تنبيه منهجي: لا يتضمن كتاب الإجراءات الضريبية نصوصا تنظم منتجات «التأمين الضريبي» بوصفه منتجات تجارية للتغطية على المخاطر الضريبية؛ والضمانات الوثائقية في هذا المجال هي ضمانات الخزينة في التحصيل الجبري: الامتياز العام على الضرائب والرسوم والغرامات (المادة L.113، ص. 153)، والامتياز إزاء الدائنين العاديين وفي الإفلاس (المادة L.114، ص. 153؛ والمادة L.117، ص. 153)، وطرح الديون غير القابلة للتحصيل وبراءة المحصلين (المادة L.125، ص. 155؛ والمادة L.128، ص. 155)، والإسقاط وإرجاع الضرائب غير المستحقة (المادة L.172، ص. 165). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. الامتياز العام للخزينة
تتمتع الخزينة بامتياز عام لتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات المنصوص عليها بهذا القانون مهما كانت طبيعتها، ولا يؤثر الامتياز المرتبط بالضريبة على الحقوق الأخرى التي يمكن أن تمارسها الخزينة كأي دائن على أملاك المكلفين بالضريبة (المادتان L.113 وL.114، ص. 153). فالخزينة دائن ممتاز على الضرائب والرسوم والغرامات مهما كانت طبيعتها، وتحتفظ مع ذلك بحقوق الدائن العادي على أملاك المكلفين.
٢. الامتياز في الإفلاس والتصفية
في حالة الإفلاس أو تصفية الأصول أو التسوية القضائية، تحتفظ الخزينة بحقها في المتابعة المباشرة لدينها الممتاز على جميع الأصول التي يتعلق بها امتيازها، ويتعلق الامتياز بأصل المبلغ مضافا إليه العقوبات والزيادات والغرامات المتعلقة بالفترة السابقة لإعلان الحكم (المادة L.117، ص. 153). فالامتياز يتبع الخزينة في الإفلاس والتصفية والتسوية القضائية، ويغطي أصل الدين مع العقوبات والزيادات والغرامات السابقة على إعلان الحكم.
٣. طرح الديون غير القابلة للتحصيل
يجوز للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب قبول طرح الديون غير القابلة للتحصيل كل سنة ابتداء من السنة المالية للإشعار ببدء التحصيل، وتعتبر الديون غير القابلة للتحصيل تلك التي تعذر تحصيلها بسبب غياب أو وفاة أو إعسار المكلف بالضريبة، ولا يلغي طرح الديون دين المكلف بالضريبة، وتوجه الطلبات إلى المدير العام للضرائب عن طريق سجلات فردية أو جماعية ترفق بمحضر يتضمن أهم أسباب عدم إمكانية التحصيل (المادتان L.125 وL.126، ص. 155). فالطرح سنوي ويشترط غياب المكلف أو وفاته أو إعساره، ولا يسقط دينه، ويتم عبر سجلات مرفقة بمحضر الأسباب.
٤. براءة المحصلين والإسقاط
يمكن لمحصلي الضرائب المسؤولين مسؤولية شخصية ومالية عن تحصيل الضرائب الحصول على براءة وإخلاء مسؤوليتهم كليا أو جزئيا عندما يتم قبول طرح الديون على أنها غير قابلة للتحصيل من قبل الوزير المكلف بالمالية بموجب مقرر ينشر في الجريدة الرسمية وفق مقترح من المدير العام للضرائب، وتكون الديون المقبولة الطرح محل إفادة اسمية موقعة من الوزير المكلف بالمالية تستخدم كدليل على تعليق عملية التحصيل والإبراء المؤقت لذمة المحصل (المادتان L.128 وL.129، ص. 155)، ويجوز للوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه في أي وقت أن يعلن تلقائيا منح الإسقاط أو إرجاع الضرائب أو جزء من الضرائب التي لم تكن مستحقة (المادة 41، ص. 22). فبراءة المحصل تتوقف على قبول الطرح من الوزير بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية، والإسقاط أو إرجاع الضرائب غير المستحقة حق تلقائي للوزير المكلف بالمالية.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: تتمتع الخزينة بامتياز عام لتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات مهما كانت طبيعتها، ولا يؤثر الامتياز على حقوق الخزينة كدائن عادي (المادتان L.113 وL.114، ص. 153)؛ في الإفلاس أو تصفية الأصول أو التسوية القضائية تحتفظ الخزينة بحق المتابعة المباشرة لدينها الممتاز ويشمل العقوبات والزيادات والغرامات السابقة لإعلان الحكم (المادة L.117، ص. 153)؛ طرح الديون غير القابلة للتحصيل سنوي بسبب غياب أو وفاة أو إعسار المكلف دون إلغاء دينه (المادتان L.125 وL.126، ص. 155)؛ براءة المحصلين بقبول الوزير للطرح بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية وإفادة اسمية موقعة منه (المادتان L.128 وL.129، ص. 155)؛ يجوز للوزير المكلف بالمالية منح الإسقاط أو إرجاع الضرائب غير المستحقة (المادة L.172، ص. 165).
خلاصة:
ضمانات الخزينة في التحصيل الجبري وفق كتاب الإجراءات الضريبية: امتياز عام على الضرائب والرسوم والغرامات مهما كانت طبيعتها (المادة L.113، ص. 153) مع بقاء حقوق الدائن العادي (المادة L.114، ص. 153)، وامتياز يبقى قائما في الإفلاس والتصفية والتسوية القضائية شاملا العقوبات والزيادات والغرامات (المادة L.117، ص. 153)، وطرح الديون غير القابلة للتحصيل دون إلغائها (المادتان L.125 وL.126، ص. 155)، وبراءة المحصلين بمقرر وزاري منشور في الجريدة الرسمية (المادتان L.128 وL.129، ص. 155)، والإسقاط وإرجاع الضرائب غير المستحقة (المادة L.11، ص. 129)، مع الإقرار الصريح بعدم وجود نصوص لمنتجات التأمين الضريبي التجارية في المصادر الوثائقية.

