تنبيه منهجي: الرقابة الجبائية على الصفقات العمومية تُبنى على نصوص حقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية الموريتاني: السقف الزمني للتدقيق (المادة 76، ص. 36)، وإدخال المعلومات في الملف (المادة L.40، ص. 137)، والتوثيق بالمحضر (المادة L.32، ص. 136)، والسر المهني (المادة L.72، ص. 145)، واستبعاد العقود الصورية (المادة L.44، ص. 138). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية التي تؤطر رقابة المفتش على الصفقات العمومية.
١. إيقاع الرقابة: السقف الزمني
لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد (1) إضافي إذا لم يوفر المكلف بالضريبة في الأجال المطلوبة الوثائق المحاسبية أو المبررات التي طلبتها الإدارة الضريبية، وبثلاثة (3) أشهر إضافية عندما يتعلق بالتدقيق بأسعار التحويل، وبتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134). فالرقابة على الصفقات العمومية خاضعة للسقف الزمني: تدقيق الشركة الفائزة بالصفقة لا يتجاوز ثلاثة أشهر، والتمديدات مرهونة بأسباب موضوعية.
٢. إثبات الرقابة: إدخال المعلومات في الملف
يجب على الأشخاص الذين لهم الصفة لمباشرة الرقابة الضريبية والذين يتدخلون من أجل تنفيذها أو مراقبتها أو تطبيق نتائجها، إدخال المعلومات أو التصريحات اللازمة في الملف المتعلق بالمكلف بالضريبة خلال ستين (60) يوماً (المادة L.50، ص. 139). فالرقابة على الصفقات العمومية توثق بالإدخال المنتظم: معلومات العقود والصفقات تُدخل في ملف المكلف ضمن الآجال، ما يؤسس رقابة مبنية على أثر كتابي.
٣. أساس الرقابة: التوثيق بالمحضر
كل تدخل من جانب إدارة الضرائب في إطار الرقابة الضريبية يجب أن يكون موضوع محضر يوضح حيثيات هذا التدخل، ويتضمن المحضر فقط الوقائع والمؤشرات التي عاينها الوكيل شخصياً، ويتم إضفاء المحضر من قبل الوكلاء الذين شاركوا في التدخل ومن قبل المكلف، ويتم التنصيص على رفضه المحتمل للإضفاء (المادة L.32، ص. 136). فالرقابة على الصفقات العمومية ترتكز على المحضر: الوقائع المتعلقة بالعقود تُثبت في محضر مضفى من الطرفين، والمحضر أساس أي تكليف أو تصحيح.
٤. حماية الرقابة: السر المهني
إن واجب السر المهني المنصوص عليه في جميع المراحل الإجرائية يُخوّل، بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، لموظفي إدارة الضرائب تبادل المعلومات التي جمعوها أثناء عملية التدقيق والمتعلقة بالمكلفين بالضريبة من أجل تطبيق التشريع الضريبي (المادة 212، ص. 71). فمعلومات الصفقات العمومية محمية بالسرية: التبادل المشروع محصور في تطبيق التشريع الضريبي، وسرية بيانات المتعاملين مع الدولة واجب مستمر.
٥. مواجهة التلاعب: استبعاد العقود الصورية
يجوز لإدارة الضرائب استبعاد العقود التي تخفي حقيقة عملية ما سواء أكانت هذه العقود صورية أو ترمي إلى تجنب أو تخفيف الأعباء الضريبية التي قد يتحملها الشخص المعني بالنظر إلى وضعيته أو نشاطه الحقيقي في غياب هذه العقود أو عدم إنجازها، وفي هذه الحالة يجوز لإدارة الضرائب إرجاع الصيغة الحقيقية للعملية المعنية وتحديد الوعاء الضريبي وفقاً لذلك، ويقع على إدارة الضرائب عبء إثبات الصيغة الصورية للعناصر المشكوك في صحتها أو نية المكلف في التهرب (المادة L.44، ص. 138). فالرقابة على الصفقات العمومية تواجه الصورية: استبعاد العقود التي تخفي حقيقة العمليات مع عبء إثبات الصورية على الإدارة.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: التدقيق ثلاثة (3) أشهر بتمديدات محددة الأسباب (المادة L.25، ص. 134)؛ إدخال المعلومات في الملف خلال 60 يوماً ؛ المحضر يتضمن الوقائع المعاينة شخصياً مع إضفاء الطرفين (المادة L.32، ص. 136)؛ السر المهني واجب في جميع المراحل الإجرائية (المادة L.65، ص. 143)؛ استبعاد العقود الصورية مع عبء إثبات الصورية على الإدارة (المادة L.44، ص. 138).
خلاصة:
الرقابة الجبائية على الصفقات العمومية تُبنى على نصوص حقيقية: إيقاع التدقيق (المادة L.25، ص. 134)، وإثبات الرقابة بإدخال المعلومات (المادة L.23، ص. 134)، وأساس المحضر (المادة L.32، ص. 136)، وحماية السرية (المادة L.72، ص. 145)، ومواجهة الصورية (المادة L.44، ص. 138).

