تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة قائمة موسعة «بقنوات التحويل الدولي للتهرب»، لكن التشريع يعالج ظاهرة خروج الأرباح والخدمات عبر الحدود بمرتكزات حقيقية: الاقتطاع من المنبع على المبالغ التي يتحصل عليها الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين مقابل كل الخدمات المسداة أو المستعملة في موريتانيا (المادة 132، ص. 52)، ونسبة الاقتطاع 15% مع تحويل العملة الأجنبية بسعر صرف تاريخ الدفع (المادة 133، ص. 53)، وقواعد أسعار التحويل بين المؤسسات ذات العلاقة (المادة 40، ص. 21)، والتزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير المعلومات عن الأموال المحفوظة لصالح الغير (المادة L.66، ص. 143 من كتاب الإجراءات الضريبية). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية.
١. الاقتطاع من المنبع على خدمات غير المقيمين
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والقوانين الخاصة، يطبق الاقتطاع من المنبع على المبالغ التي يتحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المقيمين في موريتانيا والذين ليس لهم منشأة دائمة بها وذلك مقابل كل الخدمات مهما كان نوعها والتي يتم إسداؤها أو استعمالها في موريتانيا (المادة 132، ص. 52). فخروج قيمة الخدمات إلى غير المقيمين دون منشأة دائمة يخضع للاقتطاع من المنبع، وهو القناة الرقابية الأولى على تحويل الأرباح إلى الخارج.
٢. نسبة الاقتطاع وسعر التحويل
تحدد نسبة الاقتطاع من المنبع بـ 15% من المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين وغير مستقرين في موريتانيا بما في ذلك المبالغ والمصاريف التابعة التي تكبدها المدين لصالح مسدي الخدمات، ويكون الاقتطاع من المنبع مستحقا مهما كانت طريقة دفع المبالغ، ولاحتسابه تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الأوقية بسعر الصرف المطبق في تاريخ دفع مبلغ الخدمة (المادة 133، ص. 53). فنسبة 15% وقاعدة سعر صرف تاريخ الدفع تحققان وعاء ثابتا يمنع إخفاء التحويلات عبر العملات الأجنبية.
٣. أسعار التحويل بين المؤسسات ذات العلاقة
لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة الواجب تضمينها في دخل المؤسسات التي تربطها علاقات التبعية أو المشاركة أو الامتلاك المشترك لمؤسسات أخرى مقيمة في موريتانيا أو خارجها، تأخذ الإدارة الضريبية في الاعتبار أسعار التحويل المطبقة في ظروف تجارية مماثلة بين المؤسسات المستقلة (المادة 40، ص. 21). فتصحيح أسعار التحويل بين المؤسسات المرتبطة يمنع تحويل الأرباح بشكل مصطنع نحو جهات خارجية أو إلى كيانات مرتبطة ذات ضريبة أقل.
٤. معلومات المصارف كأداة كشف
البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وبصفة عامة أي شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو محتفظ بأموال أو أملاك لصالح الغير، ملزمون بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحساباتهم للأشخاص المذكورين (المادة L.66، ص. 143). فتتبع حركة الحسابات المصرفية عبر المعلومات المقدمة يسمح للإدارة بالكشف عن تحويلات غير معلنة أو تدفقات خارج النطاق المشروع.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الاقتطاع من المنبع على المبالغ التي يتحصل عليها غير المقيمين دون منشأة دائمة مقابل كل الخدمات المسداة أو المستعملة في موريتانيا (المادة 132، ص. 52)؛ نسبة الاقتطاع 15% مع تحويل العملة الأجنبية بسعر صرف تاريخ دفع مبلغ الخدمة (المادة 133، ص. 53)؛ تصحيح أسعار التحويل بين المؤسسات ذات العلاقات على أساس أسعار المؤسسات المستقلة (المادة 133، ص. 53)؛ التزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير معلومات الحسابات (المادة L.66، ص. 143).
خلاصة:
قنوات التحويل عبر الحدود تُضبط بمرتكزات: الاقتطاع من المنبع على خدمات غير المقيمين (المادة 133، ص. 53) بنسبة 15% وبسعر صرف تاريخ الدفع (المادة 133، ص. 53)، وتصحيح أسعار التحويل بين المؤسسات المرتبطة على أساس مبدأ المؤسسات المستقلة (المادة 22، ص. 15)، وكشف التدفقات عبر المعلومات المصرفية (المادة 133، ص. 53)، مع الإقرار بعدم وجود قائمة موسعة بالقنوات في مصادر الاستشهاد.

