يرسم كتاب الإجراءات الضريبية استراتيجية الإدارة في الرقابة والتحقق: اختصاص الرقابة والتصحيح (المادة L.22، ص. 134)، ووكلاء الرقابة في عين المكان (المادة L.27، ص. 135)، ومساعدة السلطات المدنية والعسكرية (المادة L.28، ص. 135)، وإشعار التدقيق المسبق (المادة L.29، ص. 135)، والإشعار التكميلي عند توسيع مدى التدقيق (المادة L.37، ص. 137). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. اختصاص الرقابة والتصحيح
تتولى إدارة الضرائب رقابة وتصحيح جميع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلف والتي تقع ضمن اختصاص الإدارة العامة للضرائب (المادة L.22، ص. 134). فالرقابة والتصحيح مبدأ عام تملكه إدارة الضرائب على كل الضرائب والرسوم الواقعة ضمن اختصاصها.
٢. الرقابة في عين المكان
يتولى وكلاء الضرائب برتبة مفتش على الأقل القيام بالرقابة في عين المكان لوعاء جميع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلفين موضوع التدقيق، ويمكنهم الاستعانة بوكيل برتبة أقل (المادة L.27، ص. 135)، ويجب على السلطات المدنية والعسكرية مساعدة وكلاء الضرائب في أداء واجباتهم كلما طلب منهم ذلك (المادة L.28، ص. 135). فالرقابة في عين المكان مهمة وكلاء برتبة مفتش على الأقل، مدعومة بواجب المساعدة من السلطات المدنية والعسكرية.
٣. إشعار التدقيق المسبق
يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعارا بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوبا بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135). فالاستراتيجية الإدارية تفرض إشعارا مسبقا قبل ثمانية أيام من أول تدخل في عين المكان.
٤. توسيع مدى التدقيق
عندما تعتزم مصلحة الضرائب تغيير مدى التدقيق ليطال فترة أو ضريبة أو رسم لم يتم تحديده ضمن إشعار التدقيق الأولي، يجب عليها إرسال إشعار تكميلي حسب الشروط والأجال المحددة في المادة L.37، ص. 137 (فقرة 1)، مع التنصيص على الفترة الجديدة أو الضريبة الجديدة الخاضعة للتدقيق (المادة L.37، ص. 137). فالتوسيع في مدى التدقيق لا يكون إلا بإشعار تكميلي يحدد الفترة أو الضريبة الجديدة.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: تتولى إدارة الضرائب رقابة وتصحيح جميع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلف ضمن اختصاصها (المادة L.22، ص. 134)؛ الرقابة في عين المكان يقوم بها وكلاء برتبة مفتش على الأقل ويمكنهم الاستعانة بوكيل برتبة أقل (المادة L.27، ص. 135)؛ يجب على السلطات المدنية والعسكرية مساعدة وكلاء الضرائب كلما طلب منهم ذلك (المادة L.28، ص. 135)؛ تسلّم الإدارة إشعارا بالتدقيق قبل 08 أيام من أول تدخل في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع نسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135)؛ تغيير مدى التدقيق ليشمل فترة أو ضريبة جديدة يتطلب إشعارا تكميليا حسب شروط المادة L.37، ص. 137 (فقرة 1) (المادة 66، ص. 32).
خلاصة:
استراتيجية الإدارة في الرقابة: اختصاص عام بالرقابة والتصحيح (المادة L.22، ص. 134)، ورقابة في عين المكان بمفتشين مع مساعدة السلطات المدنية والعسكرية (المادتان L.27 وL.28، ص. 135)، وإشعار تدقيق مسبق بثمانية أيام (المادة L.29، ص. 135)، وإشعار تكميلي عند توسيع مدى التدقيق (المادة L.37، ص. 137).

