يعرض كتاب الإجراءات الضريبية آليات البت في المنازعة وأثر القرارات: البت في التظلمات خلال أجل ثلاثة أشهر (المادة L.159، ص. 162)، وقرار الإعفاء عند ثبوت القرائن (المادة L.160، ص. 163)، وتعليق الدفع بطلب مسبق (المادة 254، ص. 92)، وقابلية قرار اللجنة المتساوية الأطراف للطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة الولاية (المادة L.167، ص. 164). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. البت في التظلمات
يبت المدير العام للضرائب أو نائبه والمدير العام للعقارات وأملاك الدولة والعمد في التظلمات حسب تواريخ ورودها إليهم في أجل ثلاثة أشهر للرد على دافع الضريبة الذي يتصل بهم في إطار التظلمات المشار إليها في المادة L.159، ص. 162 (ص. 162) (المادة L.159، ص. 162). فالبت في التظلمات يتم وفق تاريخ ورودها خلال أجل ثلاثة أشهر، ويترتب على صمت الإدارة خلاله فتح طريق الطعن.
٢. قرار الإعفاء
عندما تكون قرائن دافع الضريبة مؤسسة كليا أو جزئيا يتم النطق بقرار الإعفاء من طرف المدير العام للضرائب أو المدير العام للعقارات وأملاك الدولة كل فيما يعنيه أو من طرف الوزير المكلف بالمالية حسب مبلغ الإعفاء المطلوب (المادة L.160، ص. 163). فثبوت قرائن المكلف كليا أو جزئيا يؤدي إلى قرار إعفاء يصدره المدير العام للضرائب أو الوزير المكلف بالمالية حسب مبلغ الإعفاء.
٣. تعليق الدفع
عندما يرفع المكلف بالضريبة دعوى تظلمية بخصوص أحقية المبالغ المطالب بها فإنه يمكنه طلب تعليق دفع الجزء غير المعترف به من قبله شريطة أن يطلب ذلك من خلال الدعوى محددا المبلغ أو مفصلا أسس الإسقاط المطلوب، ويلزمه لهذا الغرض وضع ضمانات عن طريق إيداع مبلغ يساوي مبلغ الضرائب المطعون فيها في حساب انتظار في الخزينة العامة (المادة L.161، ص. 163). فتعليق الدفع مشروط بطلب صريح من خلال الدعوى وبإيداع مبلغ مساوٍ للضرائب المطعون فيها في حساب انتظار لدى الخزينة العامة.
٤. قابلية القرارات للطعن القضائي
إن الحقوق التي تم إخضاعها لتحكيم اللجنة المتساوية الأطراف لا يمكن أن تكون بعد ذلك موضوع الطعن المنصوص عليه بالمواد من L.155 إلى L.160، إلا أن قرار اللجنة يبقى قابلا للطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة الولاية (المادة L.167، ص. 164). فالقرارات الإدارية في المنازعة تختم بمرحلة قضائية أمام الغرفة المدنية لمحكمة الولاية، وهو ما يحدد مصير الضريبة في نهاية المطاف.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: يبت المدير العام للضرائب ونائبه والعمد في التظلمات حسب تواريخ ورودها في أجل ثلاثة أشهر للرد على دافع الضريبة (المادة L.159، ص. 162)؛ عندما تكون قرائن دافع الضريبة مؤسسة كليا أو جزئيا يتم النطق بقرار الإعفاء من المدير العام للضرائب أو الوزير المكلف بالمالية حسب مبلغ الإعفاء (المادة L.160، ص. 163)؛ طلب تعليق دفع الجزء غير المعترف به يكون من خلال الدعوى محددا المبلغ أو مفصلا أسس الإسقاط، مع وضع ضمانات بإيداع مبلغ يساوي مبلغ الضرائب المطعون فيها في حساب انتظار في الخزينة العامة (المادة L.161، ص. 163)؛ قرار اللجنة المتساوية الأطراف يبقى قابلا للطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة الولاية (المادة L.167، ص. 164).
خلاصة:
قرارات المنازعة الضريبية: البت في التظلمات خلال ثلاثة أشهر (المادة L.25، ص. 134)، وقرار الإعفاء عند ثبوت القرائن (المادة L.159، ص. 162)، وتعليق الدفع المشروط بإيداع مبلغ في حساب انتظار (المادة L.161، ص. 163)، وقابلية القرارات للطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة الولاية (المادة L.167، ص. 164).

