تختص اللجنة المتساوية الأطراف الموضوعة تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه بالنظر في الدعوى الناشئة عن المطالبة بحقوق بسيطة تفوق أو تساوي 30% من رقم الأعمال الخاص بالسنة المالية موضوع الرقابة الطرفية أو نسبة 30% من رقم الأعمال الخاص بالسنوات المالية التي تمت رقابتها في إطار رقابة عامة أو ظرفية (المادة L.162، ص. 163). فاللجنة تنظر في النزاع عندما تصل الحقوق المتنازع فيها إلى عتبة 30% من رقم الأعمال الخاضع للرقابة.
٢. أجل الطعن وآثار عرض النزاع
يتمتع المكلف بالضريبة بأجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ استلامه للإشعار ببدء التحصيل لرفع طعنه أمام اللجنة المذكورة ويجب عليه أولا دفع المبالغ المعترف بها، وينتج عن عرض النزاع على اللجنة المتساوية الأطراف تعليق عملية تحصيل المبالغ المتنازع عليها لمدة خمسة وأربعين (45) يوما (المادة L.163، ص. 163)، ويتمتع رئيس اللجنة المتساوية الأطراف بخمسة (5) أيام لتأكيد قبول الطعن، وفي غياب الرد خلال هذا الأجل يعتبر الطعن مقبولا من قبل اللجنة (المادة L.164، ص. 164). فآجل رفع الطعن ثلاثة أيام مع دفع المبالغ المعترف بها أولا، وتعليق التحصيل لمدة خمسة وأربعين يوما.
٣. تشكيل اللجنة
تتكون اللجنة، برئاسة وزير المالية أو من يفوضه، من ممثلين (2) عن إدارة الضرائب يعينهما المدير العام للضرائب، وممثل (1) عن أرباب العمل المعين من قبلهم ويفضل أن يكون من القطاع المهني التابع لمجال نشاط المكلف بالضريبة الذي رفع طعنه أمام اللجنة (المادة L.165، ص. 164). فتشكيل اللجنة متساوي الأطراف: ممثلان للإدارة وممثل عن أرباب العمل برئاسة الوزير أو من يفوضه.
٤. قرارات اللجنة والطعن بعد التحكيم
يجوز للجنة تعيين مقررين لأعمالها وفي ختامها يجب عليها إعلام إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة بالقرار المعلن الذي أصدرته بشأن الطعن خلال الخمسة والأربعين يوما، ويتم اتخاذ هذا القرار بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات فإن صوت الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه يكون راجحا، ويتم الإبقاء على الحقوق موضوع الطعن أو تعديلها طبقا لقرار اللجنة (المادة L.166، ص. 164)، وإن الحقوق التي تم إخضاعها لتحكيم اللجنة المتساوية الأطراف لا يمكن أن تكون بعد ذلك موضوع الطعن المنصوص عليه بالمواد من L.155 إلى L.160، إلا أن قرار اللجنة يبقى قابلا للطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة الولاية (المادة L.167، ص. 164). فقرار اللجنة بالتصويت مع رجحان صوت الوزير عند التساوي، وهو يغلق طريق الطعن الإداري العادي لكنه يظل قابلا للطعن القضائي أمام الغرفة المدنية لمحكمة الولاية.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: تختص اللجنة المتساوية الأطراف بالنظر في الدعوى الناشئة عن المطالبة بحقوق بسيطة تفوق أو تساوي 30% من رقم الأعمال (المادة L.162، ص. 163)؛ أجل رفع الطعن ثلاثة (3) أيام مع دفع المبالغ المعترف بها أولا، وتعليق التحصيل لمدة خمسة وأربعين (45) يوما (المادة L.163، ص. 163)؛ رئيس اللجنة يتأكد من قبول الطعن في خمسة (5) أيام وفي غياب الرد يعتبر مقبولا (المادة L.164، ص. 164)؛ اللجنة برئاسة وزير المالية تضم ممثلين اثنين عن إدارة الضرائب وممثلا واحدا عن أرباب العمل (المادة L.165، ص. 164)؛ قرار اللجنة بالأغلبية وصوت الوزير راجح عند التساوي، وتعديل الحقوق وفقا للقرار (المادة 348، ص. 113)؛ الحقوق المحكمة لا تخضع للطعن الإداري من L.155 إلى L.160 ويبقى القرار قابلا للطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة الولاية (المادة L.167، ص. 164).
خلاصة:
التحكيم الإداري عبر اللجنة المتساوية الأطراف: اختصاص عند حقوق تساوي أو تفوق 30% من رقم الأعمال (المادة L.162، ص. 163)، وآجل طعن ثلاثة أيام مع تعليق التحصيل 45 يوما (المادة L.163، ص. 163)، وتأكيد القبول في خمسة أيام (المادة L.163، ص. 163)، وتشكيل متساوٍ برئاسة الوزير (المادة 381، ص. 122)، وقرار بالأغلبية مع رجحان صوت الوزير (المادة 51، ص. 9)، وحدود الطعن بعد التحكيم (المادة L.166، ص. 164).

