المخالفات الضريبية — تصنيفها وخصائصها
دراسة تصنيف المخالفات الضريبية في كتاب الإجراءات الضريبية (LPF) وخصائص كل فئة.
أهداف الدرس الشاملة
- فهم التصنيف — التمييز بين العقوبات الضريبية والعقوبات الجزائية
- تمييز الأنواع — التمييز بين المخالفة الإدارية والجنحة الضريبية
- تطبيق القانون — تطبيق نصوص المواد L.130 إلى L.154 من كتاب الإجراءات الضريبية
- تحليل الأركان — تحليل شدة العقوبات ودور النية
المخالفات الضريبية — تصنيفها وخصائصها
دراسة تصنيف المخالفات الضريبية في كتاب الإجراءات الضريبية وخصائص كل فئة.
المحتوى العلمي للدرس
أولاً: التصنيف العام للعقوبات في كتاب الإجراءات الضريبية
تتقادم العقوبات المرتبطة بوعاء الضريبة وبالتحصيل وفقاً لنفس الآجال وتبعاً لنفس شروط تقادم الحقوق البسيطة المترتبة عنها، وتتقادم الغرامات الضريبية المحددة في هذه المدونة بانتهاء السنة الثالثة المالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفات (المادة 22، ص. 5).
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين خمسين ألف (50 000) إلى مليون (1 000.000) أوقية وحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، كل شخص يغش بطريقة احتيالية أو حاول الغش احتيالياً عند احتساب أو دفع الضرائب المشار إليها في هذا القانون كلياً أو جزئياً (المادة L.141، ص. 159).
ثانياً: عقوبات التأخير في إيداع التصريح (المادة L.131، ص. 155)
يعاقب على التأخير في إيداع التصريح بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة بعقوبة تساوي 10% من قيمة الحقوق المستحقة عادة عندما يكون التأخير أقل من شهرين (2)، و25% عندما يتجاوز التأخير شهرين (2). ويعاقب على التأخير في إيداع تصريح الضريبة على القيمة المضافة الدائن أو بإشارة لا شيء بغرامة قدرها ألفي (2 000) أوقية عن كل شهر، وتتم زيادة مبلغ هذه العقوبة ليصبح 10 000 أوقية عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات التي تجاوز رقم أعمالها خلال السنة الماضية 30 000.000 أوقية. ويعاقب على عدم الإيداع أو الإيداع المتأخر للتصريح السنوي أو أي وثيقة إلزامية بغرامة قدرها 1% من رقم الأعمال، ولا يمكن أن يكون مبلغ هذه الغرامة أقل من: خمسين ألف (50 000) أوقية بالنسبة إلى المكلفين بموجب نظام الربح الحقيقي العادي، و35 000 أوقية بالنسبة إلى المكلفين بموجب نظام الربح الحقيقي المبسط، و150 000 أوقية بالنسبة إلى الشركات المتعاقدة أو المستفيدة من نظام إعفاء مؤقت الخاضعة لنظام الربح الحقيقي العادي، و75 000 أوقية بالنسبة إلى الشركات المتعاقدة أو المستفيدة من نظام إعفاء مؤقت الخاضعة لنظام الربح الحقيقي المبسط (المادة L.131، ص. 155).
ثالثاً: زيادة الوعاء عند نقص التصريح (المادة L.132، ص. 157)
عندما يظهر من التصريح أن الأساس الضريبي أو العناصر التي تم الاستناد إليها في احتساب الضرائب غير كافية أو غير دقيقة أو ناقصة، تتم زيادة مبلغ الضريبة المستحقة إذا ثبت حسن نية المكلف بـ: 10% إذا كان المبلغ المتهرب به لا يتجاوز نصف الحقوق المستحقة فعلاً، و25% إذا كان المبلغ المتهرب به يتجاوز نصف الحقوق الواجبة حقاً مع حد أدنى بعشرة آلاف (10 000) أوقية (المادة L.132، ص. 157).
إذا ثبت سوء نية المكلف بالضريبة، تتم زيادة المبلغ المستحق بنسبة 40% (المادة L.106، ص. 151).
رابعاً: عقوبات مساعدي مسك السجلات والاعتراض على الرقابة (المادة L.134، ص. 157؛ والمادة L.135، ص. 157)
كل وكيل أعمال أو خبير أو جمعية أو تجمع أو شركة تمتهن أو تقدم المساعدة على مسك السجلات المحاسبية لزبنائها أو كل شخص آخر ساعد في إنشاء أو استخدام وثائق أو معلومات ثبت عدم دقتها، يكون عرضة لغرامة ضريبية محددة بعشرة آلاف (10 000) أوقية عن كل مخالفة، ويكون المخالف وزبونه مسؤولين بالتضامن عن دفع الغرامة (المادة L.134، ص. 157).
الاعتراض الجزئي على عملية الرقابة، ولا سيما من خلال عدم تقديم بعض الوثائق الضرورية للسير المنتظم لعمليات الرقابة، يعاقب عليه بغرامة تقدر بأربعين ألف (40 000) أوقية، مع مراعاة العقوبات المطبقة بموجب المادة L.145 (المادة L.135، ص. 157).
