ينظم كتاب الإجراءات الضريبية الحجز والتحصيل الجبري: درجات المتابعة الثلاث (المادة L.92، ص. 149)، والأمر بالدفع (المادة L.93، ص. 149)، وأجل التسديد (المادة L.97، ص. 150)، وشروط الحجز والإغلاق (المادة L.96، ص. 150)، وترخيص البيع (المادة L.101، ص. 150)، وامتياز الخزينة العام (المادة 103، ص. 42). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. درجات المتابعة ضد المدين
تشمل إجراءات المتابعة ضد المدين ثلاث درجات: الدرجة الأولى الأمر بالدفع، والدرجة الثانية حجز وإغلاق المحلات أو المتاجر أو المخازن أو المؤسسة أو المكاتب أو أي إجراء آخر يمكن أن يؤدي إلى التوقف الكلي أو الجزئي لنشاط المدين، والدرجة الثالثة بيع كل أصول المدين اللازمة لتغطية الديون المستحقة للخزينة (المادة L.92، ص. 149)، ويعد الإشعار ببدء التحصيل أمرا بالدفع ويخول جميع درجات المتابعة الأخرى المذكورة أعلاه (المادة L.93، ص. 149). فالمتابعة تبدأ بالأمر بالدفع ثم الحجز والإغلاق ثم البيع، والإشعار ببدء التحصيل يفتح جميع هذه الدرجات.
٢. أجل التسديد
يتعين على المكلف بالضريبة تسديد دينه خلال أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ استلامه للإشعار ببدء التحصيل وعند نهاية الأجل تباشر إدارة الضرائب فورا تنفيذ مرحلة المتابعة (المادة L.94، ص. 149). فالمكلف يملك ثلاثة أيام من استلام الإشعار للتسديد، وبانقضائها تباشر الإدارة المتابعة فورا.
٣. الحجز والإغلاق
يتم الحجز أو الإغلاق لكل وسيلة استغلال طبقا للشروط المحددة بقانون الإجراءات المدنية (المادة L.96، ص. 150). فالحجز والإغلاق، وهما الدرجة الثانية من المتابعة، ينفذان وفق شروط قانون الإجراءات المدنية الذي يضبط ضمانات المدين.
٤. بيع أصول المدين وامتياز الخزينة
لا يمكن إجراء البيع إلا بموجب ترخيص خاص من المدير العام للضرائب وبناء على طلب صريح من المحصل المكلف بالتحصيل (المادة L.101، ص. 150)، وتتمتع الخزينة بامتياز عام لتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات المنصوص عليها بهذا القانون مهما كانت طبيعتها (المادة L.113، ص. 153). فالبيع، وهو الدرجة الثالثة، مشروط بترخيص خاص من المدير العام للضرائب، والخزينة تتمتع بامتياز عام على الضرائب والرسوم والغرامات مهما كانت طبيعتها.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: درجات المتابعة الثلاث: الأمر بالدفع ثم حجز وإغلاق المحلات أو المتاجر أو المخازن ثم بيع كل أصول المدين اللازمة لتغطية الديون المستحقة للخزينة (المادة L.92، ص. 149)؛ الإشعار ببدء التحصيل يعد أمرا بالدفع ويخول جميع درجات المتابعة (المادة L.93، ص. 149)؛ يتعين على المكلف تسديد دينه خلال أجل ثلاثة (3) أيام من استلام الإشعار ببدء التحصيل (المادة L.94، ص. 149)؛ يتم الحجز أو الإغلاق لكل وسيلة استغلال طبقا لشروط قانون الإجراءات المدنية (المادة L.96، ص. 150)؛ لا يمكن إجراء البيع إلا بترخيص خاص من المدير العام للضرائب وبناء على طلب صريح من المحصل (المادة L.101، ص. 150)؛ تتمتع الخزينة بامتياز عام لتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات مهما كانت طبيعتها (المادة L.113، ص. 153).
خلاصة:
الحجز والتحصيل الجبري: درجات المتابعة الثلاث (المادة L.92، ص. 149)، والإشعار ببدء التحصيل أمر بالدفع يخول جميع الدرجات (المادة L.93، ص. 149)، وأجل التسديد ثلاثة أيام (المادة L.94، ص. 149)، والحجز والإغلاق وفق قانون الإجراءات المدنية (المادة L.169، ص. 165)، والبيع بترخيص خاص من المدير العام للضرائب (المادة 168، ص. 60)، وامتياز الخزينة العام (المادة 134، ص. 54).

