ينظم كتاب الإجراءات الضريبية الاستعانة بالخبرة الفنية في الرقابة الضريبية: حق الإدارة في طلب خبراء تقنيين عند الحاجة لمعرفة فنية خاصة (المادة L.40، ص. 137)، ومسطرة المحاسبة المعلوماتية (المادة L.41، ص. 137)، ورفض الإطلاع من المؤسسات المالية (المادة L.70، ص. 144)، والالتزام بالسر المهني لكل من يشارك في معالجة نزاع ضريبي (المادة L.72، ص. 145). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. الاستعانة بالخبراء التقنيين
عندما يتطلب تدقيق المحاسبة أو أي إجراء تصحيحي معرفة فنية خاصة، يحق لإدارة الضرائب أن تطلب الاستعانة بخبراء تقنيين حسب اختيارها (المادة L.40، ص. 137). فالخبرة الفنية أداة إدارية تلجأ إليها الإدارة عند الحاجة إلى معرفة تقنية متخصصة في تدقيق المحاسبة أو الإجراءات التصحيحية، وتختار الإدارة الخبراء وفق تقديرها.
٢. المحاسبة المعلوماتية
عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة نظام معلوماتي يتعين على المكلف موضوع تدقيق المحاسبة مد المدقق منذ بداية عمليات الرقابة بنسخة من ملف القيود المحاسبية مطابق للنظام المحاسبي العام الموريتاني بواسطة وسيلة إلكترونية (المادة L.41، ص. 137). فالرقابة على المحاسبة المعلوماتية تقتضي تزويد المدقق منذ البداية بنسخة إلكترونية من ملف القيود المحاسبية وفق النظام المحاسبي العام.
٣. رفض الإطلاع من المؤسسات المالية
يتم إثبات رفض الإطلاع على الوثائق والمعلومات في عين المكان بواسطة محضر، ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10 000 و 100 000 أوقية وبإغلاق يدوم من يوم إلى ثلاثة أيام كل رفض إطلاع يقوم به بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأمين أو أي مؤسسة تابعة لشخص طبيعي أو معنوي (المادة L.70، ص. 144). فرفض الإطلاع من قبل البنوك والمؤسسات المالية يثبت بمحضر ويعاقب بغرامة من 10 000 إلى 100 000 أوقية وإغلاق من يوم إلى ثلاثة أيام.
٤. السر المهني
يلزم بالسر المهني وفقا لشروط ولمدلول القانون الجنائي، كل شخص مدعو بسبب وظائفه أو اختصاصاته إلى التدخل في وضع أو تحصيل أو معالجة نزاع في مجال الضرائب المشار إليها بهذه المدونة (المادة L.72، ص. 145). فالخبراء وكل من يشارك في وضع أو تحصيل أو معالجة نزاع ضريبي يلتزم بالسر المهني وفق قانون العقوبات.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: يحق لإدارة الضرائب طلب الاستعانة بخبراء تقنيين حسب اختيارها عندما يتطلب تدقيق المحاسبة أو إجراء تصحيحي معرفة فنية خاصة (المادة L.40، ص. 137)؛ في المحاسبة المعلوماتية يتعين على المكلف مد المدقق بنسخة من ملف القيود المحاسبية مطابق للنظام المحاسبي العام بوسيلة إلكترونية منذ بداية الرقابة (المادة L.41، ص. 137)؛ رفض الإطلاع من بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأمين يثبت بمحضر ويعاقب بغرامة من 10 000 إلى 100 000 أوقية وبإغلاق من يوم إلى ثلاثة أيام (المادة L.70، ص. 144)؛ يلزم بالسر المهني وفق القانون الجنائي كل شخص مدعو إلى التدخل في وضع أو تحصيل أو معالجة نزاع ضريبي (المادة L.72، ص. 145).
خلاصة:
الخبرة الفنية في الرقابة الضريبية: حق الإدارة في الاستعانة بخبراء تقنيين عند معرفة فنية خاصة (المادة L.40، ص. 137)، ومسطرة المحاسبة المعلوماتية بتسليم الملف الإلكتروني للمدقق (المادة L.34، ص. 136)، ورفض الإطلاع من المؤسسات المالية بعقوبة الغرامة والإغلاق (المادة 237، ص. 89)، والالتزام بالسر المهني لمن يعالج نزاعا ضريبيا (المادة L.40، ص. 137).