خامساً: عقوبات التحصيل — التأخير في الدفع وحقوق المتابعة (المادة L.136، ص. 158؛ والمادة L.140، ص. 158)
عدم الدفع أو النقص في السداد أو التأخر في دفع الضرائب والرسوم الواجب التصريح بها تلقائياً والتي صدر في حقها إشعار ببدء التحصيل، يترتب عليه زيادة تلقائية بنسبة 10% من المبلغ الأصلي، ويتم احتساب غرامات التحصيل ابتداءً من اليوم الرابع لإشعار المكلف ببدء التحصيل. أما بالنسبة للضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها على السجلات الاسمية والتي لم يتم دفعها خلال شهرين (2) من تاريخ بدء تحصيلها، فإنه تتم زيادتها آلياً بنسبة 10%، غير أنه بالنسبة للسجلات الصادرة بموجب التصحيحات والفروض التلقائية للضريبة المتعلقة بالضرائب التي تدفع تلقائياً فإن الزيادة فيها تتم من تاريخ بدء تحصيلها (المادة L.136، ص. 158).
تحدد تعريفة حقوق المتابعة على النحو التالي: الحجز 5%، التنبيه الرسمي ومعاينة الموجودات المحجوزة 3%، الإعلام بالبيع والإعلانات ومعاينة ما قبل البيع ومحضر البيع 1% (المادة L.140، ص. 158).
سادساً: الجنح الضريبية — المحاسبة غير القانونية والتزوير (المواد L.142 إلى L.145)
تنطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة L.141، ص. 159 أيضاً على كل شخص يمسك محاسبة غير قانونية، سواء كان ذلك إغفالاً بعلم منه عن تسجيل أو الأمر بتسجيل جميع القيود المحاسبية الضرورية أو جزء منها، أو عن عدم تسجيل أو تسجيل قيود محاسبية غير دقيقة أو وهمية عن علم، أو بعدم مسك أو إتلاف الوثائق التي يكون مسكها إلزامياً قبل الآجال القانونية (المادة L.142، ص. 159).
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة L.141، ص. 159 كل شخص يقوم بتزوير أحكام هذه المدونة أو أي نص آخر يجعله مديناً بالضريبة من أجل عدم التصريح أو عدم دفع كل أو جزء من الضريبة، وكل شخص يقدم عن عمد معلومات غير دقيقة أو يدلي بوثائق مزيفة لغرض الحصول على إسقاط أو مزايا (المادة L.143، ص. 159).
مع مراعاة العقوبات الضريبية التي نصت عليها هذه المدونة، كل من قام باقتطاع الضريبة على المرتبات والأجور والضريبة على رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على المداخيل العقارية والضريبة على القيمة المضافة أو رسوم الاستهلاك أو غيرها من الضرائب غير المباشرة المتحملة من قبل الزبناء، وامتنع عن دفع هذه المبالغ للخزينة في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الاقتطاع أو من تحصيلها للزبناء، يكون عرضة لغرامة تتراوح من خمسين ألف (50 000) إلى مائة ألف (100 000) أوقية وللحبس لمدة تتراوح ما بين سنة (واحدة) إلى خمس (5) سنوات، أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة L.144، ص. 159).
مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يكون عرضة لغرامة تتراوح ما بين خمسين ألف (50 000) إلى خمسمائة ألف (500 000) أوقية كل من: رفض الانصياع لأوامر موظفي الضرائب والوكلاء المحلفين المكلفين بتطبيق أو رقابة الضرائب والحقوق والرسوم والإتاوات والعقوبات والغرامات المتعلقة بها، أو اعترض بأي شكل من الأشكال على ممارسة واجبه أو أهانهم أو اعتدى عليهم، أو نظم أو شارك في الرفض الجماعي لدفع ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة وكذلك العقوبات والغرامات المرتبطة بها، أو شجع العموم على رفض أو تأخير دفع الضريبة أو الحق أو الرسم أو الأتاوة أو العقوبات والغرامات المرتبطة بها. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن للمحكمة علاوة على هذه العقوبات أن تحكم بسجن المخالف لمدة ستة (6) أشهر (المادة L.144، ص. 159).
سابعاً: العود والعقوبات التكميلية والتخفيف (المواد L.147 إلى L.152)
في حالة تكرار مخالفة منصوص عليها في المواد من L.141 إلى L.145 خلال أجل خمس (5) سنوات، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة أربع (4) سنوات وبغرامة بمليوني (2 000.000) أوقية (المادة L.147، ص. 160).
يحرم كل شخص حكم عليه بموجب أحكام المواد من L.141 إلى L.145 من حقوقه المدنية والأسرية وفقاً لأحكام قانون العقوبات (المادة L.148، ص. 160). ويمكن أن يمنع كل شخص محكوم عليه بموجب أحكام المواد من L.141 إلى L.146 من الحصول على طلبات من الدولة ومن المؤسسات العمومية لمدة عشر (10) سنوات (المادة L.149، ص. 160).
تخفف إلى النصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على الجاني أو شريكه في إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمواد من L.141 إلى L.145 إذا ما أبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بمخالفته وسمح لها بمعرفة المرتكبين الآخرين أو شركائهم (المادة L.152، ص. 161).
ثامناً: المتابعة الجزائية وإثبات المخالفات (المادة L.140، ص. 158؛ والمادة L.140، ص. 158)
يتم الشروع في المتابعات الجزائية بناءً على شكوى المدير العام للضرائب ودون أي حاجة لإشعار الشخص المعني بالأمر مسبقاً بإتمام تصريحه (المادة L.153، ص. 161).
يتم إثبات المخالفات المنصوص عليها في المواد من L.141 إلى L.146 بكل الوسائل القانونية، وتتم ملاحظتها من خلال المحاضر أو من خلال الإشعار بالتصحيح المعد من قبل الوكلاء المحلفين التابعين لإدارة الضرائب (المادة L.154، ص. 161).
الملخص الصافي للدرس
المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)
- كتاب الإجراءات الضريبية (LPF) — المواد L.130 إلى L.154 (ص. 155-161)
- المدونة العامة للضرائب (CGI)

